وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجب الميراث عن المستحقين .. عودة إلى الجاهلية

أشاد علماء الدين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث،فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث أو ريعه، بهدف منع تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا وإحداث خلل اجتماعى واقتصادي.
وأكد العلماء أن منع أصحاب الحق من الميراث يعد «رِدة» إلى فعل الجاهلية، التى جاء الإسلام وقضى عليها، موضحين أن من يفعل هذا الجرم يعرض نفسه للعقاب والعذاب الشديد فى الآخرة، أما فى الدنيا فعلى الحاكم وأولى الأمر والمؤسسات المعنية بهذا الأمر أن يضعوا عقوبات تعزيرية لمنع هذه الجريمة، التى تعد خيانة للأمانة.
وطالب العلماء بسرعة إقرار القانون للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد النسيج والتماسك الاجتماعى وتنشأ عنها صراعات عائلية قد تؤدى إلى ارتكاب الجرائم الأخلاقية والنوعية، وتنشر الأحقاد والحسد والضغينة بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى تقطيع الأواصر وصلة الأرحام، التى جاءت كل الشرائع السماوية بالدعوة إلى المحافظة عليها والتمسك بها.
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إن الشارع الحكيم أوجب للرجل والمرأة نصيبا مقدرا من تركة من تربطه بهما علاقة تعد سببا من أسباب الإرث, إلا أن بعض المتنكبين عن شرع الله تعالى يجتهد فى حرمان بعض الورثة من حقه فى تركة مورثه, وأكثر ما يكون هذا بالنسبة للإناث, اللاتى يحرم أكثرهن من التركة, خاصة فى المجتمعات الريفية أو نحوها, ونجد آيات المواريث تقرر حق الأنثى فى الميراث, سواء كانت بنتا للمتوفى أو أما أو جدة أو أختا أو زوجة, أو نحو ذلك, ومن الآيات الدالة على ثبوت حقها فى تركة قريبها المتوفى، قول الله تعالى فى شأن إرث البنت أو البنات والأبوين: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ», وقال تعالى فى شأن إرث الأنثى من أبويها أو أقاربها: «لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا», وقال جل شأنه فى حق إرث الزوجة من زوجها: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم», وقال جل شأنه فى حق ميراث الأخت من الأم: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى الثُّلُثِ», وقال فى شأن ميراث الأخت الواحدة أو المتعددة: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ», ولما نزلت آيات المواريث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذى حق حقه», مما يدل على أن حق الأنثى فى الميراث ثابت مقرر شرعا, وليس تفضلا من أحد, بحيث يمنحها إياه أو يحرمها منه إذا شاء .
حقوق مشروعة
وأضاف: إن البعض ما زال يعيش عصر الجاهلية بكل ما حوته من ممارسات ينبذها الإسلام بل تنبذها الفطرة السليمة, فما زال البعض ينظر إلى المرأة فى عصرنا كأنها من سقط المتاع, يجب أن تحرم من الحقوق, بحسبانها فى نظره مخلوقا هو فى المرتبة الثانية من نوعى ذرية آدم, ولذا فما زال يتمثل قول الشاعر الجاهلى فى عصبيته المقيتة, وحبه لأبنائه وذريتهم, دون بناته وذريتهن, معللا ذلك: بأن أبناءه هم الذكور ومن تناسل منهم, وأما نسل بناته فليسوا من أبنائه, لأن آباءهم الرجال الأجانب عنه, الذين لا ينتسبون إليه, قال: (بنونا بنو أبنائنا * وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد), ولذا عمد هذا البعض من معاصرينا إلى حرمان الإناث من حقهن فى الميراث أيا كانت درجة قرابتهن من المتوفى, معللا هذا الحرمان بأن من شأن إعطاء المرأة نصيبها من التركة, أن يئول هذا النصيب إلى من تتزوجه أو إلى فرد آخر خارج الأسرة, فتتفتت ثروة العائلة وتراثها, وينتفع بها من لا ينتسبون إليها, ممن لم يكن منهم جهد ولم يكن لهم أثر فى اكتساب هذه الثروة, فيفضى هذا الحرمان أن يئول أمر مال التركة إلى أن يكون دولة بين الذكور من أفراد الأسرة وذريتهم, دون الإناث, وإذا قرر الشارع حقا لأحد, فإن هذا الحق محمى بنصوص الشريعة الآمرة بإعطاء الحقوق إلى أصحابها, والنصوص الزاجرة عن منع أصحاب هذه الحقوق من الوصول إليها, التى اقترنت بالوعيد الشديد على منع هذه الحقوق, فإن مال التركة أمانة بيد من آل إليهم أمر التركة من الورثة, وقد قال الله تعالي: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها», وورد النهى عن خيانة الأمانة فى نصوص عدة, منها: قول الله تعالي: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم».
