"المصريون" تنشر مذكرة نيابة النقض فى قضية اللوحات المعدنية قبول طعن نظيف والعادلى ومحاكمتهما أمام دائرة مغايرة.. الحكم شابه القصور فى التسبب والعوار والفساد فى الاستدلال حصلت جريدة "المصريون" على مذكرة نيابة النقض الجنائى التى أودعتها برئاسة الدكتور أحمد أبو العينين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية" فى الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما. ورأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة. وقالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى، وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى بنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون. وأضافت نيابة النقض أنه لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصلاً حيث تيسير الوقوف على مبررات ما قضى به ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهولة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى ذلك وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته, وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفه كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه. وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه تم بالأمر المباشر هومبلغ مغال فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة, فما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافرة فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والإعادة.