قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر بعد فتح التقديم    انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة على منصب النقيب (صور)    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 مارس 2026 أمام الجنيه    البترول: 524 مليون دولار استثمارات 2027/2026 بحقل ظهر لأعمال التنمية والتشغيل    تفاصيل اعتراض مسيرة قرب الرياض وإصابة 67 جندياً كويتياً مع تصاعد هجمات إيران    هدنة رياضية من الحرب الإيرانية.. ماذا قال ترامب عن الأهلى وميسى ورونالدو؟    الأهلي يستعيد جهود محمد هاني أمام طلائع الجيش    الأهلي يحصل على راحة من التدريبات قبل مواجهة طلائع الجيش    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    وكالة تسنيم: تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان    وزير النقل الفرنسي: 50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية    ترسانة إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة.. إلى متى تستطيع طهران مواصلة هجماتها على إسرائيل؟    إيران تنفي قيامها باستهداف السفارة الأمريكية بالسعودية    ترامب: الصواريخ الإيرانية دمرت إلى حد كبير    الرئيس السيسي يتوعد كل من يرفع الأسعار: محاكمة عسكرية بانتظاره    رأس الأفعى تحرق "السوفت وير" الإخواني هكذا تحولت كتب "سيد قطب" المسمومة إلى مشاهد مرئية داخل كل بيت    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ اليوم    الزمالك في مهمة تأمين قمة الدوري أمام الاتحاد    لماذا انخفض سعر الذهب على غير المتوقع بعد اندلاع حرب إيران؟ .. خاص    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    ألسن قناة السويس تعلن انطلاق المؤتمر الثامن للبحوث الطلابية 14 أبريل    الأوبرا تفتح أبواب التاريخ للجمهور.. متاحف "عبد الوهاب" مجانًا احتفالًا بذكرى ميلاده    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    السعودية: اعتراض صواريخ تستهدف قاعدة جوية    المفتي: الحج أعظم شعائر الإسلام أثرا في بناء الفرد والمجتمع وتوحيد الصف    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    عايدة رياض.. الملكة المتنوعة بين توحة وميمي في رمضان    أمين الفتوى يوضح حكم إجبار الغير على الامتناع عن الأكل في رمضان    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 6 مارس 2026    إيران: إطلاق 2000 طائرة مسيرة و600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    ضبط أحد المنافذ التموينية بالإسكندرية لتصرفه في سلع تموينية مدعمة    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    بقيادة سعود عبد الحميد، لانس يهزم ليون ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل 15 ألف زائر يوميًا ويعزز مكانة القاهرة عالميًا    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    الفنانة الجزائرية مريم حليم: والدتي علّمتني العزة والكرامة والصبر على الحياة    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    نقيب الأطباء يطالب بتعميم نظام أجور التأمين الصحي الشامل على جميع المستشفيات    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يجيبون عن السؤال الأخطر.. ماذا بعد حكم القضاء الإداري؟
نشر في محيط يوم 16 - 01 - 2017

ضياء الدين داورد: العرض على البرلمان غير جائز.. واتمني عدم توتر العلاقات بيننا وبين السعودية
الرئيس الأسبق لمجلس الدولة: القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات طبقا لنصوص الدستور
رأفت فودة : علاقة غير شرعية بين "قضايا الدولة" و "الامور المستعجلة".. وحمل سفاح بحكم باطل ومنعدم

جمال زهران : الحكومة أخطأت بتطوعها لإثبات سعودية الجزيرتين وحكم مصريتهما بات ونهائي
سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها" بهذا المنطوق حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم أزمة الجزيرتين لترفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية بعد حكم محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل الماضي.
القضية شهدت سجالات طويلة بدءا من ردود الفعل الغاضبة بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي، ولجوء عدد من المحامين أبرزهم خالد علي ومالك عدلي إلى القضاء لرفض منح الجزيرتين للمملكة السعودية، فأقرت محكمة القضاء الإداري برفض الاتفاقية وتبعية الجزيرتين لمصر.
في تعليقه على موقف البرلمان قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه بعد حكم اليوم تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء لأنه أنهى آثارها ومن ثم لا يجوز عرضها على البرلمان أو إعادتها للحكومة مرة أخرى لأنها منعدمة، مضيفا "هذه الصفحة قد طويت بما لها وما عليها والحكم عنونا الحقيقة".
وبخصوص العلاقات المصرية السعودية قال "لا أتمنى أن تتوتر العلاقات بين البلدين فهما دولتين كبيرتين ومهمتين للمنطقة وبينهما قضايا مشتركة وكون الأرض مصرية هذا أمر لا يضر المملكة السعودية في شيء والحكم انتصر للقومية العربية والدولة المصرية".
أحكام متناقضة
ورأى الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن حكم اليوم حكم "بات" لكنه صدر على حكم موقوف تنفيذه وهذا يعني تناقض في الأحكام، - بحسب وصفه - موضحا أنه "لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن حكم اليوم هو رفض للطعن الذي رفعته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقفت محكمة الأمور المستعجلة تنفيذه وهذا يعني أن للقضية تبعات أخرى".
