حزب الوفد يحيي ذكرى رحيل سعد زغلول ومصطفى النحاس (صور)    عمدة "هوداك" برومانيا يكرم طلاب جامعة سيناء الفائزين بالجائزة الذهبية في مهرجان الفلكلور الدولي    اتحاد المقاولين يطالب بوقف تصدير الأسمنت لإنقاذ القطاع من التعثر    الخارجية الجزائرية: المجاعة بقطاع غزة خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الكيان الصهيوني    نهائي السوبر السعودي، الأهلي والنصر يتعادلان 2-2 بالوقت الأصلي ويحتكمان لركلات الترجيح (صور)    بمشاركة فريق مصري.. تعرف على المشاركين في البطولة العربية للأندية لليد    محافظ سوهاج يتابع حادث غرق الطالبات ب شاطئ العجمى في الإسكندرية    نائب وزير السياحة وأمين المجلس الأعلى للآثار يتفقدان أعمال ترميم المواقع بالإسكندرية    بدون أنظمة ريجيم قاسية، 10 نصائح لإنقاص الوزن الزائد    الإتجار في السموم وحيازة خرطوش.. جنايات شبرا تقضي بسجن متهمين 6 سنوات    وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 1500 كادر طبي.. وأطباء غزة يعالجون المرضى وهم يعانون من الجوع والإرهاق    مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    إزالة لمزرعة سمكية مخالفة بجوار "محور 30" على مساحة 10 أفدنة بمركز الحسينية    استقالات جماعية للأطباء ووفيات وهجرة الكفاءات..المنظومة الصحية تنهار فى زمن العصابة    صور.. 771 مستفيدًا من قافلة جامعة القاهرة في الحوامدية    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    تكريم الفنانة شيرين في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال41    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    الغربية: حملات نظافة مستمرة ليلا ونهارا في 12 مركزا ومدينة لضمان بيئة نظيفة وحضارية    "التنمية المحلية": انطلاق الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية بسقارة غدًا -تفاصيل    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع محطة النصراب بإدفو    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على عقارات المواطنين لمدد غير محددة غير دستوري
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 02 - 2008

قضت المحكمة الدستورية الأحد برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذى يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا فى 9/10 /1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها فى اغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه اجراءات نزع الملكية مما حدا به الى اقامة دعوى أمام القضاء الادارى التى احالتها بدورها الى المحكمة الدستورية العليا لما اثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها انه على ضوء احكام الدستور التى تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا الى رصدها نهائيا على اغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لاصحابها ابدا ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الاصل فى سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغى ان تتم فى اضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فاذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها ان النص المطعون فيه قد نقض هذا الاصل المشار اليه سلفا فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية - فى حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن الى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - فى الاثار التى يرتبها - نزع الملكية من اصحابها دون تعويض وفى غير الاحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الاجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا واطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون
الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما وبذلك يكون النص الطعين مخالفا لاحكام المواد 32 ، 34 ، 64 ، 65 من الدستور مستوجبا القضاء بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الاحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية نص البند 5 من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فى من يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وكان الطاعن قد تقدم بطلب للترشح فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 بإحدى دوائر الاسكندرية إلا أنه إستبعد من قائمة المرشحين إعمالا للنص المطعون عليه ، فلجأ إلى القضاء الادارى لالغاء قرار إستبعاده ودفع بعدم دستورية النص التشريعى الذى إستند إليه القرار المذكور ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد برفض الدعوى التى أقامها أحد رؤساء الجامعات الخاصة طلبا للحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على سند من أنها تضمنت إستخدام
ما يسمى مجلس الجامعات الخاصة .
كما إستحدث جزاء لعدم الالتزام بقرار هذا المجلس بشأن تقرير حد أدنى للقبول بتلك الجامعات , وأوجبت الالتزام بهذا الحد الأدنى وإلا تعرضت للجزاء الذى أوردته اللائحة ، وهذه كلها أحكام جديدة لم ترد بالقانون الذى صدرت تنفيذا له بما تعد معه مجاوزة للحدود والضوابط الدستورية التى حددتها المادة 144 من الدستور .
وركزت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أنه كان المشرع قد تدخل بموجب القانون المشار إليه لتقرير الحق فى إنشاء الجامعات الخاصة وبيان كيفية إنشائها وتحديد إختصاصاتها .
وأوضحت المحكمة أن ذلك لا يحول دون حق رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وفقا للمادة 146 من الدستور .
وقالت المحكمة إنه لا تثريب عليه أن أصدر القرار رقم 219 لسنة 2002 إستكمالا لمنظومة التعليم العالى فى إطار ما تقضى به المادة 18 من الدستور متضمنا إنشاء وتنظيم " مجلس الجامعات الخاصة " على نمط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وتحديد إختصاصه .
وعلى الأخص وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجات البلاد ، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية ، ضمانا لحسن سير العملية التعليمية ولتحقيق جودة التعليم وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الثانوية العامة طالبى الالتحاق بالجامعات بنوعيها .
وأوضحت المحكمة أنه لايغير مما تقدم أن القرار الجمهورى المشار إليه قد صدر معنونا بأنه " اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 " إذ العبرة بحقيقة الواقع الذى تكشف عنه طبيعة اللائحة ومضمونها ، حيث تغدو النصوص المطعون عليها متفقة وأحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.