وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك فى مجمله. وقرر المجلس احالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، حيث جاء مشروع القانون المعروض مستندا لركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم. وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التى كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان. ونصت المادة الأولى من القانون: "بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنيظم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النص الآتى والتى قضت أن تشكل اللجان القضائية المشار إليها. وبأن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم". والفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على: "أن اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص ولا يجوز لمن هو كان عضوا فى إحدى اللجان المنصو عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها فى البند أولا". والمادة الثانية نصت على: "أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتاريه لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132. تشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكريى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". كما تضمنت أيضا مادة140: "يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرا، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جه أخرى". والمادة الثالثة نصت على: "أن تلغى المادة 141 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة متعلقة بنشرؤ هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم الثانى لنشره". ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرا عن رغبة القوات المسلحة فى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها وخاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكرى وإسباغ الطابع القضائى الخالص سواء فى تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قارات هذه اللجان اتساقا مع أحكام الدستور.