وزير الدولة للإعلام: حظر النشر يخضع لضوابط قانونية ولا يستهدف الصحافة    رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الألسن    رئيس جامعة بني سويف يتفقد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للاطمئنان على سير العملية التعليمية    المنيا تبدأ موسم "الذهب الأصفر" بزيادة 16 ألف فدان عن المستهدف.. ومحافظة المنيا تعلن الجاهزية القصوى ل42 موقعًا تخزينيًا    محافظ الفيوم يبحث آليات تمكين المرأة وتدريب الكوادر المجتمعية    هل يمكن أن تلعب الصين دورا في المحادثات الجديدة بين واشنطن وطهران؟    كاميرات المراقبة كلمة السر.. القبض على خاطفة طفلة الحسين دون أذى    تكريم محافظة المنيا بين الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعام    عضو اتحاد الغرف التجارية يدعو للاستفادة من التجربة الأوروبية في إنتاج الطاقة الشمسية    الدولار يتراجع وشركات السيارات تواصل رفع الأسعار    وديعة سعودية ب 3 مليارات دولار لباكستان    وزير الخارجية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشروعات التنموية في مصر    مؤتمر مدرب بلوزداد: الإياب ضد الزمالك هو الشوط الثاني.. ولست قلقا من الحضور الجماهيري    بقرار من رئيس الوزراء.. انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية    مشاجرة تنتهي بهدم منزل بلودر في الجيزة.. والأمن يضبط الطرفين    القبض على سائق تعدى على والده المسن وهدده بالحرق في بني سويف    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام المسابقة العربية لنسخته ال 12    محافظ الأقصر يشهد تكريم 60 حافظ للقرآن الكريم بمعهد البياضية الأزهري.. صور    وزير الصحة يطلق "برنامج صحة القلب في أفريقيا" لتعزيز الكشف المبكر عن أمراض القلب والكلى    خدمة في الجول - طرح تذاكر نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة    ندوات بشمال سيناء حول المبادرات الرئاسية والألف يوم الذهبية    رئيسا "الأعلى للإعلام" والهيئة العامة للاستعلامات يبحثان سبل تعزيز صورة مصر إعلاميًا    برلمانية: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية    ضبط المتهم بسرقة أسلاك كهرباء بلافتة محل بالقاهرة    حملات مرورية خلال 24 ساعة.. ضبط 98 ألف مخالفة وإيجابيات لتعاطي المخدرات    الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات التعدي على طالب داخل مدرسة في بني سويف    نهاية مسيرة أسطورية.. مواعيد مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول    قصور الثقافة تنظم قافلة لاكتشاف المواهب بمدارس بأسيوط    حماس: الأسرى يواجهون أخطر مرحلة في تاريخهم وندعو لحراك ضاغط لوقف جرائم الاحتلال    وزير الزراعة يقرر مد معرض الزهور لنهاية مايو لاستيعاب الإقبال الجماهيري.. فيديو    الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تفحص 3.7 مليون طالب ابتدائي    أستراليا تعلن أكبر ميزانية دفاع في تاريخها والسر «الاكتفاء العسكري».. تفاصيل    تراجع ريال مدريد أوروبيا بعد الإقصاء.. وبايرن ميونخ ينتزع الصدارة    من خطف بالإسكندرية إلى لقاء بعد 43 عامًا.. قصة "إسلام الضائع" تعود للواجهة بعد نجاح مسلسل "حكاية نرجس"    وزيرة الثقافة تلتقى ممثلى قبائل شلاتين وتعلن اختيار الفرق المتميزة    الأهلي يتحرك لتخفيض عقوبة الشناوي    حكم تصرف الطلاب فى مصاريف التعليم دون إذن.. دار الإفتاء تجيب    مصرع شاب فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بقنا    ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و6 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد    بعد التوسع في إنشاء قاعدة عسكرية.. ماذا يعني تعيين إسرائيل ممثلًا في «صوماليلاند»؟    الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا    الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع نظيرتها نورث ويست الصينية    نائب وزير الصحة تؤكد من الأمم المتحدة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي لمعالجة فجوات السكان    «الصحة» تعلن استقبال 16666 مكالمة عبر الخط الساخن 105 بنسبة استجابة 100%    أربيلوا يهاجم التحكيم بعد الخروج الأوروبي: الطرد قلب موازين المباراة    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على إعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن    وفاة الفنانة ليلى حكيم عن عمر يناهز 97 عاما.. أول جزائرية تعمل بالسينما المصرية    مشهد يحبس الأنفاس، لحظة اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة بترول بأستراليا (فيديو)    إنفانتينو: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم محسومة رغم التوترات السياسية    وزير الصحة يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعزيز التعاون    هندسة المسافات مع الناس    شاهد شِعرى على الثورة    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    السعودية: تكريم عالمين مصريين ضمن الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    نجم الزمالك السابق: المنافسة مستمرة في الدوري.. واللقب له مذاق خاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بدفع 4 ملايين جنيه لورثة عبدالمجيد باشا
نشر في محيط يوم 12 - 08 - 2012

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور صابر أبوعرب وزير الثقافة بصفتهما ببصرف تعويض قدره أربعة ملايين جنيه لكل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبدالرحيم وذلك لاعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الآثار الإسلامية والقبطية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 وقد تقدم صباح اليوم الأحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.

كان عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية القبطية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.

وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا.

وأضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر اثرا.

وأوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريرا ثانيا ارتأى فيه أن قيمة العقار كأثر تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالي عن تقييد حق الملكية وعن الانتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الأمر متروك لعدالة المحكمة.

وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية.

وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافة إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطية وإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون2002.

وقدم صباح اليوم الاحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.

كان عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية القبطية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.

وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا.

واضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر أثرا.

واوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريرا ثانيا أرتأى فيه أن قيمة العقار كأثر تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالى عن تقييد حق الملكية وعن الإنتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الامر متروك لعدالة المحكمة

وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية

وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويت تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافته إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطيةوإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.