التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    «ده مش سوبر مان».. مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق مليون دولار    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات ضد نجل أمين الفلاحين ب"الوطنى" لاستيلائه على أراض فى الإسماعيلية وسيناء
نشر في البديل يوم 17 - 12 - 2012

قضت محكمة جنح مستانف الإسماعيلية بإجماع الآراء بحبس عمرو أحمد منسى إبراهيم رئيس مجلس شركة (براعم مصر) لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لإتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من أصل 10 آلاف و150 فدانا استولى عليها بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.
كما باع للسيدة هانم سليمان جزءا من الأرض 500 فدان بمبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة دون أن يملك الحق فى بيع تلك الأرض.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذى كان قد صدر ببراءة المتهم.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق ، أن المتهم استولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017 ، فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتى سيناء والإسماعيلية .. وتتعارض باقى المساحة المخصصة مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001.
وأشارت المحكمة إلى انه رغم ذلك تصرف المتهم فى المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين، منهم المدعية التى أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذى يتصرف فيه للمدعى بالحق المدنى ، فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التى تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من أراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وبذلك تكون أركان جريمة الاستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات ، مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير ايصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة: إن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة ، وإلغاء حكم أول درجة ، ولا ترأف به المحكمة للتصرف فى أراض مملوكة للدولة..
وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنون فريسة لهم.
كما أصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما فى القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الآراضى ويرجع ذلك للاتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة ، بأنه فى يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه محمد علي خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل أراضى القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 1/3/2005.
وهو الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتى لا يجوز التعامل عليها وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجنى عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها. وقد أوهم المجنى عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته الأمر الذى تتوافر معه الواقعة بركنيه المادى والمعنوى طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات .. كما توافر القصد الجنائى لدى المتهم بأنه أوهم المجنى عليه بأنه يجوز له التصرف فى هذه المساحة مما يتعين بتوقيع العقوبة بإدانة المتهم وحبسه.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.