تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس «قضايا الدولة»: مجلس الدولة خرج عن اختصاصه في «تيران وصنافير»
نشر في الوطن يوم 20 - 10 - 2016

■ أنت تصر على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه بتصديه لقضية تيران وصنافير؟
- نعم مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وأخذ اختصاص الغير، ومحكمة النقض وهى على قمة الهرم القضائى المصرى، وسابقة على المحكمة الإدارية العليا، وسابقة على المحكمة الدستورية العليا فى إنشائها، تعتبر إحدى ركائز النظام القضائى المصرى الشديدة، وقالت إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وهو ما استندت إليه محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وهذه الأحكام تمثل ثوابت وتشكل نظاماً عاماً لا نستطيع أن نحيد عنها والأمور المستعجلة التزمت بها، فإذا تجاوز مجلس الدولة اختصاصه فلا حماية قانونية لأحكامه.
■ لكن حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ؟
- الحكم أصبح منعدماً أمام القاضى الذى نظر الاستشكال، «هل كان سيترك حكم النقض ويضرب تعظيم سلام لحكم القضاء الإدارى، أم يتبع القاعدة التى أرساها قضاء محكمة النقض؟» نحن كقضايا الدولة لجأنا لعمل استشكال أمام القضاء الإدارى وليس أمام الأمور المستعجلة بعابدين بالإضافة إلى إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
■ لكنكم استندتم فى منازعة التنفيذ إلى أحكام سابقة لا تتعلق بقضية «تيران وصنافير».
- منازعات التنفيذ التى تنظرها الدستورية 3 أنواع، أولها تنازع إيجابى ويكون بين محكمتين كل منهما أصدرت أحكاماً نهائية فى موضوع واحد واعتبرتا أنهما مختصتان، والثانى تنازع سلبى بمعنى أن المحكمتين أصدرتا أحكاماً بعدم اختصاصهما بنظر دعوى فى موضوع واحد، وأخيراً ما لجأنا إليه وهو أن يكون هناك حكم صادر من أى محكمة يتناقض مع أحكام الدستورية العليا حتى ولو كانت تلك الأحكام فى موضوع مختلف، ودعنى أوضح أكثر أن هناك أحكاماً سابقة للدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات مع الدول الأجنبية عملاً من أعمال السيادة، وبالتالى يعد حكم القضاء الإدارى فى قضية «تيران وصنافير» عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يحق لنا اللجوء إلى إقامة منازعة تنفيذ، لأن أى حكم تصدره الدستورية ويعيق تنفيذه القضاء يتعين إزالة هذه العقبة، ومحكمة القضاء الإدارى بحكمها التفت على أحكام «الدستورية العليا» لأنها فسرت نصوص الدستور وما كان لها ذلك، حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً لتعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية، كما أن الحكم اعتمد منهجاً غريباً فى التفسير، عكس المناهج المستقرة التى طوّعها للتدليل على فكرته، فلجأ إلى تفسير فقرة من حكم دستورى بمعزل عن باقى الفقرات المنصوص عليها فى ذلك الحكم، وصولاً إلى اجتزائها وحمل فكرته عليها، وهى الفكرة المشوبة بقصور وفساد الاستدلال، والقائمة على افتراض الحكم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمّنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح، ولا أساس واقعياً أو قانونياً له، رغم تكرار الحكم هذا التعبير الخاطئ.
■ من الذى يحدد أو يقول إن مجلس الدولة تعدى اختصاصه؟
- القانون.
■ وهل هناك قانون يحظر على مجلس الدولة نظر قضية «تيران وصنافير»؟
- أعمال السيادة.
■ أعمال السيادة ليست قانوناً وإنما هى نظرية تقدرها المحكمة وفق كل حالة على حدة؟
- الدستور حدد الجهة التى تفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى مجلس النواب وبالتالى لا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإدارى استبق مجلس النواب، وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له وقال إن البرلمان ليست له صفة.
■ المحكمة قالت إن البرلمان ليست له صفة استناداً إلى المادة 151 من الدستور التى حظرت التنازل عن أى جزء من الأرض؟
- حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالمحكمة فسرت نص الدستور وطوعته لإصدار حكمها، ولكن الحقيقة أن التنازل يكون عن شىء أنا أمتلكه، لكن «تيران وصنافير» أصلاً ليستا جزيرتين مملوكتين لمصر حتى تتنازل عنهما، ولو افترضنا أنه «تنازل» وفق تكييف المحكمة، ففى هذه الحالة يعد عملاً مادياً تختص بنظره محاكم القضاء العادى وليس محاكم القضاء الإدارى.
■ وهل يحق لمجلس النواب الآن أن يناقش الاتفاقية ويمررها؟
- الدستور منح مجلس النواب وحده حق مراجعة الاتفاقية والتصديق عليها من عدمه، ولكن المشكلة أن الاتفاقية ليست جاهزة الآن للعرض على مجلس النواب، وإنما ما زالت اتفاقاً مبدئياً لا يُراجع فى مجلس النواب، فإذا اكتملت عناصر الاتفاقية سينظرها البرلمان كاختصاص دستورى ولا أحد يستطيع تعطيل ذلك، ولك أن تعلم أن قانون البحار والقوانين الدولية والأمم المتحدة تلزم الدول بترسيم حدودها البحرية منعاً للمشاكل والصراعات، ومثلما حدث مع السعودية سيحدث مع إسرائيل من ترسيم للحدود البحرية، ما تم فقط الآن بين مصر والسعودية هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً.
■ ما الفرق بينهما؟- التعيين أن تضع نقاطاً تتولى منها القياس أو أخذ الخطوط التى تساعدك فى الترسيم على الطبيعة، ونحن فى مرحلة التعيين وليس الترسيم، وحينما تكتمل عناصر الترسيم سينظر مجلس النواب الاتفاقية، وسبق لمصر أن رسمت حدودها البحرية مع قبرص واليونان، وحينما تم الطعن على ترسيم الحدود مع قبرص أمام القضاء الإدارى قُضى بعدم الاختصاص، ولكن المشكلة فى «تيران وصنافير» من وجهة نظرى أنه تم توقيعها وإعادة الجزيرتين إلى السعودية أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع عدة اتفاقيات تجارية، وحصل ربط بينها، رغم أنه لا يوجد أى ارتباط بين تلك الاتفاقية والاتفاقيات التجارية، وكل المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.