45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة    إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    اعتقال شخص أمريكي ألماني بزعم محاولته حرق السفارة الأمريكية في إسرائيل    الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن قبل 9 يوليو المقبل    أبطال فيلم "ريستارت" يدخلون على السجادة الحمراء ب " عربية ربع نقل"    السياحة: 17.6 ألف حاج يصل إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    ساعر: أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيقابل بفرض السيادة على الضفة    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    كلب شرس يصيب نجل الفنانة «زينة» بالشيخ زايد    تأجيل محاكمة سفاح الإسكندرية لجلسة الثلاثاء لمرافعة النيابة وسماع الشهود    التصريح بدفن جثة شخص ألقى بنفسه من الطابق السابع هربا من النيران ببنها    تحذير من البريد المصري.. حساباتك في خطر في هذه الحالة    تكريم أبطال وصناع مسلسل وتقابل حبيب في حفل «كأس إنرجي للدراما»    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الATM    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    فرصة لا تفوت.. Sifu مجاناً على Epic Games Store حتى نهاية مايو    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    سعر الفراخ والبيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على تشكيلات واختصاصات «محاكم الطوارئ» في مصر
نشر في محيط يوم 22 - 04 - 2017

بدأت الجهات القضائية في مصر، برئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد إعلان الرئيس تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، التنسيق مع رئيس الجمهورية لتشكيل محاكم أمن الدولة للطوارئ من المستشارين بمحاكم الاستئناف بحسب اختيار المجلس الأعلى للقضاء وتحديد أمكانها ودوائرها.
وتُعطل القوانين الحاكمة لعمل محاكم أمن الدولة قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم الخاضعة لقانون الطوارئ، من التحريض على قلب نظام الحكم وإهانة رئيس الجمهورية وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم، كما أنها تقضي على بطء التقاضي لعدم وجود طعن بالنقض على الحكم كما في المحاكم العادية مع تحويلها للحاكم العسكري صاحب الرأي في تنفيذ الحكم.
وقال المستشار أحمد عبدالرحمن عضو المجلس الأعلى للقضاء، ل "إرم نيوز" الإماراتية، إن العمل بمحاكم الطوارئ بدأ مع موافقة البرلمان ومجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ ومع استيفاء الشكل الدستوري، وفق القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاصة بتنظيم إجراءات الطوارئ.
وأضاف عبدالرحمن أن قانون الطوارئ "يتضمن إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ التي لها طبيعة خاصة تختلف عن المحاكم العادية، بداية من أن أحكامها في الجنايات نهائية، ويتم التظلم منها أمام مكتب الحاكم العسكري ومع إنهاء إجراءات التظلم يعتبر الحكم باتًا ونافذًا بالموافقة أو الرفض".
وأكد أن نوعية الجرائم التي تنظرها المحكمة يحددها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى من جنايات وجنح تخضع لقانون الطوارئ، لافتًا إلى أن كافة الضمانات والحقوق متوافرة للمتهم الذي تتم محاكمته مثل المحاكم العادية من وجود محامٍ وسماع الشهود، وأي طلب يطلبه المتهم لتحقيق دفاعه، مع سرعة الإنجاز، بأن يكون درجة واحدة في التقاضي، دون النقض بالطعن عليه.
وينص قانون الطوارئ على أنه: "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية"، حيث تأخذ القضايا مددًا بسيطة شهرًا أو شهرين، فيما يكون التظلم أمام الحاكم العسكري الذي يفوضه رئيس الجمهورية بالتصديق على قرارات وأحكام أمن الدولة طوارئ، وتتم دراسته وفحصه من قضاة منتدبين من محاكم استئناف ونقض، لدراسة التظلمات وعرضها على رئيس الوزراء أو الجمهورية لقبولها أو رفضها.
من جانبه، قال المستشار عبدالستار إمام عضو نادي القضاة في حديثه ل "إرم نيوز"، إن اختصاصات محاكم أمن الدولة "مقيدة بالقانون وتطبيقه، إذ أن قانون الطوارئ له نطاق ما لم ترد فيه جرائم تطبق بالقوانين الأخرى".
فيما قال المحامي الحقوقي أمير سالم ل"إرم نيوز"، إن "توسيع دائرة قانون الطوارئ وما ينشأ عنها من تأسيس محاكم أمن الدولة ومنحها اختصاصات أوسع بمثابة الخروج عن دائرة الالتزام بالقانون وإهمال قانون الإجراءات الجنائية والالتزامات الجبرية المتواجدة بمواد الدستور".
وأضاف سالم أن المعارضة السلمية: "تخشى تضييقًا على الحريات عملاً ببند مواجهة الإرهاب"، مشددًا على أن أقصى ما يخشاه الحقوقيون هو فتح شهيّة القوى التنفيذية من الجيش والشرطة من عمليات التوقيف والاشتباه والاعتقال خارج القانون.
وأكد أن محاكم أمن الدولة للطوارئ هي محاكم استثنائية، كما أن سرعة حسم القضايا لا صلة لها بأن تكون المحكمة استثنائية أو عادية، لافتًا إلى أن توسيع اختصاصات محاكم أمن الدولة طوارئ لا يلغي محاكم الجنايات والنظام القضائي في مصر، لأن محاكم الطوارئ تختص –وفقًا للقانون- بما يتعلق بالعقوبات في الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم وعدم الانقياد للقوانين وإهانة رئيس الجمهورية وغيرها من الجرائم، وتعطيل حركة الموصلات والقتل والمخدرات.
وأشار إلى أن المتهمين في الجرائم السابقة ستتم محاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، وبذلك يتحول القضاء إلى "أحكام عرفية" تعمل بقضاء وقوانين استثنائية ويكون الحاكم العسكري وكل محافظ ومدير أمن ومأمور في قسم هو القاضي والشرطة في نفس الوقت دون النظر إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يعطي ضمانات للتقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.