تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى بإنذار للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج على الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية المقيم ببنغازي بدولة ليبيا، وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وقال شحاتة، أنه تقدم بهذا البلاغ بموجب التوكيل رقم (676) لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضي إمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشان هذه الأموال.
وأضاف، انه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمدرجة في الكشف المرفق بهذا الإنذار، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدين، والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانينهما.
وأشار إلي أن حق الطالب في توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصري، طالبا منه البحث في سجل الشركات المصرية عن الشركات الموجودة في مصر التي تحمل ذات الأسماء الموجودة في الكشف المرفق، وتجميد ما يعثر عليه منها تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.
وكما طالب بالبحث في كافة وسائل إثبات الملكية الخاصة (الشهر العقاري –الضرائب العقارية –الضرائب العامة – كافة البنوك -التحريات ) عن الأسماء الليبية المرفقة، وبحث فيما إذا كانت تمتلك أموالا سائله في البنوك أو أراضى أو عقارات أو منشآت أو سيارات وتجميدها تمهيدا لإعادتها للحكومة الليبية.
وحدد أيضا الإنذار على سبيل الحصر، الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذي يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضاف شحاتة، أنه لما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، و كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الإطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.
وأوضح أن هذه الاتفاقية حددت في المادة الثالثة في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها تنطبق على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات الناتجة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
و أضاف أن المادة 14 تنص على: "علي كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة".
و ذكر، أن عند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، يتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
و قال شحاتة، أن تكفل هذه الاتفاقية دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي.
و أوضح، أن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخباراتية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات، وأن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
و طالب أيضا، أن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال من خلال تضمين استمارات الإحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر والاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع و فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.
وقال: "نصت الاتفاقية أيضا على ضرورة إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال".
و كما شدد أيضا علي أن الاتفاقية تنص على أن تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي، والإقليمي ودون الإقليمي، والثنائي بين السلطات القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال. مواد متعلقة: 1. الجوهرى: سويسرا تؤكد اشتراك علاء وجمال فى جريمة غسيل أموال 2. مصر : الحكم على العادلي بقضية غسيل الأموال في 5 مايو 3. تأجيل إعادة محاكمة 46 جزائريا في أكبر قضية غسيل أموال