ترامب: من المحتمل سحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا    مصرع موظفة صدمها قطار في منطقة العياط    عباس شراقي: بحيرة فيكتوريا تقترب من أعلى مستوياتها    تصعيد إسرائيلي في طولكرم وسط تحركات لفرض واقع جديد بالضفة الغربية المحتلة    الدوري المصري، بيراميدز يسعى إلى اقتناص الصدارة أمام إنبي    الدرهم الإماراتي يسجل 14.57 جنيه للشراء في البنك الأهلي    طقس اليوم الجمعة| ارتفاع لافت بالحرارة.. ونصائح هامة من الأرصاد    حالة المرور بالقاهرة الكبرى، انسيابية بمعظم الطرق وتحويلات بطريق "مصر- أسوان" الزراعي    أمريكا تدعو لإجراء حوار مباشر بين إسرائيل ولبنان وسط وقف إطلاق نار هش    كواليس فشل المصالحة بين فلسطين وإسرائيل في كونجرس الفيفا.. فيديو    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 1 مايو 2026    النقض تؤيد حكم الإعدام لقاتلة ابنة زوجها بدمياط بدمياط    صالون "كلام ف السيما" يحتفي بذكرى ميلاد توفيق الدقن بسينما الهناجر    حلول هجومية.. التشكيل المتوقع ل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري    صراع داخل الصراع.. هدافو القمة يكتبون التاريخ بين الأهلي والزمالك    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    كاريكاتير «اليوم السابع» يحتفى بعيد عمال مصر: سواعد تبني المستقبل    مسؤول أمريكي: الحرب ضد إيران "انتهت" وفق القانون    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.08 دولار لتصل إلى 111.48 دولار للبرميل    مفاجأة حزينة في ليلة «فرح»    تامر حسني يختتم مهرجان موازين في المغرب 27 يونيو المقبل    السفيرة ميرفت التلاوي: نعيش العصر الذهبي للمرأة بفضل إرادة الرئيس السيسي    السفيرة ميرفت التلاوي تكشف أسرار صدامها مع بطرس غالي حول أموال المعاشات    احتفالية عيد العمال كامل العدد على مسرح البالون    افتتاح Devil wears Prada 2 بدور العرض المصرية والعالمية    أفلام عالمية ونجوم على السجادة الحمراء.. «الإسكندرية للفيلم القصير» يواصل مشواره بنجاح    أمام محكمة الأسرة.. «رجل الأعمال» يرفض علاج ابنه المريض    أحمد صيام يروي رحلة كفاحه قبل التمثيل: فتحت كشك وكنت ببيع سندوتشات فول    الوادي الجديد: توريد 182 ألف طن قمح وحصاد 111 ألف فدان حتى الآن    إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا لولاية رابعة    إيران تتوعد برد «مؤلم» إذا استأنفت أمريكا الهجمات    ضبط المتهم بقتل جاره في العجمي بالإسكندرية    قنبلة مسمومة.. تموين أسيوط يضبط 1500 لتر زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي    الزمالك ل "أحمد الأحمر": أسطورة ستظل محفورة في التاريخ    جبريل الرجوب يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي أو الوقوف بجانبه ويغادر منصة مؤتمر فيفا (فيديو)    أمير عبدالحميد: جيلنا كان صعب يخسر 3-0 وهذا سر تراجع مستوى إمام عاشور    السفارة الأمريكية في بيروت: لبنان يقف اليوم على مفترق طرق وأمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه    أخبار × 24 ساعة.. 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور    12 مايو.. طرح مصنع تدوير قمامة ببيلا بكفر الشيخ للإيجار بمزاد علنى    رامى عياش: فيروز بخير ومش بنعرف نشوفها غير في المناسبات.. فيديو    نقابة البترول تشارك في احتفالات عيد العمال وتؤكد: توجيهات الرئيس تعزز المكتسبات العمالية.. صور    بالأسماء.. كريم بدوي يصدر تكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين    معهد التغذية: نقص المياه بالجسم يهدد القلب ويرفع مخاطر الجلطات    بعد ضبط ألبان تحتوي على مادة ل«حفظ الجثث» بالمنيا.. طبيب سموم ل«أهل مصر»: «قد تُسبب الوفاة»    لدينا كفاءات تحكيمية| نجم الأهلي السابق يرفض تهميش الكوادر الوطنية    وزير الدفاع الأمريكي: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة ال 60 يوما للحصول على موافقة الكونجرس    فيديو| اقتحام كمين ومطاردة المتهمين.. كواليس «مشهد أكشن» في الإسماعيلية    الفنان سيد الطيب: رهبة الكاميرا لا تفارقني رغم سنوات الخبرة    منها صمامات القلب ورقصة سيدنهام، 7 مخاطر للحمى الروماتيزمية حال التراخي في علاجها    بينهم طبيبتان، أسماء مصابي تصادم ملاكي ب"ميكروباص" بطريق إسنا الزراعي جنوب الأقصر    السفيرة ميرفت التلاوي: مبارك ظُلم وتلقى معاملة غير لائقة.. وهذا هو الدليل على وطنيته    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    جامعة قناة السويس تحتفل بتخرج الدفعة الحادية والعشرين من برنامج تعليم المهن الصحية المشترك مع جامعة ماسترخت    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: العمال خط الدفاع عن استقرار الوطن وازدهاره    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على عقارات المواطنين لمدد غير محددة غير دستوري
