أسعار الدولار اليوم الأحد 18 مايو 2025    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 18 مايو في سوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 18 مايو    بمقدم 200 ألف جنيه.. "الإسكان" تطرح شقق في العلمين الجديدة    صحيفة عبرية: 9000 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب    عماد الدين حسين: بيان قمة بغداد يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه عدوان إسرائيل    مقتل شخصين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر في نيويورك    القنصل المصرى بأمريكا ورئيس اتحاد الاسكواش يحضران مراسم تتويج الفراعنة ببطولة العالم    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    انتقامًا من والدته l تذبح طفل جارتها وتلقى بجثته وسط الشارع    اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها    محمد كمال يكتب : الزعيم بعيدًا عن ملاعب الكوميديا    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    مهرجان المسرح العالمى فى دورته ال40: يرد الجميل ل « الأساتذة »    أخبار مصر: سفر أول أفواج حج الجمعيات، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، بشرى سارة عن حالة الطقس، مرتضى منصور وفايق أمام المحكمة    انطلاق عرض مسلسل حرب الجبالي اليوم    الصحة تنصح الأهالي بقياس معدلات نمو الأطفال لمنع الإصابة بالتقزم    المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ترسم مستقبلًا جديدًا لقرى سوهاج    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    اليوم.. افتتاح المتاحف على مستوى الجمهورية مجانا للجمهور    سعر الموز البلدي والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 18 مايو 2025    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    رئيسة الوزراء الإيطالية: لا تنظروا إلي للحصول على نصيحة بشأن ترامب فلست طبيبة نفسية    برلماني روسي يقدم اقتراحا لترامب من بند واحد لتحقيق السلام في أوكرانيا    إصابة شخص في حريق شقة سكنية بالعبور | صور    جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت 2025 بالقاهرة    "بنظام البوكليت" نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية 2025.. «تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان الهندسة    منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب    لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات    بن غفير: علينا الدخول بكل قوة إلى غزة ونسحق عدونا ونحرر أسرانا بالقوة    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    البابا يترأس القداس المشترك مع بطريرك السريان وكاثوليكوس الأرمن    الدولار ب50.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 18-5-2025    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    يوسف حمدي: جماهير الزمالك تشعر بالظلم بسبب ما يحدث    الغرف التجارية تنفي نفوق 30% من الثروة الداجنة وتحذر: خلال الصيف سنواجه مشكلة حقيقية    أمن بني سويف يكشف لغز جثة رجل مكبل اليدين والقدمين داخل سيارة    ب 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    أمطار لمدة 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: «تغير مفاجئ»    هزيمة 67 وعمرو موسى    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    كالعروس.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في خامس أيام مهرجان كان    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يقر تعديل اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
نشر في محيط يوم 04 - 01 - 2017

وافق مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وذلك عقب موافقة النواب عليه في الجلسة العامة التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
ويهدف التعديل - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - إلى تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة من خلال إعادة تشكيل اللجان القضائية التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
ويستند تعديل القانون إلى ركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة (202) من الدستور، والتي تقضي بأن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
وينص تعديل "القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة" على تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما ينص التعديل على تشكيل اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما أقر المجلس استبدال نصوص المواد أرقام (131) و(132) و(140) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، لتنص المادة (131) على تشكيل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما تنص المادة (132) على أن تُشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
وأجازت المادة (140) للطاعن والجهة العسكرية المختصة، الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجان القضائية العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وألغى مشروع القانون المادة (141) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.