شادي زلطة: الكتب الدراسية سُلّمت بالكامل ولا توجد مدرسة بدونها    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق    الناتو: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لبناء درع دفاعي موحد ضد الطائرات المسيّرة    وزيرة التضامن: استمرار تدفق المساعدات لغزة.. وخطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    هنا جودة تتوج بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    حماية المستهلك : التحفظ على 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر    الحلقة 5 من «لينك».. تصاعد درامي وأحداث مشوقة    محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة للكتاب    مواعيد عرض فيلم "هابي بيرث داي" في مهرجان الجونة    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شقيقين بالعياط    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    بث مباشر.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية بدون خسائر بشرية    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    بعد مقاضاة طليقته بالنفقة.. محمد العمروسى: العائلة هى الكنز الحقيقى    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقارى بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية: برنامج التطعيم الإجباري بمصر نموذج يحُتذى به على مستوى العالم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    الصين: مصر شريك محوري في أفريقيا والعالم العربي    زيلينسكي: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا إلا بالقوة    ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    الشيخ خالد الجندي: جنات عدن في القرآن رمز للخلود وتمام الأجر الإلهي    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    انطلاق فاعليات اليوم العالمي لغسيل الايدي بمدارس شمال سيناء    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    مدبولي: مصر لن تفرط في أي نقطة مياه والصبر مع إثيوبيا ليس ضعفا    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    السيسي والبرهان يجددان رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى 17 منفذا بالشرقية .. العناوين    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يؤيدون تعديلات قانون «المواريث» ويعتبرونها خطوة لتحقيق العدالة
نشر في محيط يوم 21 - 01 - 2017

وكيل كلية الشريعة والقانون: المشروع يصب في اتجاه منع الجريمة
إدريس: المواريث حدود الله يعاقب من يتعداها
سامية خضر: يجب تشديد العقوبة بالحبس والغرامة معا
يتجنى البعض على حق المرأة في الميراث وخاصة في بعض قرى الصعيد فيمنعون حقها الشرعي في الميراث، وهذا ما دفع الكاتب قاسم أمين في بدايات القرن العشرين إلى تأليف كتابيه "تحرير المرأة "وبعدها "المرأة الجديدة".
الأمر بات إشكالية قديمة متواصلة منذ عقود وتتجدد وكثيرا ما تقع أزمات على إثر تلك المعتقدات بعدم توريث المرأة، حتى جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنازعات المتعلقة به.
التعديلات جاءت بإضافة مادة جديدة خاصة بالعقوبات لم تكن موجودة في القانون القديم المكون من 48 مادة، وتنص المادة المضافة على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، حيث ينص على مُعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وفي الوقت الذي ينتظر القانون عرضه على البرلمان وإقراره بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليه، أشاد خبراء علم اجتماع وأساتذة بالأزهر بالقانون معتبرين أنه خطوة في سبيل تحقيق العدالة والحد من الأزمات التي تتبع تسليم الميراث.
تحقيق للعدالة
قال الدكتور عبد الحليم منصور وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن أن تدخل المشرع وإن كان قد جاء متأخرا إلا إنه تدخل صحيح تماما فكل شخص يمتنع أو يعرقل تسليم حقوق الورثة ينال عقابه، مضيفا أن الميراث كثيرا ما يسبب مشاكل عدة وخاصة فيما يخص توريث المرأة والتي في معظم الأماكن لا تأخذ حقوقها في الميراث وتحديدا في الصعيد والأرياف وقد يتبع هذا جرائم تصل للقتل.
"إصدار مثل هذا القانون وإقراره من البرلمان أمر هام ويصب في اتجاه منع الجرائم في المجتمع" يصف منصور القانون، مضيفا أنه يؤدي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها واستقرار المجتمع نتيجة لسيادة القانون وتطبيقه فكل يأخذ حقه دون جور ما يعالج مشاكل التوريث التي انتشرت خلال العقود السابقة.
