السيسي لترامب: أثمن رسالتكم وجهودكم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي    توجيهات حاسمة من السيسي لوزير البترول بحضور مدبولي.. تعرف عليها    وزير «الاستثمار» يفتتح مصنع «فارما زد» للمكملات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية في بنها    وزير «الاستثمار»: زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين في المحافظات    بحوث وقاية النباتات يحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الابتكار    الممثل السامي لغزة: ممتن لمصر على جهود المرحلة الثانية من الاتفاق    الزمالك يُنهي أزمة مستحقات الأجانب لتفادي "إنذارات الفسخ" وجدولة راتب يناير    أمم أفريقيا، 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مباراة مصر ونيجيريا    الإدارية العليا تلغي قرار معاقبة مدرسة في واقعة "قراءة الفنجان"    ضبط المتهم بالاعتداء على طالبين بالفيوم بعد معاتبته لمعاكسة قريبة أحدهما    ضبط 116562 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    ضبط القط أخطر تاجر مخدرات بشابو وايس في الجيزة    هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه    تشكيل آرسنال المتوقع أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج    المؤتمرات الصحفية تحولت إلى عبء على الكرة المصرية    ريال مدريد يهدد جماهيره بالعقوبات لمنع صافرات الاستهجان    سكاي: باريس سان جيرمان توصل لاتفاق لضم درو فيرنانديز موهبة برشلونة    البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تزعم تحصيل مخالفات مرورية    السيسي: نهر النيل شريان الحياة للمصريين    الرئيس السيسى يثمن رسالة نظيره الأمريكى دونالد ترامب وتقديره لدور مصر المحورى    خلاف مالي يتحول إلى مشاجرة ويضع حدًا لمنشور مثير على السوشيال ميديا    مأساة في الشيخ زايد.. سرعة جنونية تنهي حياة «سايس» لم يتجاوز ال15 عام    الأرصاد: أجواء شتوية وشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب    استعجال تقرير المعمل الجنائي بمصرع شخصين في تسرب غاز بالعمرانية    وصلة مزاح تطورت لمشاجرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالزاوية الحمراء    تليفزيون اليوم السابع لأول مرة فى مسقط رأس شيرين عبدالوهاب.. فيديو    وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي ال 36 للأعلى للشئون الإسلامية    وفاة شاب ساجدًا أثناء الصلاة في كفر الشيخ    دعوى قضائية تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية    دربي مانشستر.. بث مباشر الآن مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اتفرج مجانًا الدوري الإنجليزي    تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الخلود في الدوري السعودي    الأسهم الأمريكية تسجل خسارة أسبوعية مع انطلاق موسم نتائج الأعمال    الإيجار القديم إلى خط النهاية.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنى وفق القانون    أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1100 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة    أمريكا تتحرك لتوسيع ترخيص «شيفرون» لإنتاج النفط في فنزويلا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 17يناير 2026 فى المنيا    وزير الرى ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة    بتكلفة 517 مليون جنيه.. تنفيذ 16 مشروعا صحيا في الشرقية    رئيس الطائفة الإنجيلية: التوبة الحقيقية طريق الحفاظ على حضور مجد الله    نفحات رمضان تقترب.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر شعبان غدًا    فصل طلاب ورسوب آخرين بجامعة القاهرة لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية    نوال الزغبي: مصر بلدي الثاني والتجدد سر استمراريتي| حوار    فتنة هذا الزمان    «365 يوم سلامة».. صحة الإسكندرية تطلق حملة قومية لترسيخ ثقافة أمان المرضى    «أخبار اليوم» تستعد لإطلاق النسخة الثانية من معرض الجامعات المصرية بالسعودية    المتحدث باسم حركة فتح: مصر هي أم كل الدول العربية.. ودورها لا يُثمن ولا يكتب إلا بماء الذهب    التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل صاحب «جيم» على يد رجل أعمال    يوسف شاهين والذكاء الاصطناعي.. حب مشروط أم رفض مبدئي؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم محيط بلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة الغربية    دراسة بجامعة عين شمس.. جرائم العنف الأسرى تنخفض في الشتاء بنسبة 18%    أطباء مزيفون على السوشيال ميديا.. تشخيص أون لاين وعلاج خاطيء    قسد يعلن نيته سحب قواته من شرق حلب    بيان نارى من الاتحاد السنغالى بشأن نهائى أمم أفريقيا    الإسراء والمعراج.. معجزة ربانية ورؤية استشرافية    حفيدة الشيخ محمد رفعت: شخصية جاذبة فوق الوصف وصوته فى كل البيوت    داليا جمال تكتب: مكالمة من السماء    من قلب الهرم إلى الكشري والتنورة.. كيف وثق البلوجر الأمريكي آي سبيد شو رحلته في مصر بأطول بث على يوتيوب؟    البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج ومولد السيدة زينب بحضور نخبة من علماء الأزهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون «الأمومة والطفولة»
نشر في محيط يوم 22 - 02 - 2017

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة، طبقًا للدستور الجديد.
يتألف مشروع القانون من 17 مادة بهدف الحفاظ على حقوق الطفل ويجعل المجلس القومي للأمومة والطفولة فاعلا ويؤخذ رأيه في القوانين التي تخص الطفل والأسرة، بل يجعل للمجلس الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل.