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 02 - 2008

قضت المحكمة الدستورية الأحد برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذى يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا فى 9/10 /1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها فى اغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه اجراءات نزع الملكية مما حدا به الى اقامة دعوى أمام القضاء الادارى التى احالتها بدورها الى المحكمة الدستورية العليا لما اثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها انه على ضوء احكام الدستور التى تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا الى رصدها نهائيا على اغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لاصحابها ابدا ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الاصل فى سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغى ان تتم فى اضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فاذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها ان النص المطعون فيه قد نقض هذا الاصل المشار اليه سلفا فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية - فى حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن الى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - فى الاثار التى يرتبها - نزع الملكية من اصحابها دون تعويض وفى غير الاحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الاجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا واطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون
الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما وبذلك يكون النص الطعين مخالفا لاحكام المواد 32 ، 34 ، 64 ، 65 من الدستور مستوجبا القضاء بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الاحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية نص البند 5 من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فى من يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وكان الطاعن قد تقدم بطلب للترشح فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 بإحدى دوائر الاسكندرية إلا أنه إستبعد من قائمة المرشحين إعمالا للنص المطعون عليه ، فلجأ إلى القضاء الادارى لالغاء قرار إستبعاده ودفع بعدم دستورية النص التشريعى الذى إستند إليه القرار المذكور ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد برفض الدعوى التى أقامها أحد رؤساء الجامعات الخاصة طلبا للحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على سند من أنها تضمنت إستخدام
ما يسمى مجلس الجامعات الخاصة .
كما إستحدث جزاء لعدم الالتزام بقرار هذا المجلس بشأن تقرير حد أدنى للقبول بتلك الجامعات , وأوجبت الالتزام بهذا الحد الأدنى وإلا تعرضت للجزاء الذى أوردته اللائحة ، وهذه كلها أحكام جديدة لم ترد بالقانون الذى صدرت تنفيذا له بما تعد معه مجاوزة للحدود والضوابط الدستورية التى حددتها المادة 144 من الدستور .
وركزت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أنه كان المشرع قد تدخل بموجب القانون المشار إليه لتقرير الحق فى إنشاء الجامعات الخاصة وبيان كيفية إنشائها وتحديد إختصاصاتها .
وأوضحت المحكمة أن ذلك لا يحول دون حق رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وفقا للمادة 146 من الدستور .
وقالت المحكمة إنه لا تثريب عليه أن أصدر القرار رقم 219 لسنة 2002 إستكمالا لمنظومة التعليم العالى فى إطار ما تقضى به المادة 18 من الدستور متضمنا إنشاء وتنظيم " مجلس الجامعات الخاصة " على نمط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وتحديد إختصاصه .
وعلى الأخص وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجات البلاد ، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية ، ضمانا لحسن سير العملية التعليمية ولتحقيق جودة التعليم وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الثانوية العامة طالبى الالتحاق بالجامعات بنوعيها .
وأوضحت المحكمة أنه لايغير مما تقدم أن القرار الجمهورى المشار إليه قد صدر معنونا بأنه " اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 " إذ العبرة بحقيقة الواقع الذى تكشف عنه طبيعة اللائحة ومضمونها ، حيث تغدو النصوص المطعون عليها متفقة وأحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.