وقعت140 دولة علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خلال عام2003 وقد اشترطت بنود هذه الاتفاقية حتمية تصديق ثلاثين دولة عليها لتصبح نافذة بعد90 يوما من تاريخ التصديق عليها. وقد اكتملت هذه التصديقات في اواخر2005, وبذلك اصبحت الاتفاقية نافذة المفعول بدءا من14 ديسمبر2005, إلا ان هذه الاتفاقية عجزت حتي الآن عن الحد من طوفان الفساد السياسي الاقتصادي والمالي العالمي وهو الطوفان الذي شكل احد أهم جذور الازمة المالية والاقتصادية العالمية مما جعلها تبدو كما لو كانت مجرد حبر علي ورق. وفيما يلي ثلة من أهم بنود هذه الاتفاقية: اهداف الاتفاقية 1 ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلي منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وانجح. 2 ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد, بما في ذلك في مجال استرداد الأصول المالية. 3 تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية. تنطبق هذه الاتفاقية وفقا لاحكامها, علي جهود منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه, وعلي تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية علي نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة اراضيها, ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري. التدابير الوقائية سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1 تقوم كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني, بوضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد, تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. 2 تسعي كل دولة طرف إلي ارساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. 3 تسعي كل دولة طرف إلي إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة, بغية تقرير مدي كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة, حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني, علي تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة, ويجوز ان يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلي منع الفساد. هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1 تكفل كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني, وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء, تتولي منع الفساد بوسائل مثل: تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه الاتفاقية, والاشراف علي تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها, عند الاقتضاء. زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. تقوم كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني, بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها مايلزم من الاستقلالية, لتمكين تلك الهيئة او الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأي عن اي تأثير لامسوغ له, وينبغي توفير مايلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين, وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن ان تساعد الدول الأطراف الأخري علي وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد. القطاع العام تسعي كل دولة طرف حيثما اقتضي الأمر وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني إلي اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين الموظفين المدنيين, وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم علي التقاعد, وتقوم هذه النظم علي الأمور التالية: 1 الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية, مثل الجدارة والانصاف والأهلية. 2 تبني إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم علي المناصب عند الاقتضاء. 3 تشجيع تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة, مع مراعاة مستوي النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية. 4 تشجع تقديم ووضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية, وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد اللازمة لاداء وظائفهم. 5 ويجوز ان تشير هذه البرامج إلي مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة, بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة, بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية. تسعي كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, إلي اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1 من اجل مكافحة الفساد, تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور, علي تعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية بين موظفيها العموميين, وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني. 2 تسعي كل دولة طرف علي وجه الخصوص إلي ان تطبق, ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية, مدونات او معايير سلوكية من أجل الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية. 3 لاغراض تنفيذ احكام هذه المادة, علي كل دولة طرف حيثما اقتضي الأمر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني, ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والمتعددة الأطراف, ومنها المدونة الدولية لقواعد السلوك. 4 تنظر كل دولة طرف ايضا, وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن افعال الفساد, عندما يتنبهون إلي مثل هذه الأفعال اثناء اداء وظائفهم. 5 تسعي كل دولة طرف, عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, إلي وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن اشياء منها ما لهم من انشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلي تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6 تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ, وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, تدابير تأديبية او تدابير اخري ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات او المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.