حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ل جوتيريش: نرفض القرصنة الأمريكية على سفننا ومن حقنا مواجهتها    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    وزير الخزانة الأمريكي: استهدفنا البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران وعطلنا عشرات المليارات من الدولارات    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على عقارات المواطنين لمدد غير محددة غير دستوري
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 02 - 2008

قضت المحكمة الدستورية الأحد برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والذى يجيز لوزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمملوكة للمواطنين ملكية خاصة لمدد غير محددة.
وكان وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا فى 9/10 /1952 بالاستيلاء على أرض مملوكة للمدعى للانتفاع بها فى اغراض التعليم وأمتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه اجراءات نزع الملكية مما حدا به الى اقامة دعوى أمام القضاء الادارى التى احالتها بدورها الى المحكمة الدستورية العليا لما اثاره قرار الاستيلاء من شبهة عدم الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها انه على ضوء احكام الدستور التى تخضع الدولة للقانون فان مقتضى ذلك ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاتها منتهيا الى رصدها نهائيا على اغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تذايلها فلا تعود لاصحابها ابدا ولا يكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنا مما يقوض دعائمها لان الاصل فى سلطة الاستيلاء على العقار انها استثنائية وينبغى ان تتم فى اضيق الحقوق ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير وان يكون مداها موقوتا بمدة محددة فاذا استطال اجل الاستيلاء وصار ممتدا دون قيد انقلب عدوانا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعا.
واستطردت المحكمة فى حكمها ان النص المطعون فيه قد نقض هذا الاصل المشار اليه سلفا فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية - فى حينه- حين خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين وأوكل تحديد انتهاء هذا الزمن الى السلطة التقديرية وهو ما يعدل - فى الاثار التى يرتبها - نزع الملكية من اصحابها دون تعويض وفى غير الاحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الاجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل ان اغتيالها على هذا النحو يعد أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا واطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون
الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما وبذلك يكون النص الطعين مخالفا لاحكام المواد 32 ، 34 ، 64 ، 65 من الدستور مستوجبا القضاء بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الاحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية نص البند 5 من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فى من يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وكان الطاعن قد تقدم بطلب للترشح فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 بإحدى دوائر الاسكندرية إلا أنه إستبعد من قائمة المرشحين إعمالا للنص المطعون عليه ، فلجأ إلى القضاء الادارى لالغاء قرار إستبعاده ودفع بعدم دستورية النص التشريعى الذى إستند إليه القرار المذكور ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد برفض الدعوى التى أقامها أحد رؤساء الجامعات الخاصة طلبا للحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على سند من أنها تضمنت إستخدام
ما يسمى مجلس الجامعات الخاصة .
كما إستحدث جزاء لعدم الالتزام بقرار هذا المجلس بشأن تقرير حد أدنى للقبول بتلك الجامعات , وأوجبت الالتزام بهذا الحد الأدنى وإلا تعرضت للجزاء الذى أوردته اللائحة ، وهذه كلها أحكام جديدة لم ترد بالقانون الذى صدرت تنفيذا له بما تعد معه مجاوزة للحدود والضوابط الدستورية التى حددتها المادة 144 من الدستور .
وركزت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أنه كان المشرع قد تدخل بموجب القانون المشار إليه لتقرير الحق فى إنشاء الجامعات الخاصة وبيان كيفية إنشائها وتحديد إختصاصاتها .
وأوضحت المحكمة أن ذلك لا يحول دون حق رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وفقا للمادة 146 من الدستور .
وقالت المحكمة إنه لا تثريب عليه أن أصدر القرار رقم 219 لسنة 2002 إستكمالا لمنظومة التعليم العالى فى إطار ما تقضى به المادة 18 من الدستور متضمنا إنشاء وتنظيم " مجلس الجامعات الخاصة " على نمط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وتحديد إختصاصه .
وعلى الأخص وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجات البلاد ، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية ، ضمانا لحسن سير العملية التعليمية ولتحقيق جودة التعليم وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الثانوية العامة طالبى الالتحاق بالجامعات بنوعيها .
وأوضحت المحكمة أنه لايغير مما تقدم أن القرار الجمهورى المشار إليه قد صدر معنونا بأنه " اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 " إذ العبرة بحقيقة الواقع الذى تكشف عنه طبيعة اللائحة ومضمونها ، حيث تغدو النصوص المطعون عليها متفقة وأحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.