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ مال الغير بغير حق, فقال: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه, خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين», ومن يمنع المرأة حقها فى الميراث لا يغصبها شبرا فقط, بل يغصبها الكثير من المال عقارا كان أو منقولا, فيرد الوعيد الشديد فى الحديث فى حقه, وبمقتضى هذه النصوص كافة يكون لولى الأمر تعزير من يمنع إيصال الناس إلى حقوقهم عامة, سواء كانت متعلقة بالميراث أو غيره, ويكون له بمقتضى ذلك أن يتخذ كل ما من شأنه إيصال الحقوق إلى أصحابها خاصة الميراث, من حبس أو غرامة أو نحو ذلك, بما يتحقق به ردع من يمنع المرأة من حقها الشرعى فى الإرث من قريبها المتوفي, إذا قام بينهما سبب من أسباب الإرث وانتفت موانعه, وما يحقق زجر من تسول له نفسه أن يفعل هذا مستقبلا .
عقوبات تعزيرية
وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال «إن الله لم يدع أمر الفرائض لنبى ولا لغيره وإنما بينها فى كتابه، فأعطوا كل ذى حق حقه» وعلى المؤسسات ذات العلاقة بحماية الحقوق لأصحابها كوزارة العدل والشرطة المدنية ومنظمات حقوق الإنسان، أن تقنن من عقوبات التعازير المشروعة بلسان الشرع من باب ما قاله سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه «إن الله ليزع بالسلطان - أى الحاكم - ما لا يزع بالقرآن» وعلى ضوء ذلك فتقنين عقوبات سواء كانت سالبة للحرية او غرامات مالية وما أشبه ذلك لمن يمنع حقوق الميراث أو يحجبه عن صاحب الحق، يتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وشدد على ضرورة ان تضطلع المؤسسات الدعوية والإعلامية والثقافية بدورها فى هذا الأمر من ناحية التوعية الصحيحة، لمواجهة مثل تلك الأفكار عند البعض خاصة فى المناطق التى تكثر وتنتشر فيها الأمية الدينية، من خلال قوافل دعوية وثقافية وعلى الأئمة والوعاظ توضيح خطورة منع النساء والأولاد من الميراث، بدلا من مواعظ الرقائق التى حفظها وملها الناس.
مفاهيم خاطئة
من جانبه يوضح الدكتور نبيل السمالوطى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث فى الأصل عادة جاهلية، تنتمى فى الأساس إلى فكر ما قبل الإسلام فى شبه الجزيرة العربية، وبعض الحضارات السابقة على الحضارة الإسلامية، وتلك الظاهرة والفكرة ترتبط بمفهوم أن المرأة أقل قيمة من الرجل، ولها عدة وظائف فى خدمة الرجل، فالمرأة قبل الإسلام لم ينظر إليها على أنها إنسان، وإنما كانت سلعة أو حيوانا او شيطانا، ومن هذا المنطلق فليس للمرأة الحق فى أن ترث أو حتى التصرف فى الأموال، وبالتالى ليس لها أى حقوق اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وحول تأثير انتشار تلك الظاهرة فى المجتمع، يوضح قائلا: إن أثر ذلك على المجتمع جد خطير مدمر، إذ يترتب عليه صراعات قد تؤدى إلى ارتكاب الجرائم الأخلاقية والنوعية، ناهيك عن وقوع الأحقاد والحسد والضغينة بين أفراد العائلة، مما يؤدى بدوره إلى تفكيك الأسرة إلى جبهات صراع، تؤجج نار الفتن فى المجتمع، بالإضافة إلى تقطيع الأواصر وصلة الأرحام، التى جاءت كل الشرائع السماوية بالدعوة إلى المحافظة عليها والتمسك بها، حتى يفوز المرء برضا الله فى الدنيا والآخرة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة بدأت تطل برأسها فى بعض المناطق سواء فى بعض قرى الريف أو الصعيد، يزكيها وينميها عدة أمور، منها العادات القبلية والأعراف والتقاليد غير الصالحة وأيضا المفاهيم الخاطئة لدى البعض، مثل ان الأملاك يجب ألا تخرج من إطار القبيلة، وبما أن المرأة يمكن أن تتزوج من خارج العائلة، وحصولها على الميراث يؤدى إلى انتقال الأملاك إلى خارج حيز العائلة، مما يفقد القبيلة - على حد زعمهم - العزوة والسلطة والجاه التى توفره وتحققه لهم تلك الأملاك ما دامت فى حوزتهم كاملة، كما أن عامل الجهل بالدين المتمثل فى انتشار الأمية الدينية، يغذى فكرة منع المرأة من الميراث، ويتغافل هؤلاء بجهلهم ان توزيع الميراث على مستحقيه الشرعيين، هو عبادة لله تعالى مثلها مثل الصلاة والصيام وسائر العبادات التى فرضها الله على عباده.

.. ودار الإفتاء: مماطلة أحد الورثة أو تأجيله القسمة دون عذر محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.والتركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع - ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
ولا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
وقالت دار الإفتاء إن حرمان الإناث من الميراث، وحرمان الأولاد من ميراث أبيهم لحساب أمهم بغير رضا منهم، وغير ذلك مِن مخالفة أحكام الميراث الشرعية الربانية، إنما هو من ميراث الجاهلية التى جاء الإسلام ليجتثها ويُهِيل عليه التراب إلى الأبد، فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخرى، وهذا يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبَها بشديد العذاب؛ فإنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء - وقوله الحق -: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ # وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء: 13-14].
ولا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن، إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد موت مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه. والمنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.