حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 9/5/2017 برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام والتي تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإغلاق المعاهد الدينية وتحفيظ القرآن الكريم ومراكز الثقافة الإسلامية والطعن على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بعدم الدستورية. جاء في الدعوى رقم 49218 لسنة 70 قضائية أن وزيرة التضامن أصدرت قراراً في 23 مارس الماضي رقم 164 لسنة 2016 بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية. وفور صدور القرار تم تعميم القرار على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات مما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبي لعموم المسلمين داخل القطر المصري خاصة أن عموم المسلمين في مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر الشريف فيلجأون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف وعلى أيدى متخصصين من علماء الأزهر الشريف. وجاء فى الدعوى: "بإغلاق تلك المعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية يؤدى إلى خلق أجيال من الشباب الجاهل بأمور وتعاليم دينه، ويدعم تخريج أجيال من المجرمين والمتطرفين لافتقادهم الوسطية بعد إغلاق هذه المعاهد، كما ان تلك الجمعيات التى تمارس هذه الأنشطة محل القرار تم تأسيسها من عشرات السنين وحصلت على تصاريح من وزارة الأوقاف وظلت تمارس هذه الأنشطة على مرأى ومسمع وتحت إشراف الجهة الإدارية ولم يحدث من قبل صدور مثل هذا القرار المطعون عليه. و جاء في أسباب الطعن أنه جاء مخالفا لمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية والشريعة الإسلامية المعتبرة دستوري ومخالفته للقانون والدستور ومبادئ مجلس الدولة ومعيب بسوء استخدام السلطة. وأكد في دعواه على عدم دستورية المادة رقم (42) والمادة رقم (63) من القانون رقم84 لسنة2002 والمواد رقم(92) و رقم(141) من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن المشرع في القانون رقم84 لسنه2002 منح الحق في حل الجمعات والمؤسسات لوزير الشئون الاجتماعية– وزير التضامن الاجتماعي حاليا، في حاله تحقق الحالات المنصوص عليها في القانون لكن القانون كان قد صدر في ظل دستور عام 1971 وقد تم إلغاء ذلك الدستور عقب ثور ة 25 يناير وحل محله عدداً من الإعلانات الدستورية تم إلغاؤها وانتهى المسار الدستوري حتى الآن بصدور دستور2012 وتبعه تعديل في 2014 ينطوي على دستور جديد بالكامل صادر في: 17 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق 18 يناير 2014 ميلادية والذى نص صراحة وبنص قاطع الدلالة في المادة رقم (75) على: "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. والتمس فى دعواه وقف تنفيذ القرار و التصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية المادتين،42و63 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المواد2 و10 و47 و50 و64 من الدستور.