ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 16 يونيو 2025    رسميًا خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    "العدل" يشارك نواب المحافظين زيارة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالوادي الجديد    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    «الصحة» تبدأ تقييم أداء القيادات الصحية بالمحافظات استعدادًا لحركة يوليو السنوية    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ترامب: لسنا منخرطين في التصعيد بين إسرائيل وإيران.. ولم نستبعد التدخل مستقبلًا    إعلام إيراني: إسقاط مسيرات إسرائيلية شمال البلاد    إسرائيل طاردته 13 عامًا وقضت عليه ب15 رصاصة.. قصة اغتيال محسن فخري زاده «أبو القنبلة النووية الإيرانية»    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    كأس العالم للأندية.. انطلاق مباراة بالميراس وبورتو في مجموعة الأهلي    باريس يستهل مشواره في مونديال الأندية برباعية في أتليتكو مدريد    انخفاض درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 34    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    عمرو أديب: «تجار مصر شرفاء ولن يستغلوا الحرب.. أحلى من الشرف مفيش» (فيديو)    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد وفاة شقيقها نور الدين    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    باريس سان جيرمان يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    القنوات الناقلة لمباراة السعودية وهايتي مباشر اليوم في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025    عادل مصطفى: الأهلى قدم أفضل شوط له من 10 سنوات وفقدان التركيز سبب التراجع    هيمنة باريسية.. سان جيرمان يضرب أتلتيكو برباعية في كأس العالم للأندية    مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس    مدرب بوكا جونيورز: علينا معرفة قيمة أنفسنا أمام بنفيكا    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس    فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة    مصدر: ارتفاع ضحايا حادث مصنع الصف ل4 وفيات ومصابين    مصدر: إصابة رئيس ومعاون مباحث أطفيح و5 شرطيين وسائق في مداهمة أمنية    أحمد موسى: «إسرائيل تحترق والقبة الحديدية تحولت إلى خردة»    الهجوم الإيراني يفضح ديمقراطية إسرائيل.. الملاجئ فقط لكبار السياسيين.. فيديو    الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا التطورات في الشرق الأوسط    إعلام إيراني: صاروخ يسقط على مطار بن جوريون في تل أبيب    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    أحمد سعد يبدأ صيف غنائي حافل من الساحل.. ويحتفل مع طلاب الجامعة الأمريكية    "التموين" تسمح للمصطافين بصرف الخبز المدعم بالمحافظات الساحلية حتى 15 سبتمبر    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    أسباب الوزن الزائد رغم اتباع نظام الريجيم    أمين الفتوى يوضح حكم الزيادة في البيع بالتقسيط.. ربا أم ربح مشروع؟    لميس الحديدي: كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.. ولا نهاية قريبة للحرب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يرافقون أبنائهم.. وتشديد أمنى لتأمين اللجان بالجيزة    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
نشر في محيط يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وقال عبد العال إن هذا القانون يتطلب أغلبية خاصة، وعليه يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
وتتضمن التعديلات التي وافق عليها المجلس:
مادة (4): "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا. ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحص المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات".
مادة 41:
"يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقا للدستور والقانون.
3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم.
4- الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة في تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.
6- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11- أن يتحلى بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التي يتعين على الضباط الالتزام والعمل بها".
مادة 42:
يُحظر على الضابط:
1- أن يُفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يُحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2- أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية.
5- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو موظف آخر في أي شأن من ذلك.
6- أن يتجاوز في استعمال سلطة بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
7- أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
8- أن يُنشيء أو يساهم في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.
9- أن يُنشيء أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أي كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
10- أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 77 مكرر:
تجري حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المُدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن يُنقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 77 مكررا 1:
إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فورا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.
مادة 77 مكررا 2:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوما في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7،9.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة 77 مكررا 3:
يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي:
1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يُقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة.
2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها.
3- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.
مادة 102 مكررا 2:
يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية.
وكان النائب اللواء يونس الجاحر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، قد أكد أن التعديلات المتضمنة في المشروعين جاءت إدراكا لأهمية اختصاص المجلس الأعلى للشرطة بحيث يكون تشكيله مرنا بما يسمح لوزير الداخلية اختيار أعضاء المجلس من بين أقدم الضباط القادرين على معاونته في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر في شؤون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد.
وأشار الجاحر إلى أهمية التعديلات خاصة فيما يتعلق بواجبات أعضاء الشرطة والمحظورات التي يجب الامتناع عنها والتي تؤدي إلى مشاعر سلبية تجاه جهاز الشرطة أمام الرأي العام والمواطنين رغم الجهود الهائلة التي تبذلها الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين واستشهاد عدد كبير من أعضائها أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية التي تضر بالأمن القومي المصري.
وأكد الجاحر أن التعديلات المطروحة على مشروعي القانونين ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وكذلك الانضباط لأعضاء هيئة الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.