العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس «قضايا الدولة»: مجلس الدولة خرج عن اختصاصه في «تيران وصنافير»
نشر في الوطن يوم 20 - 10 - 2016

■ أنت تصر على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه بتصديه لقضية تيران وصنافير؟
- نعم مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وأخذ اختصاص الغير، ومحكمة النقض وهى على قمة الهرم القضائى المصرى، وسابقة على المحكمة الإدارية العليا، وسابقة على المحكمة الدستورية العليا فى إنشائها، تعتبر إحدى ركائز النظام القضائى المصرى الشديدة، وقالت إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وهو ما استندت إليه محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وهذه الأحكام تمثل ثوابت وتشكل نظاماً عاماً لا نستطيع أن نحيد عنها والأمور المستعجلة التزمت بها، فإذا تجاوز مجلس الدولة اختصاصه فلا حماية قانونية لأحكامه.
■ لكن حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ؟
- الحكم أصبح منعدماً أمام القاضى الذى نظر الاستشكال، «هل كان سيترك حكم النقض ويضرب تعظيم سلام لحكم القضاء الإدارى، أم يتبع القاعدة التى أرساها قضاء محكمة النقض؟» نحن كقضايا الدولة لجأنا لعمل استشكال أمام القضاء الإدارى وليس أمام الأمور المستعجلة بعابدين بالإضافة إلى إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
■ لكنكم استندتم فى منازعة التنفيذ إلى أحكام سابقة لا تتعلق بقضية «تيران وصنافير».
- منازعات التنفيذ التى تنظرها الدستورية 3 أنواع، أولها تنازع إيجابى ويكون بين محكمتين كل منهما أصدرت أحكاماً نهائية فى موضوع واحد واعتبرتا أنهما مختصتان، والثانى تنازع سلبى بمعنى أن المحكمتين أصدرتا أحكاماً بعدم اختصاصهما بنظر دعوى فى موضوع واحد، وأخيراً ما لجأنا إليه وهو أن يكون هناك حكم صادر من أى محكمة يتناقض مع أحكام الدستورية العليا حتى ولو كانت تلك الأحكام فى موضوع مختلف، ودعنى أوضح أكثر أن هناك أحكاماً سابقة للدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات مع الدول الأجنبية عملاً من أعمال السيادة، وبالتالى يعد حكم القضاء الإدارى فى قضية «تيران وصنافير» عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يحق لنا اللجوء إلى إقامة منازعة تنفيذ، لأن أى حكم تصدره الدستورية ويعيق تنفيذه القضاء يتعين إزالة هذه العقبة، ومحكمة القضاء الإدارى بحكمها التفت على أحكام «الدستورية العليا» لأنها فسرت نصوص الدستور وما كان لها ذلك، حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً لتعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية، كما أن الحكم اعتمد منهجاً غريباً فى التفسير، عكس المناهج المستقرة التى طوّعها للتدليل على فكرته، فلجأ إلى تفسير فقرة من حكم دستورى بمعزل عن باقى الفقرات المنصوص عليها فى ذلك الحكم، وصولاً إلى اجتزائها وحمل فكرته عليها، وهى الفكرة المشوبة بقصور وفساد الاستدلال، والقائمة على افتراض الحكم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمّنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح، ولا أساس واقعياً أو قانونياً له، رغم تكرار الحكم هذا التعبير الخاطئ.
■ من الذى يحدد أو يقول إن مجلس الدولة تعدى اختصاصه؟
- القانون.
■ وهل هناك قانون يحظر على مجلس الدولة نظر قضية «تيران وصنافير»؟
- أعمال السيادة.
■ أعمال السيادة ليست قانوناً وإنما هى نظرية تقدرها المحكمة وفق كل حالة على حدة؟
- الدستور حدد الجهة التى تفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى مجلس النواب وبالتالى لا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإدارى استبق مجلس النواب، وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له وقال إن البرلمان ليست له صفة.
■ المحكمة قالت إن البرلمان ليست له صفة استناداً إلى المادة 151 من الدستور التى حظرت التنازل عن أى جزء من الأرض؟
- حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالمحكمة فسرت نص الدستور وطوعته لإصدار حكمها، ولكن الحقيقة أن التنازل يكون عن شىء أنا أمتلكه، لكن «تيران وصنافير» أصلاً ليستا جزيرتين مملوكتين لمصر حتى تتنازل عنهما، ولو افترضنا أنه «تنازل» وفق تكييف المحكمة، ففى هذه الحالة يعد عملاً مادياً تختص بنظره محاكم القضاء العادى وليس محاكم القضاء الإدارى.
■ وهل يحق لمجلس النواب الآن أن يناقش الاتفاقية ويمررها؟
- الدستور منح مجلس النواب وحده حق مراجعة الاتفاقية والتصديق عليها من عدمه، ولكن المشكلة أن الاتفاقية ليست جاهزة الآن للعرض على مجلس النواب، وإنما ما زالت اتفاقاً مبدئياً لا يُراجع فى مجلس النواب، فإذا اكتملت عناصر الاتفاقية سينظرها البرلمان كاختصاص دستورى ولا أحد يستطيع تعطيل ذلك، ولك أن تعلم أن قانون البحار والقوانين الدولية والأمم المتحدة تلزم الدول بترسيم حدودها البحرية منعاً للمشاكل والصراعات، ومثلما حدث مع السعودية سيحدث مع إسرائيل من ترسيم للحدود البحرية، ما تم فقط الآن بين مصر والسعودية هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً.
■ ما الفرق بينهما؟- التعيين أن تضع نقاطاً تتولى منها القياس أو أخذ الخطوط التى تساعدك فى الترسيم على الطبيعة، ونحن فى مرحلة التعيين وليس الترسيم، وحينما تكتمل عناصر الترسيم سينظر مجلس النواب الاتفاقية، وسبق لمصر أن رسمت حدودها البحرية مع قبرص واليونان، وحينما تم الطعن على ترسيم الحدود مع قبرص أمام القضاء الإدارى قُضى بعدم الاختصاص، ولكن المشكلة فى «تيران وصنافير» من وجهة نظرى أنه تم توقيعها وإعادة الجزيرتين إلى السعودية أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع عدة اتفاقيات تجارية، وحصل ربط بينها، رغم أنه لا يوجد أى ارتباط بين تلك الاتفاقية والاتفاقيات التجارية، وكل المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.