وأضاف أن العقوبة التي يحددها القانون تحذيرية من الدولة ضد الامتناع عن تسليم الحقوق إلى أصحابها، موضحا أن القرآن حين تحدث عن المواريث وحقوقها قال إنها حدود الله والتعدي على الحقوق يستوجب عقوبة تكون إما بالحبس أو بأي شكل رادع تحدده الدولة لمنع وقوع هذا السلوك.
وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن الله سبحانه وتعالى فرض لمن تربطهم صلة القرابة أو المصاهرة بالمتوفى فروضا من بينها الميراث وحقه فيه مقرر بأدلة قطعية الثبوت والدلالة وهي آيات المواريث في سورة النساء والتي ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله (تلك حدود الله) وهذا يعني أن آيات المواريث وما ورد بها من أنصباء للورثة هي من قبيل حدود الله وتوعد سبحانه وتعالى بالعذاب من يتجاوزها.
وأوضح أن من يتعد تلك الحدود وهي أنصباء الورثة سواء بحرمان أحد من حقه أو إعطائه أقل أو زيادة من حقه فإنه يتجاوز حدود الله وينال ما توعده الله سبحانه وتعالى عن تلك الفعلة، مضيفا أن سن قانونا لمعاقبة من يمنع أحد من حقه في الميراث هو تطبيق لشرع الله وليس هناك ما يمنع أن تكون عقوبة دنيوية لمن لا يوف حقوق الغير.
وأضاف أن سن قوانين تجرم منع الناس من حقوقهم في الميراث هو من تحقيق العدل بينهم ومنع الجور والظلم ومن شأنه استتباب الأمن في المجتمع وهذا أمر مقرر في الشرع، مشيرًا إلى أن القوانين موجودة في المجتمع وبالرغم من تطبيق الكثير منها لكنها لم تمنع الجرم الذي يقترفه البعض إما لأن الإجرام متجذر في نفسه أو لاستهانته بالعقوبة المقررة على ارتكابه للجرم لكن سن القانون من شأنه أن يقلل هذه الجريمة بقدر الاستطاعة ويمنع الظلم.
العقوبات الرادعة
"أي انحراف يجب أن يتبعه قانون رادع" تؤكد ذلك الدكتور زينب شاهين أستاذ علم الاجتماع، واصفة القوانين بأنها أداة فعالة في مثل تلك المشاكل فالتوعية المجتمعية في مثل تلك المشاكل وغيرها كزواج القاصرات لا تحل وحدها المشكلة، وقالت إن "الأهم صياغة قوانين وتطبيقها وتحديد عقوبات رادعة فكيف يتم حرمان المرأة مثلا من الميراث رغم إقرار ذلك في الشريعة والقانون".
ورأت أن إقرار القانون أمر هام، والأهم هو تفعيله وتطبيقه في المجتمع وكذلك الرقابة والجدية في العقوبة وهي كلها عوامل مساعدة للحد من أزمات الميراث، مضيفة أن عدم العدالة في تطبيق العقوبة واستثناء من لهم وساطات أو يستطيعون الإفلات من القانون كلها أمور تحجم من فاعليته، بحسب قولها.
السجن أفضل
فيما رأت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن العقوبة سجنا هي أفضل لأن الغرامة غير كافية، مؤكدة أنه كلما تشددت العقوبة في أمر إخفاء الورث أو التضليل بشأنه كانت النتيجة أفضل، رافضة إجراء مصالحات وتغريم المتجاوزين في حق الورثة وما شابه لأنها ليست عقوبات رادعة وأن الحبس والتغريم في تلك الحالة الأفضل والأكثر ردعا.
وأضافت إما أن نكون في دولة قانون أو لا دولة فلا يجب المناقشة في أمر الحقوق وتطبيق القانون بشكل حازم على الجميع دون استثناء، موضحة أن معاقبة أحد بشكل عادل وقانوني وتوقيع العقوبة على فعلته ستجبر الآخرين على إعادة حساباتهم والامتناع عن التجاوز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.