وقال إن الأمر معقود بيد البرلمان وله أن يناقشها أو يرفضها بعد أن استندفت الحكومة إجراءاتها الدستورية وأحالت الاتفاقية إحالة صحيحة إلى البرلمان إن البرلمان سلطة دستورية مستقلة يمارس اختصاصاته في ضوء المادة 151 من الدستور و197 من لائحته الداخية.
وارجع فوزي الفصل النهائي للقضية بيد المحكمة الدستورية العليا التي قال إنه قد يلجأ لها صاحب المصلحة أو الصفة ليرفع دعوى تناقض أحكام أمام الدستورية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه على الأرجح ستلجأ الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم وبعدها إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام، مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور فإن القضاء لا يختص بأعمال السيادة ولا المنازعات المتعلقة بها ولا قرارات الاتفاقيات الدولية التي هي من اختصاص الرئاسة ومجلس النواب.
لكن الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة خالف هذا الرأي وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة السابق بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري الرافض للاتفاقية هو باطل ولا قيمة له ولا اختصاص للأمور المستعجلة في أحكم القضاء الإداري بالنص الدستوري.
ووصف الأمر بأنه "هناك ود غير شرعي بين هيئة قضايا الدولة والقضاء المستعجل الذي لا قيمة لأحكامه بنص الدستور حيث "لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري بما فيه المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإشكالات تنفيذ أحكام مجلس الدولة".
هل تستقيل الحكومة؟
وأضاف فودة رفض طعن الحكومة يؤكد صحة حكم محكمة القضاء الإداري وأن حكمها هو النافذ دستوريا، مضيفا أن ذلك يعني بطلان كل الاتفاقات التي تمت بين الحكومة المصرية والجانب السعودي وهذا منع وقوع جريمة جنائية كانت قد شرعت الحكومة المصرية في ارتكابها بالتنازل عن جزء من سيادة الدولة المصرية.
وقال أستاذ القانون الدستوري إن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن ويوجب على الحكومة المصرية تقديم استقالتها لارتكابها جريمة حرمها الدستور ويجب محاكمة أعضائها، واصفا ما أحالته الحكومة للبرلمان بأنه "ورق باطل لا قيمة له يوضع في سلة المهملات أو يباع "بالكيلو لبائع طعمية" تنفيذا لحجية حكم الإدارية العليا اليوم".
وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه لم يكن يجوز أن تتطوع الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين بدلا من سعيها في إثبات سيادتها المصرية، مضيفا أنه يجب احترام الحكم والتعامل مع الواقع ولا ينبغي الحرص على العلاقات المصرية السعودية أكثر من الحرص على السيادة المصرية.
وأضاف أنه يجب عدم التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية لتجنب ما قد يتبعه من أزمات قد تثار مع السودان في قضية حلايب وشلاتين وكذلك السلوم مع ليبيا، مطالبا الحكومة بأن تستقيل لأنها كانت سعودية أكثر من المملكة نفسها،أو أن يقيل الرئيس الحكومة بعد هذا الحكم الكاشف.
ما الإجراءات التالية؟
ورأى الخبير القانوني خالد القوشي أنه هناك ثلاث إجراءات بعد صدور الحكم وهي إما أن يطبق دون إعلام في الحال، أو أن يتم إحالة الأمر لمجلس الشعب وهو سلطة لا يجوز الطعن على قراراتها وهو يقرر حسب ما يقدم له من أوراق قبول أو رفض الاتفاقية، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب تضارب الأحكام.
لكن الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال إن الحكم بات وواجب التنفيذ بموجب المادة 54 من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب تنفيذ الحكم وإلا وقعوا تحت المسائلة القانونية وفق المادة 123 فقرة ب من قانون العقوبات والمادة 100 من الدستور.
وأوضح أن الحكومة استنفذت كل إجراءات التقاضي ولا يجوز الطعن أو الاستشكال وإلا يعد ذلك نوع من التحايل من قبل الدولة، مضيفا أن المحكمة الدستورية قالت من قبل في القضية رقم 11 لسنة 2000 فيما يخص قضية التنازع وأوضحت في حكمها أن كل أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وقالت إن القضاء الإداري دون غيره هو المختص فيما يصدر عنه من أحكام.
وأضاف أن المشرع الدستوري حينما أصبغ الحماية القانونية على الأحكام القضائية كان يهدف لتسيير العدالة وتطبيق القانون وسيادة الدستور وهنا وجب النأي عن اتخاذ إجراءات تكون الهدف منها المساس بحجية الأحكام كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ الأحكام أمام محكمة غير مختصة وإلا يعد ذلك عمل يتسم بشبهة العمل غير المشروع أو الإرهابي أو البلطجي وفقا لنصوص عدد من القوانين.
وأشار عبد النبي إلى أنه على البرلمان ألا يقترب من تلك المسألة لأن مناقشته يعني التدخل في شئون العدالة وانتهاك المادة 134 من الدستور التي تنص على أن التدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن الاتفاقية الآن أصبحت عدم فكيف يناقشها المجلس فضلا على أن مجلس النواب تقاعس عن عمد وسوء نية عن مناقشات الاتفاقية بعد أن أخفاها رئيس الجمهورية عنه وكذلك تقاعس عن المطالبة بمناقشتها وفق الصلاحيات المخولة للمجلس وفقا للمادة 116 و149 و150 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.