كيف يمكن إضافة الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟    «الجميل»: تقرير «فيتش» بتصنيف السوق المصرى الثالث شهادة بقوة الاقتصاد الوطنى وتنوعه وقدرته على جذب الاستثمارات    محافظ الشرقية: استرداد حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين    مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن ستكون «مباشرة»    "كاتس": إسرائيل وأمريكا اشترطا إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لإنهاء الحرب    نوير: نثق فى أنفسنا أمام ريال مدريد.. ولم أحسم مستقبلى بالاعتزال حتى الآن    محمد شحاتة: مواجهة شباب بلوزداد صعبة.. ونحترم المنافس    آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا    مفيدة شيحة: أجواء الطقس المتقلبة تتطلب من المواطنين توخي الحذر    «القومي للسينما» يعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    معاينة موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء: النيران التهمت 3 طوابق وأسفرت عن وفاة 7 فتيات    ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة وتحرير 34 محضرًا تموينيًا في الإسكندرية    ضبط متهم بالتعرض لفتاة وسبها في الجيزة بعد تداول فيديو الواقعة    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافي وتنفيذ برامج مشتركة    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    ليلة الدم في ثان شبرا.. كيف أطاحت الأسلحة الآلية ب مسجل خطر؟    إصابة 4 أشخاص في تصادم "توك توك" وميكروباص بالدقهلية    تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة في الدوري    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    "الحالة حرجة".. نقل الفنان سامي عبد الحليم للرعاية المركزة    بيان دولى مشترك: 17 دولة تدعو لإشراك لبنان بجهود خفض التصعيد الإقليمى    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    طرح الإعلان التشويقي لفيلم BLUE 52    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني يطلقان أول أكاديمية telc-SIS عالميا من القاهرة    ذاكرت 3 لغات والفيلم استغرق عامًا كاملا، نور النبوي يعلن انتهاء تصوير "كان ياما كان"    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ليبيا .. التظاهر ممنوع بأمر القانون
نشر في محيط يوم 14 - 11 - 2012

رغم أن المظاهرات السلمية كانت الأساس الذي انطلقت منه ثورات الربيع العربي للتعبير عن الرأي سواء في تونس أو مصر أو ليبيا ، إلا أن ذلك لم يعد مقبولاً في بعض الدول التي شهدت تلك الثورات ، فبعد أن انتفض الشعب الليبي من كبوته للقضاء على الحكم المتسلط الذي استمر ل أكثر من 42 عاما ونجح في تحقيق ذلك ، إلا أن الوضع الآن قد تغير بعد أن أصدرت ليبيا "قانون للتظاهر" .

فقد أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أمس الثلاثاء بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.

التصدي للفوضى
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان :"إن القانون تبناه المجلس بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا".

وأضاف أن "القانون لا يهدف إلى التضييق على حق التظاهر المضمون بالقانون، ولكن إلى التصدي للفوضى و"تأطير التظاهرات كما هو الشأن في باقي دول العالم".

وبحسب نص القانون، فإنه على منظمي أي تظاهرة إبلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع.

وأي مخالفة لهذا الإجراء تعرض صاحبها إلى عقوبة السجن إلى فترة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامة يمكن أن تبلغ 5000 دينار.

اقتحام البرلمان

ويأتي تبني هذا القانون بعد أيام من اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر العام ما تسبب في تأجيل تصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.

وتم اقتحام مقار المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين مسلحين، احتجاجا على قرارات المجلس أو ضد الحكومة.

وتحاول السلطات الليبية فرض النظام في مواجهة مليشيات مسلحة لا تتردد في تحدي السلطات المركزية عند أي تضارب مصالح.

وردا على سؤال بشأن آلية تطبيق القانون الجديد قال حميدان إن السلطة التنفيذية "مسؤولة عن تطبيق القانون وستحاسب على أي تقصير".

جهاز أمني

وأكد عضو المؤتمر الوطني العام في ليبيا عبد السلام عبدا لله أن قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات، يحتاج إلى جهاز أمني مدرب قادر على التعامل معها وتنظيم إقامتها.

وقال عبدا لله :"إن القانون الذي أقره المؤتمر جيد من حيث بنوده، لكنه يحتاج إلى أجهزة أمنية احترافية تحسن التعامل مع المتظاهرين".

وتساءل عبد السلام عبدا لله عضو المؤتمر الوطني عن جزئية مهمة تتعلق بتطبيق القانون بحسب تعبيره بالقول " هل لدينا الأجهزة الأمنية القادرة على تطبيق القانون، من وجهة نظري لا توجد على الأقل في الفترة الحالية ".

وأعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة، وإن تعذر ذلك تقوم بفضها إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .

حماية التظاهر

وتفاوتت ردود الفعل في ليبيا بشأن هذا القانون ، والذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات قبل خروج المظاهرات للشارع إضافة لتحديد الجهة المنظمة لهذه الفاعليات وزمانها ومكانها.

فقد دافع الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان عن قرار البرلمان، وقال :"إن القانون يستهدف حماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي، والذي لا سبيل لقمعه دستوريا"، لكنه أضاف "أن هذا الحق إذا لم يمارس بصورة قانونية "فهناك منظومة عقابية تُطبق على المخالفين".
وأوضح أنه ينبغي معرفة القائمين على المظاهرة والرسالة التي تريد إيصالها، مشيرا إلى أن إحدى المظاهرات أمام مقر البرلمان في العاصمة طرابلس انتهت إلى نزاع مسلح بين مجموعتين، مما استدعى تدخل قوات الأمن لصد المتظاهرين.

