بينهم 4 سيدات.. 28 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة    وزير الري: نتابع كل حركة في سد النهضة بالأقمار الصناعية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 5 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    «خبر مهم للغاية».. أحمد موسى: لن نحتاج للدولار في التبادل التجارى مع الصين وروسيا    محافظ الإسكندرية: استرداد 62 مليون جنيه من مستحقات الدولة عن سرقات الكهرباء شهريا    دعمه بسلالم احتياطية.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كوبري المشاة الكهربائي ب بنها (صور)    10 جيجا.. إنترنت مجانى لتعويض المستخدمين بعد حريق سنترال رمسيس (فيديو)    الشركة المشغلة لسفينة أغرقها الحوثيون: مقتل فرد من الطاقم وفقدان 4 آخرين    الأزهر يستنكر زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيونى: فئة ضالة    ثيو هيرنانديز: الهلال قادر على إسقاط كبار أوروبا    الشرع يرفض جميع مطالب قسد ويحذر عبدي : ألقوا السلاح وإلا ...    مستشار أوكراني: الحرب كبّدت بلادنا 500 مليار دولار.. والمساعدات الأوروبية لا تكفي    البنك الأهلى يفوز على الأميرية بسداسية فى أولى التجارب الودية    إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل    ريبيرو يحسم مصير العائدين من الإعارة قبل معسكر تونس    ملك إسماعيل ومحمد حسن يتوجان بذهبية المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي    ممدوح عباس يكشف رحيل نجم الزمالك.. وموقفه من صفقات الأبيض    "تموين برج العرب" يضبط مخبز قام بتجميع طن و نصف دقيق بلدى مدعم بالمخالفه    خلال ساعات.. الحكومة: استعادة الخدمة بكامل طاقتها في نطاق سنترال رمسيس    جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى لقيامهم بأعمال القتل والسرقة    مصرع شابين في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم في البحر الأحمر    مكتبة الإسكندرية تُطلق مشروع "أرشيف سليم بك حسن" رائد علم المصريات    إيهاب توفيق يطرح أغنية "حد شافنا" بتوقيع بهاء الدين محمد وعزيز الشافعى    طنطا تختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى المحافظات.. صور    1 أغسطس.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين    بياع كلام.. المطربة حنين الشاطر تطرح أول ألبوم غنائى لها    أم كلثوم.. حكاية دور اعتذرت عنه عبلة كامل ليصبح الأهم في مسيرة صابرين (تفاصيل)    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي؟ أمين الفتوى يٌجيب    أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار بين الزوجين (فيديو)    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام (صورة)    تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد التعاقد مع عاشور    محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها    الصور الأولى ل تارا عماد من «ما تراه ليس كما يبدو»    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 صحفيًا    الحوثيون: استهدفنا إسرائيل بصواريخ باليستية ونواصل منع الملاحة نحو إيلات    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    بن غفير يحمل الحكومة الإسرائيلية ومفاوضاتها مع "حماس" مسؤولية هجوم "غوش عتصيون"    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    مصرع سيدة وإصابة 6 آخرون إثر سقوط سيارة فى ترعة بالمنوفية    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    الصحة تعلن توفير خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمقرها في العاصمة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    سبب وفاة المطرب الشعبي محمد عواد    القصر العيني يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع لائحته الداخلية
نشر في محيط يوم 07 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية وفقا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.
ووافق المجلس على المادة رقم 386 التي تنص على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)،(خامسا) من المادة ( 384 ) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، (ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 387 من الباب الثاني عشر الخاص بانتهاء العضوية، وهي مادة مستحدثة تنص على: يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.
كما وافق المجلس على المادة رقم 388 وهي مادة مستحدثة تنص على: إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة رقم 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وحول الفصل الخاص بإسقاط العضوية، وافق المجلس على المادة رقم 389 التي تنص على: في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة رقم (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أوالمستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور.
ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأقر المجلس المادة رقم 390 التي تنص على: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة رقم (110) من الدستور، والمادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
كما أقر المجلس المادة رقم 391 التي تنص على: مع مراعاة أحكام المواد (29 و35 و36) من هذه اللائحة ظيحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
ووافق المجلس على المادة رقم 392 التي تنص على: يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
كما وافق المجلس على المادة رقم 393 التي تنص على: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس، وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله، وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
وحول الفصل الخاص باستقالة الأعضاء وخلو المكان، وافق مجلس النواب – في جلسته العامة - على المادة رقم 394 التي تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 395 التي تنص على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أوبإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة بالجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.