بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مقتل 80 مسلحًا من العصابات في اشتباكات مع الجيش النيجيري    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يجيبون عن السؤال الأخطر.. ماذا بعد حكم القضاء الإداري؟
نشر في محيط يوم 16 - 01 - 2017

ضياء الدين داورد: العرض على البرلمان غير جائز.. واتمني عدم توتر العلاقات بيننا وبين السعودية
الرئيس الأسبق لمجلس الدولة: القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات طبقا لنصوص الدستور
رأفت فودة : علاقة غير شرعية بين "قضايا الدولة" و "الامور المستعجلة".. وحمل سفاح بحكم باطل ومنعدم

جمال زهران : الحكومة أخطأت بتطوعها لإثبات سعودية الجزيرتين وحكم مصريتهما بات ونهائي
سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها" بهذا المنطوق حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم أزمة الجزيرتين لترفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل الماضي.
القضية شهدت سجالات طويلة بدءا من ردود الفعل الغاضبة بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي، ولجوء عدد من المحامين أبرزهم خالد علي ومالك عدلي إلى القضاء لرفض منح الجزيرتين للمملكة السعودية، فأقرت محكمة القضاء الإداري برفض الاتفاقية وتبعية الجزيرتين لمصر.
في تعليقه على موقف البرلمان قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه بعد حكم اليوم تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء لأنه أنهى آثارها ومن ثم لا يجوز عرضها على البرلمان أو إعادتها للحكومة مرة أخرى لأنها منعدمة، مضيفا "هذه الصفحة قد طويت بما لها وما عليها والحكم عنونا الحقيقة".
وبخصوص العلاقات المصرية السعودية قال "لا أتمنى أن تتوتر العلاقات بين البلدين فهما دولتين كبيرتين ومهمتين للمنطقة وبينهما قضايا مشتركة وكون الأرض مصرية هذا أمر لا يضر المملكة السعودية في شيء والحكم انتصر للقومية العربية والدولة المصرية".
أحكام متناقضة
ورأى الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن حكم اليوم حكم "بات" لكنه صدر على حكم موقوف تنفيذه وهذا يعني تناقض في الأحكام، - بحسب وصفه - موضحا أنه "لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن حكم اليوم هو رفض للطعن الذي رفعته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقفت محكمة الأمور المستعجلة تنفيذه وهذا يعني أن للقضية تبعات أخرى".
وقال إن الأمر معقود بيد البرلمان وله أن يناقشها أو يرفضها بعد أن استندفت الحكومة إجراءاتها الدستورية وأحالت الاتفاقية إحالة صحيحة إلى البرلمان إن البرلمان سلطة دستورية مستقلة يمارس اختصاصاته في ضوء المادة 151 من الدستور و197 من لائحته الداخية.
وارجع فوزي الفصل النهائي للقضية بيد المحكمة الدستورية العليا التي قال إنه قد يلجأ لها صاحب المصلحة أو الصفة ليرفع دعوى تناقض أحكام أمام الدستورية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه على الأرجح ستلجأ الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم وبعدها إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام، مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور فإن القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات المتعلقة بها ولا قرارات الاتفاقيات الدولية التي هي من اختصاص الرئاسة ومجلس النواب.
لكن الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة خالف هذا الرأي وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة السابق بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري الرافض للاتفاقية هو باطل ولا قيمة له ولا اختصاص للأمور المستعجلة في أحكم القضاء الإداري بالنص الدستوري.
ووصف الأمر بأنه "هناك ود غير شرعي بين هيئة قضايا الدولة والقضاء المستعجل الذي لا قيمة لأحكامه بنص الدستور حيث "لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري بما فيه المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإشكالات تنفيذ أحكام مجلس الدولة".
هل تستقيل الحكومة؟
وأضاف فودة رفض طعن الحكومة يؤكد صحة حكم محكمة القضاء الإداري وأن حكمها هو النافذ دستوريا، مضيفا أن ذلك يعني بطلان كل الاتفاقات التي تمت بين الحكومة المصرية والجانب السعودي وهذا منع وقوع جريمة جنائية كانت قد شرعت الحكومة المصرية في ارتكابها بالتنازل عن جزء من سيادة الدولة المصرية.
وقال أستاذ القانون الدستوري إن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن ويوجب على الحكومة المصرية تقديم استقالتها لارتكابها جريمة حرمها الدستور ويجب محاكمة أعضائها، واصفا ما أحالته الحكومة للبرلمان بأنه "ورق باطل لا قيمة له يوضع في سلة المهملات أو يباع "بالكيلو لبائع طعمية" تنفيذا لحجية حكم الإدارية العليا اليوم".
وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه لم يكن يجوز أن تتطوع الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين بدلا من سعيها في إثبات سيادتها المصرية، مضيفا أنه يجب احترام الحكم والتعامل مع الواقع ولا ينبغي الحرص على العلاقات المصرية السعودية أكثر من الحرص على السيادة المصرية.
وأضاف أنه يجب عدم التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية لتجنب ما قد يتبعه من أزمات قد تثار مع السودان في قضية حلايب وشلاتين وكذلك السلوم مع ليبيا، مطالبا الحكومة بأن تستقيل لأنها كانت سعودية أكثر من المملكة نفسها،أو أن يقيل الرئيس الحكومة بعد هذا الحكم الكاشف.
ما الإجراءات التالية؟
ورأى الخبير القانوني خالد القوشي أنه هناك ثلاث إجراءات بعد صدور الحكم وهي إما أن يطبق دون إعلام في الحال، أو أن يتم إحالة الأمر لمجلس الشعب وهو سلطة لا يجوز الطعن على قراراتها وهو يقرر حسب ما يقدم له من أوراق قبول أو رفض الاتفاقية، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب تضارب الأحكام.
لكن الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال إن الحكم بات وواجب التنفيذ بموجب المادة 54 من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب تنفيذ الحكم وإلا وقعوا تحت المسائلة القانونية وفق المادة 123 فقرة ب من قانون العقوبات والمادة 100 من الدستور.
وأوضح أن الحكومة استنفذت كل إجراءات التقاضي ولا يجوز الطعن أو الاستشكال وإلا يعد ذلك نوع من التحايل من قبل الدولة، مضيفا أن المحكمة الدستورية قالت من قبل في القضية رقم 11 لسنة 2000 فيما يخص قضية التنازع وأوضحت في حكمها أن كل أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وقالت إن القضاء الإداري دون غيره هو المختص فيما يصدر عنه من أحكام.
وأضاف أن المشرع الدستوري حينما أصبغ الحماية القانونية على الأحكام القضائية كان يهدف لتسيير العدالة وتطبيق القانون وسيادة الدستور وهنا وجب النأي عن اتخاذ إجراءات تكون الهدف منها المساس بحجية الأحكام كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ الأحكام أمام محكمة غير مختصة وإلا يعد ذلك عمل يتسم بشبهة العمل غير المشروع أو الإرهابي أو البلطجي وفقا لنصوص عدد من القوانين.
وأشار عبد النبي إلى أنه على البرلمان ألا يقترب من تلك المسألة لأن مناقشته يعني التدخل في شئون العدالة وانتهاك المادة 134 من الدستور التي تنص على أن التدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن الاتفاقية الآن أصبحت عدم فكيف يناقشها المجلس فضلا على أن مجلس النواب تقاعس عن عمد وسوء نية عن مناقشات الاتفاقية بعد أن أخفاها رئيس الجمهورية عنه وكذلك تقاعس عن المطالبة بمناقشتها وفق الصلاحيات المخولة للمجلس وفقا للمادة 116 و149 و150 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.