المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    أوبك تسجل ظهور فائض في سوق النفط العالمية    بعثة صندوق النقد تجرى المراجعتين الخامسة والسادسة بالقاهرة.. مطلع ديسمبر    الخارجية الروسية: تقارير تعليق أوكرانيا المفاوضات تشير لعدم إلتزامها بالسلام    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    روبيو يعرب عن تفاؤله بصدور قرار أممي بشأن غزة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة جنوبي لبنان    بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    بتروجت: الاتفاق مع الزمالك على ضم حامد حمدان رسمي والجميع ملتزم به    محمد إسماعيل: الانضمام للمنتخب شرف.. وهذا موعد خوضي المران    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    أروى جودة بإطلالة مميزة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تصدر أحكاما رادعة ضد مافيا آلاراضى
نشر في المصريون يوم 17 - 12 - 2012

قضت محكمة جنح مستانف الإسماعيلية بإجماع الآراء بحبس عمرو أحمد منسى إبراهيم رئيس مجلس شركة (براعم مصر) لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لإتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و150 فدانا استولى عليها بالتؤاطو مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.
كما باع للسيدة هانم سليمان جزءا من الأرض 500 فدان بمبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة دون أن يملك الحق فى بيع تلك الأرض.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى ..كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذى كان قد صدر ببراءة المتهم.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق ، أن المتهم استولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017 ، فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة للآراضى لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتى سيناء والإسماعيلية .. وتتعارض باقى المساحة المخصصة مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001.
ورغم ذلك تصرف المتهم فى المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التى أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذى يتصرف فيه للمدعى بالحق المدنى ، فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التى تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من آراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وبذلك تكون أركان جريمة الاستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات ، مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير ايصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة إن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة ، وإلغاء حكم أول درجة ، ولا ترأف به المحكمة للتصرف فى آراض مملوكة للدولة..وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الآراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.
كما أصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما فى القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الآراضى ويرجع ذلك للاتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة ، بأنه فى يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه محمد علي خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل آراضى القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 1/3/2005.
وهو الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتى لا يجوز التعامل عليها وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجنى عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها.
وقد أوهم المجنى عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته الأمر الذى تتوافر معه الواقعة بركنيه المادى والمعنوى طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات .. كما توافر القصد الجنائى لدى المتهم بأنه أوهم المجنى عليه بأنه يجوز له التصرف فى هذه المساحة مما يتعين بتوقيع العقوبة بإدانة المتهم وحبسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.