السيسي يتفقد اختبارات الأكاديمية العسكرية.. ويؤكد تفوق كلية الطب العسكري واستراتيجية التنمية الوطنية    افتتاح ملتقى طلاب كليات العلوم للابتكار وريادة الأعمال تحالف جامعات إقليم الدلتا    خطة تطوير المنظومة الجمركية.. كجوك: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف    مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة    محافظ الإسماعيلية يكشف ل«أهل مصر»: هل تعاني القصاصين من أزمات خدمية؟ الإجابة من قلب الجولة الانتخابية    196 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    الهيئة العليا لعشائر غزة: النازحون يواجهون الموت غرقا    نائبة الأمين العام للناتو: دعم أوكرانيا مستمر حتى تحقيق سلام عادل يحفظ سيادتها    الرئيس الصيني يعزي ضحايا حريق هونج كونج ويوجه بتكثيف جهود الإنقاذ وتقليل الخسائر    مجموعة مصر.. شيكوبانزا يتصدر قائمة أنجولا الأولية في كأس الأمم الأفريقية    الجيش الملكي يعلن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي    النصر يعمق جراح استقلال دوشنبه برباعية في دوري أبطال آسيا 2    رمضان صبحي بين الإيقاف والطعن.. آخر التطورات القانونية    إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا    أم مكة تستأنف على حكم حبسها في اتهامها ببث محتوى خادش    ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية قبل وصولها للأسواق بدمنهور    نائب محافظ الفيوم يشهد ندوة حول «دمج السينما الخضراء والفيوم كموقع تصوير مفتوح»    محمد شردي: المتحدة تواصل دعم المواهب وإبراز المبدعين ب دولة التلاوة وكاستينج    عماد زيادة بطلاً أمام مي عز الدين في مسلسل " قبل وبعد"    وزير الثقافة يوقّع اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر والجزائر لتعزيز الشراكة الثقافية    الحكومة يعلن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل وتكشف خطط التوسع فى محافظات جديدة    أخبار العنف الجنسي ضد الأطفال.. متى تتحول تروما الأهل إلى عبء نفسي على الطفل؟‬    الكاميرات ليست حلاً «2»    «الصحة الحيوانية» يستقبل وفد خبراء ألماني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات    الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    سيف الحرية.. يوسى كوهين يكشف كواليس فشل خطة التهجير.. مدير الموساد السابق: مصر رفضت الفكرة والرئيس السيسي أسقطها بالكامل.. ويكشف كواليس حرب الظل بين تل أبيب وطهران لسرقة الأرشيف النووى واستهداف العلماء فى طهران    "الألحان الخالدة" تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي ب 2 مليار جنيه    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    هيئة المجتمعات العمرانية توقع عقد أرض مشروع تجاري فندقي بقيمة 15 مليار جنيه    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    البحرين وعمان إلى كأس العرب بعد الفوز على جيبوتي والصومال    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    انخفاض الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    الحبس 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم فى الإسكندرية    كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بتغيب شقيقه بسوهاج    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    حكم الإدارية العليا يشرح الفرق بين إلغاء الشهادات المهنية وتثبيت الأكاديمية    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 14"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بدفع 4 ملايين جنيه لورثة عبدالمجيد باشا
نشر في محيط يوم 12 - 08 - 2012

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور صابر أبوعرب وزير الثقافة بصفتهما ببصرف تعويض قدره أربعة ملايين جنيه لكل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبدالرحيم وذلك لاعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الآثار الإسلامية والقبطية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 وقد تقدم صباح اليوم الأحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.

كان عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية القبطية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.

وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا.

وأضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر اثرا.

وأوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريرا ثانيا ارتأى فيه أن قيمة العقار كأثر تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالي عن تقييد حق الملكية وعن الانتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الأمر متروك لعدالة المحكمة.

وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية.

وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافة إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطية وإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون2002.

وقدم صباح اليوم الاحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.

كان عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار قصر عبد المجيد باشا بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية القبطية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.

وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا.

واضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر أثرا.

واوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريرا ثانيا أرتأى فيه أن قيمة العقار كأثر تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالى عن تقييد حق الملكية وعن الإنتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الامر متروك لعدالة المحكمة

وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية

وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويت تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافته إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطيةوإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.