«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الأمومة والطفولة المقدم من النائب «فرج عامر»

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأول مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة، طبقا للدستور الجديد.
وصرح عامر بأن هذا القانون يحافظ على حقوق الطفل ويجعل المجلس القومي للأمومة والطفولة فاعل ويؤخذ رأيه فى القوانين التى تخص الطفل والأسرة، بل يجعل للمجلس الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل.
وإلى نص مشروع القانون
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغى أي نص أو قانون آخر مخالف لذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال.
ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعًا في المحافظات الأخرى.
مادة 2
يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 3
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلًا من:
* وزير الصحة والسكان
* وزير العدل
* وزير الداخلية
* وزير التضامن الاجتماعي
* وزير التربية والتعليم
* وزير الثقافة
* وزير القوى العاملة
* وزير الشباب والرياضة
عدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
مادة 4
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يأتى :
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
* تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
* إبداء الرأي فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
* انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
مادة 5
يحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.
وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.
مادة 6
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
مادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
مادة 8
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
مادة 9
يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .
مادة 10
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 11
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [الأمين العام] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي :
* إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.
* تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
* تولى الشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه فى عملها.
* القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس.
مادة 12
يتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص :
* الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة ولجانه.
* مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه.
* مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.
مادة 13
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي:
* لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
* لجنة الصحة والسكان.
* لجنة المنظمات غير الحكومية.
* اللجنة الثقافية.
* اللجنة الاقتصادية.
* لجنة المشاركة السياسية.
* لجنة العلاقات الخارجية.
* لجنة المحافظات.
* اللجنة التشريعية.
* لجنة الإعلام.
* لجنة البيئة.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.
ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.
مادة 14
تهدف هذه اللجان الى المعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :
* تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
* تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج.
* إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
* مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
* دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
* تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
* تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
* الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
* إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.
مادة 15
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة 16
تتكون موازنة المجلس مما يأتي :
* الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
* مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
* الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، ويراعي ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة السنة التالية.
مادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة التفسيرية
نص الدستور فى المادة (214) على أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها."
كما نص فى المادة (216) منه على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
وهذا يعنى انه علينا إلغاء القرارات الجمهورية السابقة بشأن تشكيل وإنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإصدار قانونا جديدا يتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة، وهذا هو هدف مشروع القانون المزمع عرضة وإصداره.
ومع تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية لاسيما الطفل المصري نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوره في أن يؤسس لإستراتيجية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
وقد أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بالقرارات رقم 273/1988 ورقم 28/2011، ليعد أعلى سلطة وطنية معنية برسم السياسات القومية من أجل إنفاذ حقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية.
وبموجب الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري في يناير 2014 بنسبة 98.1% يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وتعطي المادة 214 من الدستور المجلس القومي للطفولة والأمومة الشخصية الاعتبارية كجهة وطنية مستقلة، لذلك يقع على عاتقه مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ببرامج حماية ورعاية الطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ووسط خضم التحديات التي تواجه الطفل المصري، وهي تحديات تتقاطع وتتشابك أضلاعها ومنها التحديات التي تتعلق بالارتقاء بإتاحة وجودة التعليم الصديق للطفل، وتنمية مهاراته وإكسابه السلوكيات، والقيم الوطنية الأصيلة، والمواتية للتنمية، والتحديات المتصلة بتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والتحديات في مجال حق الطفل في الصحة والحياة والبقاء والنمو والتطور السليم.
كما استحدثت تحديات وظهرت جلية أفرزتها التحولات السياسية في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، وألقت هذه التحولات بظلالها على مصر وكان الأطفال هم أكثر الفئات تأثرًا بها، فتزايدت قدرة الأطفال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع التسليم بالآفاق الإيجابية التي تفتحها تكنولوجيا الاتصالات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر غير قابلة للتنبؤ، تتمثل في محتوى غير ملائم قد ينتج عنه تعريض أعداد متزايدة من الأطفال المراهقين للاستغلال الجنسي، أو للانخراط في عالم الجريمة أو للتعرض للأفكار الهدامة.
وعلى الصعيد الوطني، تزايد العنف والتطرف، والاستغلال السياسي للأطفال، والانفلات الإعلامي وهو ما انعكس بالسلب على الصحة النفسية للأطفال وسلوكياتهم تجاه الوطن، وساهم في إزدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر.
ويُضاف إلى ذلك تحديات ديموجرافية تمثلت في زيادة معدلات الإنجاب بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، مما يضع على كاهل العاملين في مجال الطفولة عبء إضافي، ناهيك عن الموارد المالية الإضافية المطلوبة في الموازنة العامة للدولة للحفاظ على المستويات الحالية من الخدمات التعليمية، والصحية والتي لا تلبي تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمات بجودة أفضل.
ويتناول مشروع قانون الامومة والطفولة مواجه التحديات التي تواجه حقوق الطفل المصري، والذي يشكل حوالي 36.1% من إجمالي تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية كما ذكرنا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي الذي شهده المجتمع المصري، والتغيرات السياسية والأمنية التي طرأت على المستوى الإقليمي وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما يعرف بأطفال على مفترق الطريق.
وقد نص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعًا في المحافظات الأخري .
ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلًا من:
وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وهي:
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية .
* تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
* إبداء الرأي فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التي من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
* انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.
واقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.