محلية النواب تستدعي محافظ كفر الشيخ لهذا السبب    "حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة    التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل.. لماذا الآن؟- تحليل    محمود الخطيب: نسعى للتقدم وتحقيق النجاحات من أجل جماهير الأهلي    خطوة جديدة نحو أوروبا.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى الفوز على بورنموث (فيديو)    عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي    "تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية    25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا    البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: لدينا تسجيلات لحياة عمى تتعرض لقصته مع السندريلا    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    تامر حسني يغني على «مزاج» الجمهور في حفل غنائي تفاعلي (تفاصيل)    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يجيبون عن السؤال الأخطر.. ماذا بعد حكم القضاء الإداري؟
نشر في محيط يوم 16 - 01 - 2017

ضياء الدين داورد: العرض على البرلمان غير جائز.. واتمني عدم توتر العلاقات بيننا وبين السعودية
الرئيس الأسبق لمجلس الدولة: القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات طبقا لنصوص الدستور
رأفت فودة : علاقة غير شرعية بين "قضايا الدولة" و "الامور المستعجلة".. وحمل سفاح بحكم باطل ومنعدم

جمال زهران : الحكومة أخطأت بتطوعها لإثبات سعودية الجزيرتين وحكم مصريتهما بات ونهائي
سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها" بهذا المنطوق حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم أزمة الجزيرتين لترفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل الماضي.
القضية شهدت سجالات طويلة بدءا من ردود الفعل الغاضبة بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي، ولجوء عدد من المحامين أبرزهم خالد علي ومالك عدلي إلى القضاء لرفض منح الجزيرتين للمملكة السعودية، فأقرت محكمة القضاء الإداري برفض الاتفاقية وتبعية الجزيرتين لمصر.
في تعليقه على موقف البرلمان قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه بعد حكم اليوم تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء لأنه أنهى آثارها ومن ثم لا يجوز عرضها على البرلمان أو إعادتها للحكومة مرة أخرى لأنها منعدمة، مضيفا "هذه الصفحة قد طويت بما لها وما عليها والحكم عنونا الحقيقة".
وبخصوص العلاقات المصرية السعودية قال "لا أتمنى أن تتوتر العلاقات بين البلدين فهما دولتين كبيرتين ومهمتين للمنطقة وبينهما قضايا مشتركة وكون الأرض مصرية هذا أمر لا يضر المملكة السعودية في شيء والحكم انتصر للقومية العربية والدولة المصرية".
أحكام متناقضة
ورأى الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن حكم اليوم حكم "بات" لكنه صدر على حكم موقوف تنفيذه وهذا يعني تناقض في الأحكام، - بحسب وصفه - موضحا أنه "لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن حكم اليوم هو رفض للطعن الذي رفعته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقفت محكمة الأمور المستعجلة تنفيذه وهذا يعني أن للقضية تبعات أخرى".
وقال إن الأمر معقود بيد البرلمان وله أن يناقشها أو يرفضها بعد أن استندفت الحكومة إجراءاتها الدستورية وأحالت الاتفاقية إحالة صحيحة إلى البرلمان إن البرلمان سلطة دستورية مستقلة يمارس اختصاصاته في ضوء المادة 151 من الدستور و197 من لائحته الداخية.
وارجع فوزي الفصل النهائي للقضية بيد المحكمة الدستورية العليا التي قال إنه قد يلجأ لها صاحب المصلحة أو الصفة ليرفع دعوى تناقض أحكام أمام الدستورية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه على الأرجح ستلجأ الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم وبعدها إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام، مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور فإن القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات المتعلقة بها ولا قرارات الاتفاقيات الدولية التي هي من اختصاص الرئاسة ومجلس النواب.
لكن الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة خالف هذا الرأي وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة السابق بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري الرافض للاتفاقية هو باطل ولا قيمة له ولا اختصاص للأمور المستعجلة في أحكم القضاء الإداري بالنص الدستوري.
