ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق رياض أطفال وأولى ابتدائي الأزهر| رابط مباشر    قافلة دعوية للواعظات في السويس للتوعية بمخاطر الغرم    مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات    اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس مارمينا العجائبي بالإسكندرية    «تعليم أسوان» تعلن عن فرص عمل للمعلمين بنظام الحصة.. الشروط والأوراق المطلوبة    مديرية الطب البيطري بدمياط تباشر أعمال المعاينة في مزرعة ملكوت للخيول    وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يبحثان تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات قومية مشتركة    وزير العمل: وحدات تدريب متنقلة تجوب 100 قرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل    الغربية: حملات نظافة مستمرة ليلا ونهارا في 12 مركزا ومدينة لضمان بيئة نظيفة وحضارية    إنفوجراف| أبرز ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ليبيا    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    وزير تركي: سنعقد اجتماعا ثلاثيا مع سوريا والأردن بشأن النقل    مانشستر سيتي يتأخر أمام توتنهام في الشوط الأول    كمال شعيب: الزمالك صاحب حق في أرض أكتوبر..ونحترم مؤسسات الدولة    كهربا يقترب من الانتقال إلى القادسية الكويتي    ضبط صاحب مطبعة بحوزته 29 ألف كتاب خارجي بالمخالفة للقانون    طقس بالإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمحسوسة تسجل 36 درجة    "سقط في الترعة".. مصرع شخص بحادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف    ضبط 382 قضية مخدرات و277 سلاحا ناريا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    البيئة تعلن الانتهاء من احتواء بقعة زيتية خفيفة في نهر النيل    حسام حبيب يصعد الأزمة مع ياسر قنطوش    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    الاثنين المقبل.. قصر ثقافة الإسماعيلية يشهد أسبوعا تثقيفيا احتفالا باليوم العالمي للشباب    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    لماذا شبه النبي المؤمن بالنخلة؟.. استاذ بالأزهر يجيب    نجاح أول عملية إصلاح انزلاق غضروفي بمفصل الفك السفلي في مستشفى دمياط العام    قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية المجانية لأكثر من 1050 مواطنا بقرية عزاقة في المنيا    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    "اتحاد المقاولين" يطالب بوقف تصدير الأسمنت لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    ظهر أحد طرفيها عاريا.. النيابة تحقق في مشاجرة بمدينة نصر    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب والمركز التكنولوجى بالمحاميد    انتهاء المرحلة الثالثة من تقييم جائزة جدير للتميز والإبداع الإداري لكوادر الإدارة المحلية    لا دين ولا لغة عربية…التعليم الخاص تحول إلى كابوس لأولياء الأمور فى زمن الانقلاب    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    شباب في خدمة الوطن.. أندية التطوع والجوالة يعبرون رفح ويقدمون المساعدات لقطاع غزة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    موعد مباراة النصر ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على عقارات المواطنين لمدد غير محددة غير دستوري
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 02 - 2008

قضت المحكمة الدستورية الأحد برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذى يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا فى 9/10 /1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها فى اغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه اجراءات نزع الملكية مما حدا به الى اقامة دعوى أمام القضاء الادارى التى احالتها بدورها الى المحكمة الدستورية العليا لما اثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها انه على ضوء احكام الدستور التى تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا الى رصدها نهائيا على اغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لاصحابها ابدا ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الاصل فى سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغى ان تتم فى اضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فاذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها ان النص المطعون فيه قد نقض هذا الاصل المشار اليه سلفا فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية - فى حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن الى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - فى الاثار التى يرتبها - نزع الملكية من اصحابها دون تعويض وفى غير الاحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الاجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا واطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون
الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما وبذلك يكون النص الطعين مخالفا لاحكام المواد 32 ، 34 ، 64 ، 65 من الدستور مستوجبا القضاء بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الاحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية نص البند 5 من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فى من يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وكان الطاعن قد تقدم بطلب للترشح فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 بإحدى دوائر الاسكندرية إلا أنه إستبعد من قائمة المرشحين إعمالا للنص المطعون عليه ، فلجأ إلى القضاء الادارى لالغاء قرار إستبعاده ودفع بعدم دستورية النص التشريعى الذى إستند إليه القرار المذكور ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد برفض الدعوى التى أقامها أحد رؤساء الجامعات الخاصة طلبا للحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على سند من أنها تضمنت إستخدام
ما يسمى مجلس الجامعات الخاصة .
كما إستحدث جزاء لعدم الالتزام بقرار هذا المجلس بشأن تقرير حد أدنى للقبول بتلك الجامعات , وأوجبت الالتزام بهذا الحد الأدنى وإلا تعرضت للجزاء الذى أوردته اللائحة ، وهذه كلها أحكام جديدة لم ترد بالقانون الذى صدرت تنفيذا له بما تعد معه مجاوزة للحدود والضوابط الدستورية التى حددتها المادة 144 من الدستور .
وركزت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أنه كان المشرع قد تدخل بموجب القانون المشار إليه لتقرير الحق فى إنشاء الجامعات الخاصة وبيان كيفية إنشائها وتحديد إختصاصاتها .
وأوضحت المحكمة أن ذلك لا يحول دون حق رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وفقا للمادة 146 من الدستور .
وقالت المحكمة إنه لا تثريب عليه أن أصدر القرار رقم 219 لسنة 2002 إستكمالا لمنظومة التعليم العالى فى إطار ما تقضى به المادة 18 من الدستور متضمنا إنشاء وتنظيم " مجلس الجامعات الخاصة " على نمط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وتحديد إختصاصه .
وعلى الأخص وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجات البلاد ، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية ، ضمانا لحسن سير العملية التعليمية ولتحقيق جودة التعليم وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الثانوية العامة طالبى الالتحاق بالجامعات بنوعيها .
وأوضحت المحكمة أنه لايغير مما تقدم أن القرار الجمهورى المشار إليه قد صدر معنونا بأنه " اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 " إذ العبرة بحقيقة الواقع الذى تكشف عنه طبيعة اللائحة ومضمونها ، حيث تغدو النصوص المطعون عليها متفقة وأحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.