وسط ترقب لإعلان القائمة النهائية.. 14 طلب ترشح ل انتخابات مجلس الشيوخ في دمياط    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    «جبران»: تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا بداية من أول سبتمبر المقبل    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    اجتماع لقيادات ومرشحي "الشعب الجمهوري" يضع ملامح المرحلة المقبلة ويؤكد أن المعركة بالجاهزية والرؤية لا بالأعداد    الحبتور يرحب ببيان الحكومة المصرية ويؤكد احترامه لمؤسسات الدولة وثقته في مناخ الاستثمار    «البشاير الأصفر ب40».. أسعار تمور سيوة اليوم الخميس 10 يوليو 2025    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة نائبًا لرئيس الدورة التاسعة ل«مؤتمر الأمم المتحدة»    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج–تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة    الكهرباء تنفي حدوث حريق في محطات المحولات على مستوى الجمهورية    "وزير قطاع الأعمال: العمال العمود الفقري ولن يتطور القطاع دون مشاركتهم    تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت أرضي و محمول مجاني للعملاء    مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني لبدء مباحثات رسمية وتوقيع اتفاقيات تعاون    ««فئة ضالّة».. الأزهر يستنكر زيارة مَن وصفوا أنفسهم ب «الأئمة الأوروبيين» للكيان الصهيوني    الصين تدعو الحوثيين إلى التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر    نتنياهو لعائلات الأسرى : حماس تقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل لاتفاق هدنة لمدة 60 يوما    «بسبب شلبي ونيمار».. صفقة انتقال أحمد ربيع ل الزمالك مهددة بالفشل (خاص)    الوداد المغربي يستهدف ثنائي الأهلي والزمالك (تفاصيل)    رسمياً.. أرسنال يعلن التعاقد مع نورجارد    «الداخلية»: القبض على قائدي 3 سيارات أدوا حركات استعراضية في بني سويف    كيف يمكن منع تكرار أزمة بحجم ما حدث في سنترال رمسيس؟    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    الحزن يُخيم على نجوم الفن خلال جنازة المخرج سامح عبدالعزيز (فيديو)    بعد تسجيل منطقة أبومينا.. 7 مواقع أثرية مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو    ورش فنية لتعليم الرسم وتصنيع الحلي والعجائن بجناح الأزهر على هامش معرض الإسكندرية الدولي للكتاب (صور)    ياسر ربيع يكتب : من قلب ال " فيلينج " للتشكيلية مها الصغير: " انا لا ارسم ولكني اتجمل"    تحذير من «الدواء»: عبوات مغشوشة من «أوتريفين للكبار» تهدد سلامة المواطنين    ضمن مهرجان «العالم علمين».. انطلاق مؤتمر القسطرة المخية في مستشفى العلمين    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    إمام جامع عمرو بن العاص: الزواج "ميثاق غليظ" يتطلب التنازل من الطرفين    دعامات حديثة بجسم سد النهضة تثير قلق الخبراء وتكشف ضعفه، والباحثون: تمت بدون دراسة    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. رابط الاستعلام وآخر الإجراءات    أحمد عصام السيد فديو بلوجر في فيلم "الشاطر" أمام أمير كرارة وهنا الزاهد    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر المركز الأول    73عرضًا مصريًا و52 عربيًا ودوليًا يتقدمون للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورة «كوكب الشرق»    الخط الساخن ل«مكافحة الإدمان»: 620 سائقا طلبوا العلاج من التعاطي    ضبط 3 لصوص واستعادة مسروقات ب3 مناطق بالقاهرة.. ذهب وعملات أجنبية    كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    هل جون إدوارد الرجل الأول في الزمالك؟.. المتحدث يوضح    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    "مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو    "الصحة" تنظم أول ورشة عمل في مصر بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    وزير الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم فلسطينيا غرب جنين قبل أن تدهسه بآلية عسكرية    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع لائحته الداخلية
نشر في محيط يوم 07 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية وفقا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.
ووافق المجلس على المادة رقم 386 التي تنص على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)،(خامسا) من المادة ( 384 ) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، (ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 387 من الباب الثاني عشر الخاص بانتهاء العضوية، وهي مادة مستحدثة تنص على: يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.
كما وافق المجلس على المادة رقم 388 وهي مادة مستحدثة تنص على: إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة رقم 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وحول الفصل الخاص بإسقاط العضوية، وافق المجلس على المادة رقم 389 التي تنص على: في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة رقم (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أوالمستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور.
ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأقر المجلس المادة رقم 390 التي تنص على: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة رقم (110) من الدستور، والمادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
كما أقر المجلس المادة رقم 391 التي تنص على: مع مراعاة أحكام المواد (29 و35 و36) من هذه اللائحة ظيحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
ووافق المجلس على المادة رقم 392 التي تنص على: يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
كما وافق المجلس على المادة رقم 393 التي تنص على: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس، وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله، وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
وحول الفصل الخاص باستقالة الأعضاء وخلو المكان، وافق مجلس النواب – في جلسته العامة - على المادة رقم 394 التي تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 395 التي تنص على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أوبإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة بالجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.