أمريكا تهدد العراق بعدم الحصول إلى عائدات النفط حال تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء    تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة    أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات    آرسنال يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو على حساب تشيلسي    آرسنال يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الجيزة تشن حملة ليلية مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين والمحال بشارع العريش وفيصل    حفل ختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد تسليم الجوائز بمشاركة فرقة أعز الناس    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل بتأمين صحي كفر الشيخ    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه معاون الوزير للطيران    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    صراع لندن يشتعل.. آرسنال يواجه تشيلسي في قمة نارية بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المرأة من الميراث ظاهرة تفرض نفسها علي المجتمع من جديد
نشر في المساء يوم 26 - 02 - 2016

ظاهرة عدم توريث المرأة مازالت تنتشر بشكل كبير في بعض المناطق بالوجهين القبلي والبحري بحجة أن المال أو الأراضي أو البيوت المورثة تذهب لأجنبي حتي لو كان زوج الابنة.. ورغم أن وسائل الإعلام تعرضت لهذه الظاهرة كثيرا إلا أن البعض مازال مصرا علي عدم توريث المرأة.. في الوقت نفسه نري دعوات خرجت مؤخرا في تونس والمغرب وغيرهما تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث مما جعلنا نتساءل: لماذا لا يلتزم المسلمون بشرع الله في المواريث التي حددها المولي لحكمة يعلمها وحده؟.. ولماذا لم تتم مناقشة قانون تجريم منع المرأة من الميراث الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخرا في مجلس النواب حتي الآن؟.
كانت "المساء" قد تلقت رسائل عديدة من سيدات تم حرمانهن من الميراث علي أيدي أخواتهن ويطلبن معرفة رأي الشرع في ذلك.
يؤكد د. عبدالغفار هلال الأستاذ بجامعة الأزهر أن الله سبحانه وتعالي لم يظلم أحدا.. ولذلك حدد الميراث الشرعي لمن يتوفي وترك البنين والبنات.. فجعل لكل من الذكر والأنثي نصيبه المحدد بحسب الإرادة الإلهية والحكمة التي يراها الله عز وجل قال سبحانه "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" وعلي هذا يجب عدم ظلم البنت بحرمانها من حقها الشرعي.. وكل من يحرمها من هذا الحق يعاقب عقابا شديدا لمخالفته الأمر الإلهي بفرض نصيب للبنت في تركة المتوفي.. إضافة إلي ذلك يجب التسوية بين الذكر والأنثي في العطاء في الحياة الدنيا.. فإذا أراد الأب مثلا أن يعطي أحد أولاده الذكور فيجب عليه أن يعطي مثلها لأولاده الآخرين ذكورا وإناثا علي التساوي.
أشار إلي أنه جاء أحد الصحابة وهو بشير وزوجته عمرة بنت رواحة إلي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان بشير قد أعطي لابنه النعمان عطية - أي حديقة - وأراد أن يشهد الرسول علي هذه العطية.. فسأله النبي: ألك أولاد غير النعمان؟.. فقال: نعم.. فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم-: هل أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟.. فقال: لا وإنما أنا خصصت النعمان بهذه العطية.. فقال له الرسول الكريم: اذهب فرد عطيتك فإني لا أشهد علي جور "أي ظلم".. وهذا يعتبر دستورا للمسلمين أن يساووا بين الأولاد في العطاء وألا يحرموا البنت من أن يعطوها مثلما يعطون الذكور في الحياة وبعد الموت تأخذ حقها الشرعي حسب ما قرر الله تعالي في كتابه وما قررته السنة النبوية المطهرة.. أما إذا أراد المورث أن يعوضها عن نصيبها في الأرض التي تركها المتوفي أو قبل الموت فيجب أن يكون التعويض برضاها وعلي حسب القيمة الفعلية للأرض لا أن يغمطها حقها أو يعطيها قليلا من المال لا يساوي قيمة الأرض الحقيقية فهذا يعد ظلما.. كما يجب عليه ألا يكرهها علي ذلك لأن من حقها أن تأخذ الأرض إذا أرادت.. وكانت الأرض ميراثها.
لذلك يجب علي كل من يستطيع أن يرد للبنت حقها أن يعمل علي ذلك ويمنع هذا العمل المنكر وينبه هؤلاء الذين يظلمون البنات علي الالتزام بشرع الله وألا يخرجوا عليه لأن الله تعالي جعل هذه حدودا لا يجوز أن يتعداها الإنسان ومن يتعد هذه الحدود فإن الله تعالي يعاقبه عقابا شديدا كما قال تعالي في سورة النساء "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين".
