التفاح ب18 جنيها.. أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    بلينكن: نحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار بغزة    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    مصرع مشجعتين للنادي الأهلي عقب مباراة الاتحاد في الإسكندرية    الإعلان عن وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    وزيرة البيئة: إكمال عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    انفجارات ضخمة في العاصمة التشادية بعد حريق مستودع ذخيرة    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو)    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    حزب الله : استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية بالصواريخ    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    موعد مبارة ألمانيا والمجر ضمن يورو 2024.. التشكيل المتوقع    القبض على السائق المتسبب في مصرع مشجعتي الأهلي أمام استاد برج العرب    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الأربعاء 19 يونيو 2024    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    غزارة تهديفية بالجولة الأولى تنذر ببطولة قياسية في يورو 2024    بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرج عامر يقترح نص قانون ل «المجلس القومي للأمومة والطفولة»
نشر في التحرير يوم 22 - 02 - 2017

أعد النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، مقترح لقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، مؤكدا أن القانون يحافظ على حقوق الطفل ويفعل دور المجلس.
يذكر أنه تقدمت كلا من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبا آخر، والنائبة هالة أبو على و70 نائبا آخر بمقترحين لمشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومن المفترض أن تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة اليوم.
وينص مقترح فرج عامر على:
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
(المادة الأولي)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي اى نص او قانون اخر مخالف لذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
ويكون مقره القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً في المحافظات الأخري .
مادة 2
يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 3
يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلاً من:
وزير الصحة والسكان
وزير العدل
وزير الداخلية
وزير التضامن الاجتماعي
وزير التربية والتعليم
وزير الثقافة
وزير القوى العاملة
وزير الشباب والرياضة
عدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
مادة 4
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وله على الأخص ما يأتى :
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية .
تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .
اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
مادة 5
يحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.
وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.
مادة 6
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة .
مادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
مادة 8
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
مادة 9
يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .
مادة 10
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى للطفولة والامومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0
مادة 11
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي :
إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.
تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
تولى الشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه فى عملها.
القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس .
مادة 12
يتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ، ويكون له على الأخص :
الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة ولجانه.
مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه.
مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.
مادة 13
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي :
لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
لجنة الصحة والسكان.
لجنة المنظمات غير الحكومية.
اللجنة الثقافية.
اللجنة الاقتصادية.
لجنة المشاركة السياسية.
لجنة العلاقات الخارجية.
لجنة المحافظات.
اللجنة التشريعية.
لجنة الإعلام.
لجنة البيئة.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.
ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.
مادة 14
تهدف هذه اللجان الى المعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :
تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة .
تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج.
إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.
مادة 15
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة 16
تتكون موازنة المجلس مما يأتي :
الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعي ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة السنة التالية.
مادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.