قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 28 فبراير للاطلاع على الأوراق وتقديم المستندات. كان الناشطان فاطمة العابد ومالك مصطفى، الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى، قد أقاما الدعوى التي حملت رقم رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري وكذلك القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.