قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار "سعيد القصير" نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلزام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور صابر أبوعرب وزير الثقافة بصفتهما، بصرف تعويض قدره أربعة ملايين جنيه لكل من "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبدالرحيم" وذلك لإعتبار "قصر عبد المجيد باشا" بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية والقبطية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002. كان "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود عبد الحافظ عبد الرحيم" أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 22388 لسنة 56 قضائية تدخل فيها إنضماميا 13 مدعى أخرون من الورثة بتاريخ 8 سبتمبر 2002 ، وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعتبار "قصر عبد المجيد باشا " بمدينة ملوى بالمنيا من الأثار الإسلامية والقبطية .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بجلسة 6 سبتمبر 2006 صدر حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى والذى قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن العقار يقع على مساحة 2701 متر مربع وان قيمة العقار بمشتملاته ستة ملايين وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وذلك وقت صدور القرار ووفقا للأسعار السوقية السائدة فى ذلك الوقت بمراعاة حالة العقار وموقعه.
وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الحرمان من الإنتفاع بالعقار خلال المدة من 3 يوليو 2002 وحتى 3 يونية 2007 بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين و320 ألفا
وأضافت المحكمة أنه بجلسة 6 يوليو 2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للخبير مرة اخرى لإعداد تقرير تكميلى يتضمن تحديد التعويض الإجمالى المستحق للمدعين عن تقييد حق الملكية وحق الإنتقاص من منفعتهما بالقصر والذى يؤدى لمرة واحدة طوال أعتبار القصر أثراً.
وأوضحت المحكمة أن الخبير أودع تقريراً ثانيا رأي فيه أن قيمة العقار كأثر، تقدر بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأن مقدار التعويض الإجمالى عن تقييد حق الملكية وعن الإنتقاص من منفعتهما يمثل نسبة مئوية من قيمة العقار وقت صدور القرار وأن الامر متروك لعدالة المحكمة.
وكشفت المحكمة أن المادة " 1 " من قانون حماية الأثار تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة اثرية أو أهمية تاريخية.
وأوضحت المحكمة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة والأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية او علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة الأولى ويت تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1200 لسنة 2002لابغعتبار قصر عبد المجيد باشا سيف النصر الواقع بمدينة ملوى بمحافظة المنيا من الأثار الإسلامية وكان ذلك بناءا على مذكرة من وزير الثقافة تفيد بأن القصر شيد عام1914 وهو بحالة جيدة ويحتوى على عدد ا من الأعمال الزخرفية المميزة بالإضافته إلى عمارته المميزة وفى سبيل تسجيل القصر ضمن الأثار اجتمعت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية وبتاريخ 4 ابريل 2004 قررت التمسك بقرارها السابق وتسجيل القصر ضمن الأثار الإسلامية والقبطيةوإخضاعه لقانون حماية الأثار ولم يثبت من الأوراق ثمة إنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون .
وقد تقدم صباح اليوم الاحد محامى هيئة قضايا الدولة بإستشكال على الحكم طالب فيه بإلغائه أمام نفس الدائرة.