الميراث.. حدود الله
يقول الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر ومقدم برنامج الموعظة الحسنة علي الفضائيات إن الميراث حدود الله التي ينبغي ألا يتجاوزها ويتعداها مؤمن بالله ورسوله.. وقد قال تعالي عقب التوزيع "تلك حدود الله" والتعبير بكلمة حدود في منتهي الدقة وهو يدفع النفس البشرية إلي أن تتجرد من شحها وطمعها فإن المال مال الله وتوزيع الميراث علي أصحابه المستحقين توزيع من الله ولا ينبغي لبشر أن يحكم فيه بهوي أو أن يطمع فيه بشره.
أضاف أنه للأسف ألف بعض الناس علي حرمان البنات خصوصا في الأراضي الزراعية وزين لهم الشيطان أعمالهم فقالوا إن البنت قد تزوجت بأجنبي فكيف نسلم هذا الأجنبي أرض أبنائنا وأجدادنا وهذا من عمل الشيطان لأن الأرض لا تسلم لزوج البنت في الحقيقة فليس هو من الوارثين وإنما تسلم لابنة المتوفي أو أخته أو غيرها من النساء الوارثات ويقوم هذا الذي يسمي أجنبيا برعايتها لها والعمل فيها فإن باعتها له أو وهبتها إياه فهذا حقها لأنها حرة التصرف في مالها وأرضها التي امتلكتها بحد الله وحكمه.. وعلي المسلم أن يحرص علي ما ينفعه ومما ينفعه أن يسلم الحقوق إلي أصحابها غير ناظر إلي مألوف يؤدي به في جهنم خالدا فيها كما قال تعالي في آية الميراث "ومن يعص الله ورسوله يدخله نار جهنم خالدا فيها" والمألوف الحقيقي هو ما شرعه الدين لا ما جرت عليه العادة ولا استشري فيه الطمع المادي الذي يفسد الحياة بكل ما فيها.
شريعة متكاملة
تقول د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: جاءت الشريعة الإسلامية متكاملة في جميع مقدراتها سواء ما يتعلق ببناء الأسرة أو المجتمع أو بناء المجتمع الإنساني.. وحرص الإسلام علي نزع الأحقاد والضغائن من قلوب الناس لهذا أعطي لكل ذي حق حقه.
أضافت أن الميراث فرض ومن خالفه فقد خالف أحكام الله وفرائضه.. ولذلك تجد لكل جزئية من جزئيات الميراث تأكيد الله تعالي في قوله "فريضة من الله".
والمرأة كرمها الإسلام ورفع قدرها وأعلي منزلتها وجعل لها مكانة سامية في المجتمع الإسلامي.. وما جعل الله للمرأة نصف الميراث إلا ليكرمها أيضا فهي ترث في زوجها وفي ولدها ومن أبيها وأمها.. وعلي هذا ليس من الشريعة مطلقا أن تحرم المرأة شيئا مما فرضه لها ربها.. ومن فعل ذلك فقد خالف شرع الله.
قالت د. آمنة إن كثيرا من الناس يتحايل الآن ويعطيها أموالا مقابل أن يرضيها علي حساب ميراثها وهذا ليس من الشرع في شئ.. فالميراث يقسم بعد موت المورث وتأخذ هي نصيبها كاملا دون ضغوط أو تحايل.. فما جعل الله لها ذلك إلا لمكانتها ومنزلتها في المجتمع.
أما إذا تنازلت لظروف اجتماعية معينة وحرصا علي مودة صلة الأرحام وتم ذلك بدون ظلم ولا حيف ولا أخذ بسيف الحياء فلا شئ في هذا.
أكدت أن عدم توريث البنت أو المرأة بصفة عامة كبيرة من الكبائر وظلم وسحت يأكله المسئول عن ذلك.. فالله سبحانه وتعالي قدر ذلك لها.. ويوجد الكثيرون الذين يحترمون ذلك ويعرفون حدود الله.. في الوقت الذي يوجد فيه أيضا عدم توريث المرأة للبيت أو الأرض الزراعية وهذا العمل حرام حرام.
رأي القانون
أكد المستشار عادل عمر المحامي بالاستئناف العالي أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا من حيث المبدأ علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية بحيث يأتي هذا التعديل في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه. بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلي ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.
وينص التعديل علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث..
ولم تقتصر العقوبة علي مانع الميراث عمدا بل علي من يحجب سندا ليخفي نصيب الوارث أو الوارثة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وفي حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
طالب المستشار عمر مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون المواريث الجديد لأنه يصب في صالح الأسرة ككل وليس المرأة وحدها.. فالعادات والتقاليد والأعراف المتوارثة لا يجب أن تتعارض مع شرع الله وحدوده والقوانين التي تراعي هذه الحدود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.