ووصف الأمر بأنه "هناك ود غير شرعي بين هيئة قضايا الدولة والقضاء المستعجل الذي لا قيمة لأحكامه بنص الدستور حيث "لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري بما فيه المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإشكالات تنفيذ أحكام مجلس الدولة".
هل تستقيل الحكومة؟
وأضاف فودة رفض طعن الحكومة يؤكد صحة حكم محكمة القضاء الإداري وأن حكمها هو النافذ دستوريا، مضيفا أن ذلك يعني بطلان كل الاتفاقات التي تمت بين الحكومة المصرية والجانب السعودي وهذا منع وقوع جريمة جنائية كانت قد شرعت الحكومة المصرية في ارتكابها بالتنازل عن جزء من سيادة الدولة المصرية.
وقال أستاذ القانون الدستوري إن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن ويوجب على الحكومة المصرية تقديم استقالتها لارتكابها جريمة حرمها الدستور ويجب محاكمة أعضائها، واصفا ما أحالته الحكومة للبرلمان بأنه "ورق باطل لا قيمة له يوضع في سلة المهملات أو يباع "بالكيلو لبائع طعمية" تنفيذا لحجية حكم الإدارية العليا اليوم".
وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه لم يكن يجوز أن تتطوع الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين بدلا من سعيها في إثبات سيادتها المصرية، مضيفا أنه يجب احترام الحكم والتعامل مع الواقع ولا ينبغي الحرص على العلاقات المصرية السعودية أكثر من الحرص على السيادة المصرية.
وأضاف أنه يجب عدم التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية لتجنب ما قد يتبعه من أزمات قد تثار مع السودان في قضية حلايب وشلاتين وكذلك السلوم مع ليبيا، مطالبا الحكومة بأن تستقيل لأنها كانت سعودية أكثر من المملكة نفسها،أو أن يقيل الرئيس الحكومة بعد هذا الحكم الكاشف.
ما الإجراءات التالية؟
ورأى الخبير القانوني خالد القوشي أنه هناك ثلاث إجراءات بعد صدور الحكم وهي إما أن يطبق دون إعلام في الحال، أو أن يتم إحالة الأمر لمجلس الشعب وهو سلطة لا يجوز الطعن على قراراتها وهو يقرر حسب ما يقدم له من أوراق قبول أو رفض الاتفاقية، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب تضارب الأحكام.
لكن الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال إن الحكم بات وواجب التنفيذ بموجب المادة 54 من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب تنفيذ الحكم وإلا وقعوا تحت المسائلة القانونية وفق المادة 123 فقرة ب من قانون العقوبات والمادة 100 من الدستور.
وأوضح أن الحكومة استنفذت كل إجراءات التقاضي ولا يجوز الطعن أو الاستشكال وإلا يعد ذلك نوع من التحايل من قبل الدولة، مضيفا أن المحكمة الدستورية قالت من قبل في القضية رقم 11 لسنة 2000 فيما يخص قضية التنازع وأوضحت في حكمها أن كل أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وقالت إن القضاء الإداري دون غيره هو المختص فيما يصدر عنه من أحكام.
وأضاف أن المشرع الدستوري حينما أصبغ الحماية القانونية على الأحكام القضائية كان يهدف لتسيير العدالة وتطبيق القانون وسيادة الدستور وهنا وجب النأي عن اتخاذ إجراءات تكون الهدف منها المساس بحجية الأحكام كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ الأحكام أمام محكمة غير مختصة وإلا يعد ذلك عمل يتسم بشبهة العمل غير المشروع أو الإرهابي أو البلطجي وفقا لنصوص عدد من القوانين.
وأشار عبد النبي إلى أنه على البرلمان ألا يقترب من تلك المسألة لأن مناقشته يعني التدخل في شئون العدالة وانتهاك المادة 134 من الدستور التي تنص على أن التدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن الاتفاقية الآن أصبحت عدم فكيف يناقشها المجلس فضلا على أن مجلس النواب تقاعس عن عمد وسوء نية عن مناقشات الاتفاقية بعد أن أخفاها رئيس الجمهورية عنه وكذلك تقاعس عن المطالبة بمناقشتها وفق الصلاحيات المخولة للمجلس وفقا للمادة 116 و149 و150 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.