متابعة: محمد عياد وسناء عبد العاطي منذ أن بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في جرائم فساد رجال النظام السابق بعد ثورة25يناير بدءا من الرئيس السابق وأسرته وبعض الوزراء ورجال الأعمال, ولأن وظيفة النائب العام هي صمام المجتمع في مكافحة الفساد, فقد أعلن تجميد أرصدة هؤلاء في الداخل والخارج, وخاطب جميع الدول عن طريق الخارجية المصرية تمهيدا لاسترداد تلك الأموال المهربة إلي الخارج والمتحصلة من قضايا الفساد وبذلك يكون النائب العام قد بدأ في تفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تعتبر أول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات بالخارج حيث تعتبر إعادة عوائد جرائم الفساد إلي دولة المصدر هي أهم أهداف الاتفاقية, بالإضافة لكونها أحد مبادئها الأساسية, حيث تضع عددا من الترتيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها في طلب استرداد عوائد جرائم الفساد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف بث رسالة واضحة للجماعات الإجرامية بأنه لا يوجد ملاذ آمن للفاسدين. وأكد مصدر قضائي كبير أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد قد دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر2005 بعد أن اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أكتوبر2003, وتم التصديق عليها من خلال641دولة, منها41 دولة عربية من بينها مصر. وأضاف المصدر أن الاتفاقية رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي مصر علي منع الفساد وكبحه, وتحذيره للفاسدين بألا تسامح مع خيانة الثقة العامة بعد الآن. ويؤكد المصدر القضائي أن الاتفاقية وجميع الدول الأطراف الموقعة عليها يقلقها ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر علي استقرار المجتمعات وأمنها, كما أنها مقتنعة تماما بأن الفساد لم يعد شأنا محليا, بل هو ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصادات, مما يجعل التعاون الدولي علي مكافحته أمرا ضروريا. وأن الدول الأطراف مقتنعة بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادية الوطنية وسيادة القانون. وقد استخدمت الاتفاقية في مادتها الثانية عدة مصطلحات لتنفيذ أغراضها فيقصد بتعبير الموظف العمومي أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي دولة طرف في الاتفاقية سواء أكان معينا أو منتخبا..! أما تعبير التجميد أو الحجز فيقصد به فرض حظر مؤقت علي إحالة الممتلكات أو تبديلها أو نقلها أو التصرف فيها بناء علي أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة. كما أنه يقصد بالممتلكات, الموجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أم غير مادية, منقولة أم غير منقولة, ملموسة أم غير ملموسة, وكذا المستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات, أي ممتلكات متأتية أو متحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جرم. وتنص المادة3 علي أنه تنطبق هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها علي منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه, وعلي تجميد وحجز واسترجاع العائدات المتحصلة من الأفعال الإجرامية. وأوضح المصدر القضائي أن الاتفاقية تنص علي أن تتخذ كل دولة طرف, أقصي ما يمكن من تدابير لمصادرة العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية, كما أن لها اتخاذ كل ما يلزم لاقتفاء أثر هذه العائدات أو تجميدها أو حجزها لغرض مصادرتها في نهاية المطاف. وأن الاتفاقية ألزمت الدولة الطرف التي تتلقي طلبا من دولة طرف أخري من أجل ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية, أن تحيل الطلب إلي سلطاتها لتستصدر منها أمرا بالمصادرة وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حالة صدوره. كما تلزم الاتفاقية الدولة متلقية الطلب اتخاذ تدابير لكشف العائدات الإجرامية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر, إما عن الدولة الطالبة, وإما عن الدولة متلقية الطلب. وأشار المصدر إلي أنه في الاتفاقية تتضمن طلب المساعدة القانونية هوية السلطة مقدمة الطلب وموضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب, واسم ووظائف السلطة التي تتولي التحقيق, ويجوز للدولة متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن يسهل ذلك التنفيذ, كما يجوز للدولة الطالبة أن تشترط علي الدولة متلقية الطلب أن تحافظ علي سريته ومضمونه, كما تلزم الاتفاقية الدولة متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن. وتؤكد الاتفاقية أن تتحمل الدولة المتلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب مالم تتفق الدولتان المعنيتان علي غير ذلك, أما إذا كانت تكاليف تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية وجب علي الدولتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها, وكذلك كيفية تحمل التكاليف.