موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" يلزم الحكومة بصرف 4 ملايين جنيه للمتضررين من تحويل" قصر عبد المجيد باشا " بالمنيا من لآثر
نشر في الفجر يوم 12 - 08 - 2012

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار "سعيد القصير" نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلزام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور صابر أبوعرب وزير الثقافة بصفتهما، بصرف تعويض قدره أربعة ملايين جنيه لكل من "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبدالرحيم" وذلك لإعتبار "قصر عبد المجيد باشا" بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية والقبطية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002.

كان "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم" أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 ، وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار "قصر عبد المجيد باشا " بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية والقبطية .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.

وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا

وأضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر أثراً.

وأوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريراً ثانيا رأي فيه أن قيمة العقار كأثر، تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالى عن تقييد حق الملكية وعن الإنتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الامر متروك لعدالة المحكمة.

وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية.

وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويت تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافته إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطيةوإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون .

وقد تقدم صباح اليوم الاحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.