وإلى نص مشروع القانون:
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي أي نص أو قانون آخر مخالف لذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا في المحافظات الأخرى.
مادة 2
يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسًا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 3
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كل من:
* وزير الصحة والسكان
* وزير العدل
* وزير الداخلية
* وزير التضامن الاجتماعي
* وزير التربية والتعليم
* وزير الثقافة
* وزير القوى العاملة
* وزير الشباب والرياضة
عدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
مادة 4
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يأتى:
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
* تقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
* إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة، والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقًا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التي من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له في الحالات التي تستوجب ذلك.
* إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
مادة 5
يحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.
وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إليه من المجلس.
مادة 6
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بأن تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
مادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
مادة 8
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
مادة 9
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات.
مادة 10
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 11
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي:
* إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.
* تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
* تولى الشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه في عملها.
* القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس.
مادة 12
يتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
* الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة ولجانه.
* مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه.
* مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.
مادة 13
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي:
* لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
* لجنة الصحة والسكان.
* لجنة المنظمات غير الحكومية.
* اللجنة الثقافية.
* اللجنة الاقتصادية.
* لجنة المشاركة السياسية.
* لجنة العلاقات الخارجية.
* لجنة المحافظات.
* اللجنة التشريعية.
* لجنة الإعلام.
* لجنة البيئة.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجانًا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.
مادة 14
تهدف هذه اللجان إلى المعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتي:
* تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
* تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج.
* إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
* مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
* دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
* تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
* تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
* الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
* إبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا فى التطبيق السليم لعمله.
مادة 15
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة 16
تتكون موازنة المجلس مما يأتي:
* الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
* مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
* الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة التفسيرية
نص الدستور في المادة (214) على أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
كما نص في المادة (216) منه على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
وهذا يعنى أنه علينا إلغاء القرارات الجمهورية السابقة بشأن تشكيل وإنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإصدار قانون جديد يتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة، وهذا هو هدف مشروع القانون المزمع عرضه وإصداره.
ومع تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية لا سيما الطفل المصري نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، باتت هناك ضرورة ملحة أن يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوره في أن يؤسس لاستراتيجية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
وقد أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بالقرارات رقم 273/1988 ورقم 28/2011، ليعد أعلى سلطة وطنية معنية برسم السياسات القومية من أجل إنفاذ حقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية.
وبموجب الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري في يناير 2014 بنسبة 98.1% يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وتعطي المادة 214 من الدستور المجلس القومي للطفولة والأمومة الشخصية الاعتبارية كجهة وطنية مستقلة، لذلك يقع على عاتقه مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ببرامج حماية ورعاية الطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ووسط خضم التحديات التي تواجه الطفل المصري، وهي تحديات تتقاطع وتتشابك أضلاعها ومنها التحديات التي تتعلق بالارتقاء بإتاحة وجودة التعليم الصديق للطفل، وتنمية مهاراته وإكسابه السلوكيات، والقيم الوطنية الأصيلة، والمواتية للتنمية، والتحديات المتصلة بتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والتحديات في مجال حق الطفل في الصحة والحياة والبقاء والنمو والتطور السليم.
كما استحدثت تحديات وظهرت جلية أفرزتها التحولات السياسية في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، وألقت هذه التحولات بظلالها على مصر وكان الأطفال هم أكثر الفئات تأثرًا بها، فتزايدت قدرة الأطفال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع التسليم بالآفاق الإيجابية التي تفتحها تكنولوجيا الاتصالات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر غير قابلة للتنبوء، تتمثل في محتوى غير ملائم قد ينتج عنه تعريض أعداد متزايدة من الأطفال المراهقين للاستغلال الجنسي، أو للانخراط في عالم الجريمة أو للتعرض للأفكار الهدامة.
وعلى الصعيد الوطني، تزايد العنف والتطرف، والاستغلال السياسي للأطفال، والانفلات الإعلامي، وهو ما انعكس بالسلب على الصحة النفسية للأطفال وسلوكياتهم تجاه الوطن، وأسهم في ازدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر.
ويُضاف إلى ذلك تحديات ديموجرافية تمثلت في زيادة معدلات الإنجاب بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، مما يضع على كاهل العاملين في مجال الطفولة عبئا إضافيا، ناهيك عن الموارد المالية الإضافية المطلوبة في الموازنة العامة للدولة للحفاظ على المستويات الحالية من الخدمات التعليمية، والصحية والتي لا تلبي تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمات بجودة أفضل.
ويتناول مشروع قانون الأمومة والطفولة مواجه التحديات التي تواجه حقوق الطفل المصري، والذي يشكل نحو 36.1% من إجمالي تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية كما ذكرنا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي الذي شهده المجتمع المصري، والتغيرات السياسية والأمنية التي طرأت على المستوى الإقليمي وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما يعرف بأطفال على مفترق الطريق.
وقد نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا في المحافظات الأخرى.
ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كل من:
وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وهي:
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
* تقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
* إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التي من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له في الحالات التي تستوجب ذلك.
* إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إليه من المجلس.
وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.