الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    مجلس النواب يناقش اتفاق تمويلى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط.. غدا    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    صوامع وشون الشرقية تستقبل 342 ألف طن قمح من المزارعين    الأمم المتحدة: 70% من فلسطيني قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية أو تحت أوامر تهجير    الزمالك يعلن انتهاء جلسة التحقيق مع زيزو    أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات حريق نشب فى عصارة قصب بنجع حمادى    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    الكشف عن لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    توقيع عقد اتفاق بين التأمين الصحي الشامل وجامعة قناة السويس لتوفير خدمات الرعاية الأولية للمستفيدين    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    هندسة الإسماعيلية الجديدة تشارك في مؤتمر المرأة العربية    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    الحرارة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها    كشف غموض مصرع شاب بطلق ناري أعلى سطح منزل بقنا    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    جامعة القاهرة تُرقي 1160 موظفًا ومحاميًا وتُعين 188 طبيبًا مقيمًا بمستشفياتها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    صراعات الشرق الأوسط تقطع أوصال التعاون التنموي المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة نيابة النقض بقضية «اللوحات المعدنية»
نشر في محيط يوم 13 - 12 - 2012

حصلت شبكة الاعلام العربية " محيط " على مذكرة نيابة النقض الجنائى التى أودعتها برئاسة الدكتور أحمد أبوالعينين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «اللوحات المعدنية» فى الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما.

ورأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.

قالت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, لما كان ذلك وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون.

وأضافت نيابة النقض أنه لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل حيث تيسير الوقوف على مبررات ما قضى به ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى ايجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته , وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه.

وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم بأن اسناد امر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر هومبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة, فما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والاعادة.

وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلى» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها وأنه فضلاً عن ذلك فقط حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابة القصور ويوجب نقضه والإعادة.

وعليه أوضحت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى والذى أوصت به محكمة النقض بعدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.