احترام الضوابط

وبدوره قال الممثل القانوني للمرصد الليبي لحقوق الإنسان المهدي أحميد إنه "كان في انتظار مثل هذه القوانين" التي وصفها بأنها لا تحظى باحترام الأغلبية، مؤكدا أنه من الواجب الأخلاقي والقانوني تحديد مسار المظاهرة لمركز الأمن الوطني الواقعة في نطاقها، وهو بدوره يقوم بالموافقة وحماية المعتصمين، وهذا عرف قانوني في معظم دول العالم، رافضا المشاركة في أي مظاهرة لا تحترم الضوابط.

من جهتها عبرت الحقوقية سلوى بوقعيقص عن سعادتها بالقانون، وقالت :"إن ما جرى في السابق من تصرفات "مقيتة" من اعتداءات على المجلس الانتقالي والتهديد بقفل المنشآت النفطية في مدينة أوجلة وإغلاق مصفاة الزاوية غربا يستوجب قانونا ينظم التظاهر".

تكميم الأفواه
وعلى النقيض شنت الناشطة نيفين الباح هجوما لاذعا على القانون، ورأت أنه قيد على الحريات، ولا يوجد مبرر لإصداره في المرحلة الانتقالية.

واتهمت من قالت إنهم الساسة المختبئون خلف نوايا انتقامية مبطنة بشرعية الانتخاب بالتعدي على مبادئ ثورة 17 فبراير في الحرية والديمقراطية، وليس مصادرة الحقوق والحريات فقط.

كما اعتبر العضو المؤسس لاتحاد مؤسسات المجتمع المدني عمر موسى الفضيل أن "المؤتمر الوطني العام لم يجد حلا للاقتحامات المتكررة له، فقرر إصدار قانون لتكميم أفواه الشعب الليبي"، معتبرا أن "التعامل مع هذا القانون مستحيل ما دام المواطن لم تصل إليه حقوقه كاملة".

وأبدى الفضيل استغرابه إصدار قوانين تمس الحرية والديمقراطية في المرحلة الانتقالية، واستنكر أيضا "تقديم الطلب إلى حكومة يتظاهر المواطن ضدها"، مرجحا أن الحكومة لن تمنح الإذن بالمظاهرات المناوئة لها، في حين أن المواطن لن يتجاوب مع شروط الدولة للتظاهر.

من ناحيته رأى رئيس التيار الشبابي الليبي أحمد القماطي أن صدور القانون "التفاف على تطلعات الشعب الليبي ومحاولة إعادة إنتاج قديم بائد أسقطته الثورة"، وتساءل "هل نعود لعهد الدكتاتورية بمنع الحراك الشعبي والمدني؟"، لكنه قال إنه على الدولة التي ولدت من رحم الثورة حماية الحراك الشعبي.

قلق حقوقي

من جانبها أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها لقيام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بإصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات وتحديد مكان التظاهرة وزمانها ويحمل منظميها مسئولية حفظ الأمن والنظام في أثنائها.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن مثل هذا القانون يعد تقييدا لحرية التظاهر والرأي والتعبير، فمن الطبيعي ألا تسمح السلطات بقيام المظاهرات ضد أداءها الحكومي، فضلا عن عدم السماح للمظاهرة بالحدوث في المرافق الهامة للدولة الذي يعد أحد الوسائل الأساسية في الضغط على الحكومة استجابة لمطالب شعبها".
وطالبت الشبكة العربية بضرورة حذف تلك المواد المتعلقة بتقييد التظاهر والإكتفاء بإخطار السلطات قبل التظاهر كما هو معمول به في معظم دول العالم، وكذا عدم تحميل المخطرين مسؤولية حفظ الأمن التي هي من صميم عمل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.

نص القانون

وينص القانون على ضرورة تنظيم المظاهرات بما يتفق مع الدستور وبما لا يعرقل سير عمل المرافق العامة، بل أن القانون اشترط حصول المتظاهرين على إذن مسبق من السلطات المختصة وأن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة، وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام، أو الآداب، أو يشتمل على التحريض على الجرائم.

كما شدد القانون على ضرورة تقديم المتظاهرين طلبًا كتابيًا إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة ب 48 ساعة.

كما خول القانون السلطات والجهات المعنية بتعديل موعد بدء المظاهرة وإنهاءها وتحديد مكان انعقادها وخط سيرها، بحجة مراعاة الصالح العام وعدم تعطيل مرافق الدولة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن العام، وعدم تعريض سلامة المواطنين للخطر. كما دشن القانون المعلن إمكانية إجهاض محاولات التعبير عن الرأي من خلال الخروج في المظاهرات من خلال إجازته للسلطات المسئولة القيام بمنع التظاهرة، أو تفريقها، إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام .
مواد متعلقة:
1. المؤتمر الوطني الليبي يناقش تشكيل الحكومة الجديدة
2. المؤتمر الوطني يتحفظ على 12 وزيرا بالحكومة الليبية
3. بعد "ولادة متعثرة" ...الحكومة الليبية ترى النور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.