"شحاتة" يشارك في الاجتماعِ التنسيقي للمجموعة العربية بمؤتمر العملِ الدولي    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    نقيب الأطباء البيطريين يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء    عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب    تصريح صادم لمدرب ليفربول الجديد بشأن محمد صلاح    بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بقنا    متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟    تسلل لغرفته وطعنه بسكين.. "جنايات السويس" تقضى بإعدام قاتل صديقه    الحبيب علي الجفري: الدولة التي تدعي أستاذية العالم والقانون بكل غطرسة تهدد أعلى محكمة    إصابة أمير المصري أثناء تصوير عمل فني    بحضور أخت رشدي أباظة.. مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية ميلاد سامية جمال    بشرى وضيوف مهرجان روتردام للفيلم العربي يزورون باخرة اللاجئين    قبل ذبح الأضحية.. أهم 6 أحكام يجب أن تعرفها يوضحها الأزهر للفتوى (صور)    السعودية تصدر "دليل التوعية السيبرانية" لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن    بعد نهاية الدوريات الخمس الكبرى.. كين يبتعد بالحذاء الذهبي.. وصلاح في مركز متأخر    رئيس الوزراء يستعرض ملفات عمل وأنشطة المجلس القومي للمرأة    مجلس الحرب يشير على طاقم المفاوضات بعدم كشف العرض الإسرائيلي خشية تسريبه    فعاليات متنوعة للأطفال بالمكتبة المتنقلة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببشاير الخير    فيلم "بنقدر ظروفك" يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر    متحدث الحكومة: رئيس الوزراء استعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا    إف چي هيرميس توقع اتفاقية شراكة مع بنك مصر لتوفير خاصية تغذية حسابات العملاء    كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    أخبار الأهلي : من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟    ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية    طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمشة، أحلى من المطاعم    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    ذا هيل: تحالف كوريا الشمالية وروسيا قد يلحق ضررا ببايدن في الانتخابات الرئاسية    تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. «الإفتاء» توضح الصيغة الشرعية الصحيحة    تعرف على محظورات الحج وكفارتها كما حددها النبي (فيديو)    مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة    اليونيسف: تعطل توزيع المكملات الغذائية بغزة يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل    رئيس الشعبة بالغرف التجارية: مبيعات الأدوية تتجاوز 65 مليار جنيه خلال 5 أشهر من 2024    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية.. والطالبات يكتسحن القائمة (أسماء)    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
نشر في التحرير يوم 04 - 01 - 2017

وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور، علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة، عقب موافقة النواب عليه في الجلسة العامة التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
ويهدف التعديل -بحسب تقرير اللجنة المشتركة- إلى تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة من خلال إعادة تشكيل اللجان القضائية، التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
ويستند تعديل القانون إلى ركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة (202) من الدستور، والتي تقضي بأن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
وينص تعديل القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على «تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري».
كما ينص التعديل على تشكيل اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية إثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
وأقر المجلس استبدال نصوص المواد أرقام (131) و(132) و(140) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، لتنص المادة (131) على تشكيل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية إثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما تنص المادة (132) على أن تُشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
وأجازت المادة (140) للطاعن والجهة العسكرية المختصة، الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجان القضائية العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وألغى مشروع القانون المادة (141) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.