تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى بإنذار للنائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن ابراهيم عبد الكريم ابراهيم الحاج على الممثل القانونى لجمعية الشفافيه الليبيه المقيم ببنغازى بدولة ليبيا وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاسترداد الاموال الليبيه المهربه الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الاموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى وقال " شحاتة محمد شحاتة " أنه تقدم بهذا البلاغ بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصريه من رئيس جمعية الشفافيه الليبيه وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصريه لاسترداد الاموال الليبيه المهربه الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الاموال وأضاف " شحاتة " انه يجوز للجماهيريه الليبيه التقدم بطلب الى الحكومه المصريه لتجميد ومصادرة وارجاع الاموال الليبيه الموجوده فى مصر والمدرجه فى الكشف المرفق بهذا الانذار وذلك تنفيذا للاتفاقيه المذكوره الموقعه عليها البلدان والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قونيهما مما يكون معه والامر وكذلك حق الطالب فى توجيه هذا الانذار الى النائب العام المصرى طالبا منه البحث فى سجل الشركات المصريه عن الشركات الموجوده فى مصر التى تحمل ذات الاسماء الموجوده فى الكشف المرفق وتجميد مايعثر عليه منها تمهيدا لارجاعها للحكومه الليبيه والبحث فى كافة وسائل اثبات الملكيه الخاصه (الشهر العقارى –الضرائب العقاريه –الضرائب العامه – كافة البنوك -التحريات ) عن الاسماء الليبيه المرفقه وبحث فيما اذا كانت تمتلك اموالا سائله فى البنوك او اراضى اوعقارات او منشأت او سيارات وتجميدها تمهيدا لاعادتها للحكومه الليبيه وحدد الإنذار على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها وذلك وفقا للاتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافيه المنفذه للاتفاقيه ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعه عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادره مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدوله الاصل طالبة الاسترداد
وأن هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها تنطبق على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية كما تنص الماده 14 على - على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة وأن تكفل هذه الأتفاقية دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات