خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء    هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيمات النارحين    أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي    القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على عقارات المواطنين لمدد غير محددة غير دستوري
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 02 - 2008

قضت المحكمة الدستورية الأحد برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذى يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا فى 9/10 /1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها فى اغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه اجراءات نزع الملكية مما حدا به الى اقامة دعوى أمام القضاء الادارى التى احالتها بدورها الى المحكمة الدستورية العليا لما اثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها انه على ضوء احكام الدستور التى تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا الى رصدها نهائيا على اغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لاصحابها ابدا ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الاصل فى سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغى ان تتم فى اضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فاذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها ان النص المطعون فيه قد نقض هذا الاصل المشار اليه سلفا فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية - فى حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن الى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - فى الاثار التى يرتبها - نزع الملكية من اصحابها دون تعويض وفى غير الاحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الاجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا واطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون
الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما وبذلك يكون النص الطعين مخالفا لاحكام المواد 32 ، 34 ، 64 ، 65 من الدستور مستوجبا القضاء بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الاحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية نص البند 5 من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فى من يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وكان الطاعن قد تقدم بطلب للترشح فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 بإحدى دوائر الاسكندرية إلا أنه إستبعد من قائمة المرشحين إعمالا للنص المطعون عليه ، فلجأ إلى القضاء الادارى لالغاء قرار إستبعاده ودفع بعدم دستورية النص التشريعى الذى إستند إليه القرار المذكور ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد برفض الدعوى التى أقامها أحد رؤساء الجامعات الخاصة طلبا للحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على سند من أنها تضمنت إستخدام
ما يسمى مجلس الجامعات الخاصة .
كما إستحدث جزاء لعدم الالتزام بقرار هذا المجلس بشأن تقرير حد أدنى للقبول بتلك الجامعات , وأوجبت الالتزام بهذا الحد الأدنى وإلا تعرضت للجزاء الذى أوردته اللائحة ، وهذه كلها أحكام جديدة لم ترد بالقانون الذى صدرت تنفيذا له بما تعد معه مجاوزة للحدود والضوابط الدستورية التى حددتها المادة 144 من الدستور .
وركزت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أنه كان المشرع قد تدخل بموجب القانون المشار إليه لتقرير الحق فى إنشاء الجامعات الخاصة وبيان كيفية إنشائها وتحديد إختصاصاتها .
وأوضحت المحكمة أن ذلك لا يحول دون حق رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وفقا للمادة 146 من الدستور .
وقالت المحكمة إنه لا تثريب عليه أن أصدر القرار رقم 219 لسنة 2002 إستكمالا لمنظومة التعليم العالى فى إطار ما تقضى به المادة 18 من الدستور متضمنا إنشاء وتنظيم " مجلس الجامعات الخاصة " على نمط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وتحديد إختصاصه .
وعلى الأخص وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجات البلاد ، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية ، ضمانا لحسن سير العملية التعليمية ولتحقيق جودة التعليم وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الثانوية العامة طالبى الالتحاق بالجامعات بنوعيها .
وأوضحت المحكمة أنه لايغير مما تقدم أن القرار الجمهورى المشار إليه قد صدر معنونا بأنه " اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 " إذ العبرة بحقيقة الواقع الذى تكشف عنه طبيعة اللائحة ومضمونها ، حيث تغدو النصوص المطعون عليها متفقة وأحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.