أرجأت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات الى جلسة 28 فبراير للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. تقدم كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى، الذي أصيب برصاص مطاطي، في وقت سابق، الدعوى التي حملت رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وكذلك القرار السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.