سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024    أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 للتجار ولجميع الموزعين والشركات    إنترفاكس: زعيم كوريا الشمالية: سندعم السياسة الروسية "دون قيد أو شرط"    إعلام إسرائيلي: لأول مرة منذ نوفمبر الماضي طائرة مسيرة عبرت من غزة وسقطت في محيط القطاع    الجيش الأمريكى يعلن تدمير 9 ‬طائرات مُسيرة للحوثيين فى آخر 24 ساعة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب الصين إلى 13 قتيلا    رابطة الأندية المصرية تنعى مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح    البرلمان السويدي يوافق على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة    الحرارة تخطت 52 درجة.. الشاي في السودان من مياه الصنبور مباشرة (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جمعية ليبية يقاضى رموز النظام السابق المصري والليبي لاستيلائهم على الأموال العامة الليبية
نشر في محيط يوم 25 - 08 - 2012

تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى بإنذار للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج على الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية المقيم ببنغازي بدولة ليبيا، وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

وقال شحاتة، أنه تقدم بهذا البلاغ بموجب التوكيل رقم (676) لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضي إمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشان هذه الأموال.

وأضاف، انه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمدرجة في الكشف المرفق بهذا الإنذار، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدين، والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانينهما.

وأشار إلي أن حق الطالب في توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصري، طالبا منه البحث في سجل الشركات المصرية عن الشركات الموجودة في مصر التي تحمل ذات الأسماء الموجودة في الكشف المرفق، وتجميد ما يعثر عليه منها تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.

وكما طالب بالبحث في كافة وسائل إثبات الملكية الخاصة (الشهر العقاري –الضرائب العقارية –الضرائب العامة – كافة البنوك -التحريات ) عن الأسماء الليبية المرفقة، وبحث فيما إذا كانت تمتلك أموالا سائله في البنوك أو أراضى أو عقارات أو منشآت أو سيارات وتجميدها تمهيدا لإعادتها للحكومة الليبية.

وحدد أيضا الإنذار على سبيل الحصر، الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذي يجب تجميد أموالهم واستردادها.

وأضاف شحاتة، أنه لما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، و كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الإطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.

وأوضح أن هذه الاتفاقية حددت في المادة الثالثة في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها تنطبق على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات الناتجة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

و أضاف أن المادة 14 تنص على: "علي كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة".

و ذكر، أن عند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، يتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

و قال شحاتة، أن تكفل هذه الاتفاقية دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي.

و أوضح، أن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخباراتية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات، وأن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

و طالب أيضا، أن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال من خلال تضمين استمارات الإحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر والاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع و فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.

وقال: "نصت الاتفاقية أيضا على ضرورة إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال".

و كما شدد أيضا علي أن الاتفاقية تنص على أن تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي، والإقليمي ودون الإقليمي، والثنائي بين السلطات القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
مواد متعلقة:
1. الجوهرى: سويسرا تؤكد اشتراك علاء وجمال فى جريمة غسيل أموال
2. مصر : الحكم على العادلي بقضية غسيل الأموال في 5 مايو
3. تأجيل إعادة محاكمة 46 جزائريا في أكبر قضية غسيل أموال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.