شاهد عيان على جلسة إسقاط عكاشة كيف تم إسقاط عضوية عكاشة؟ أخطاء المنصة العوار القانوني فى عملية الإسقاط الدروس المستفادة لباقى النواب كنت شاهد عيان.....على جلسة الإسقاط، حيث حضرت قبل بدء الجلسة، بناء على استعدادات مسبقة من جانب جهات وأطراف للحشد لهذا اليوم، مما دفعني فضولى -كباحث- للحضور والمشاهد وتدوين ملاحظاتى،،،
الدقائق الأولى قبل بدء الجلسة حضر إلى المجلس توفيق عكاشة، بصحبة إعلامية كعادته، وصافح معظم النواب الموجودين بالبهو الفرعوني، ولديه يقين بان سيتم إسقاط العضوية عنه، وكان لدية يقين آخر بأنه إذا اعتذر فسييتم طى هذا الملف وسيقبل الاعتذار لكن من الواضح أن الحشد الذي تم قبل الجلة من جانب ائتلاف دعم مصر ومن جانب بعض الأحزاب الأخرى كان أقوى من ذلك.
جرس الجلسة..... وخلو البهو الفرعوني من النواب جرس المجلس ظل يضرب أكثر من 43 دقيقة متواصل، إلى أن توافد النواب على القاعة، ثم بعد ذلك بدأت الجلسة بتمرير القرار بقانون من جانب الرئيس بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك بضمان وزارة المالية. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: إنه لا يغيب على أذهان الجميع، أن التوقيع كان ضروريًا لتدعيم القوات المسلحة، لمواجهة لا تُخفى عن حضراتكم. وسأكون حسن النية... ولن افترض أن وضع هذا القرار مع جلسة عكاشة.... جاء صدفة وليس مرتبا لتمرير القرار بقانون!!
تقرير لجنة محاسبة عكاشة... لم تكن من أجل الإسقاط... لكن تم إسقاط العضوية بناء على رغبة المنصة اولا ....ثم الأعضاء بدأ مقرر اللجنة الخاصة المشكلة لمعاقبة عكاشة عن أفعاله واعتبارها مخالفة لواجبات العضوية وإخلال بها ، وقد انتهى التقرير بمعاقبته بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بنص المادة 377 من اللائحة. والتى تنص على: مادة 377- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من أفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: (أولا) اللوم. (ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. (خامسا) إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)،(رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وفى اقل من 20 ثانية "أعلن رئيس المجلس... عدم الموافقة على هذا التقرير من جانب المجلس" وأعلن انه تقدم إلية طلب من أكثر من خمس عدد الأعضاء بطلب إسقاط العضوية، وسيتم التصويت على ذلك نداء بالاسم. وانه تم سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه... وبالتالي فقد تحققت شروط إسقاط العضوية، وان تحويل العضو للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هى جوازيه وليست أساسية طبقا لذات المادة والتى تنص على ".....ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة".
واستند إلى كلمة لجنة خاصة، والى انه قد تم سماع العضو من جانب هذه اللجنة من قبل، وان كل الشروط تحققت، وبدا فى المناداة بالاسم على النواب لإسقاط العضوية، وتم الإسقاط... وانتهت الجلسة.
هنا نستطيع أن نرصد التالى،،، على ماذا يحاكم عكاشة رئيس المجلس صرح من على المنصة أن السبب هو "إخلال بواجبات العضوية، وفقد الثقة والاعتبار، والإضرار بالأمن القومي، لتحدثه مع سفير إحدى الدول الأجنبية. دون أن يذكر لفظ "السفير الإسرائيلي على الإطلاق سواء فى التقرير أو على لسان رئيس المجلس"
إسقاط العضوية فى اللائحة والدستور المادة 110 من الدستور نصت على 3 أسباب فقط لإسقاط العضوية وهم: الإخلال بواجبات العضوية، أو فقد احد شروط العضوية، أو فقد الثقة أو الاعتبار.
فصلت اللائحة ذلك فى نصوصها بان فرقت بين أمرين لإسقاط العضوية: الأولى إذا كان هناك إخطار لرئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه وهنا وضعت اللائحة إجراءات للإسقاط مختلفة وهى وجوب إحالة الأمر من جانب رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
أما الحالة الثانية لإسقاط العضوية فلها إجراءات مختلفة، وهى نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال.
ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
كل ذلك تم..... إلا انه تم فى وجود لجنة خاصة نظرا لعد اكتمال تشكيل لجان المجلس. واستطاع رئيس المجلس –من وجهة نظره- تفادى حظر تشكيل لجنة خاصة من خلال استناده إلى عدم وجود لجان للمجلس، وان للمجلس التصويت على الإسقاط طبقا لنص المادة 110 من الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء، دون حاجة لإجراء آخر
وهنا تكمن المخالفة التى لم ولن يفسرها رئيس المجلس وحينما ناشده بعض الأعضاء بان هناك مخالفة...... كان الرد "لا تعطيني دروس فى الدستور والقانون، والإجراءات صحيحة" إذا كان يمكن التغاضي عن شرط سماع أقوال العضو والحضور للدفاع عن نفسه، بأنه تمكن من هذا الحق أمام اللجنة الخاصة، وانه ممنوع من حضور الجلسات كإجراء عقابي على أفعال سابقة. لكن على رئيس المجلس أن يفسر لنا كيفية تفادى مشكلة اللجنة الخاصة التى لا يجوز لها إسقاط العضوية.
نحن لا نتحدث عن ما اقترفه توفيق عكاشة، وإنما نتحدث عن الإجراءات، وطريقة إدارة الجلسة من على المنصة. معظم الأعضاء غير راضيين عن طريقة إدارة المنصة للجلسة، ومعظم الأعضاء لديهم شبه يقين أن هناك توجه عام بإسقاط العضوية تحت اى بند من البنود واى ظرف من الظروف لكن رئيس الجلسة لم يستطع الخروج من ها المأزق القانوني ... سوى استخدام ثلاث عبارات أنا أستاذ دستورى أتفضل اجلس لا احد يعطيني دروس
ماذا بعد إسقاط العضوية؟ نص الدستور فى المادة (108) انه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. " وهذا يعنى ضرورة إجراء انتخابات تكميلية، خلال 60 يوم تحسب من تاريخ أمس ألا وهو 2 مارس 2016. وبناء عليه سيتم فتح الباب لإجراء انتخابات تكميلية على هذا المقعد فقط، وسيتقدم من يريد الترشح، ويلتزم بذات الإجراءات السابقة فى الترشح، بما فيها إجراء الكشف الطبي.
من الذي سيشرف على الانتخابات التالية؟ نصت المادة (228) من الدستور على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين." إذن النص واضح، لا يحتاج اى تفسيرات أخرى، حيث ستشرف لجنة الانتخابات السابقة نظرا لعدم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، ونظرا لان الانتخابات التكميلية تعتبر جزء من الانتخابات التشريعية، بمعنى آخر.... نحن لسنا بصدد انتخابات تشريعية جديدة أو رئاسية جديدة كى نبحث عن مخرج دستورى بشأن من سيشرف على الانتخابات القادمة.
الأثر المترتب على الإسقاط بالنسبة لعكاشة: طبقا لقانون مجلس النواب يحذر عليه الترشح مرة أخرى إلا بعد انقضاء الفصل التشريعي الحالى. لكن.... يجوز له الترشح فى حالة صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه. ويقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
أخطاء المنصة فى إسقاط عكاشة... دروس مستفادة اولا: على رئيس المجلس أن يغير من طريقة إدارته للمجلس، فإذا ما استمر هكذا.. لن يكمل رئاسة المجلس خمس سنوات، وأتوقع إعفائه من منصبة. فرئيس المجلس دائم العصبية ودائم توجيه الكلام القاسي للنواب، ودائم التذكير بأنه أستاذ دستورى وكأنه معفى من الخطأ القانوني أو الدستوري. ثانيا: درس لكل النواب أن من سيخطأ... سيسقط عنه العضوية خلال 34 دقيقة ولا يوجد عزيز لدى هذا البرلمان... فإذا كان الإخلال بواجبات العضوية قد صدر من اكبر قيادة حزبية تحت القبة، أو من قيادات الائتلاف ذاتهم... سيتم إسقاط العضوية عنهم فهذا البرلمان... برلمان وطني قومي... ولا مجال للعبث بالأمن القومي المصري، أو تعريض مصر لاى هزة سياسية محلية أو دولية. ثالثا: أثبتت التجربة تقبل النواب لرئاسة الوكيل/ السيد محمود الشريف، عن رئاسة د. على عبد العال للجلسة، حيث أدار وكيل المجلس الجلسة لمدة نص ساعة، بدلا من الرئيس وكانت أكثر من رائعة وتمتعت بالهدوء، وتقبل السادة النواب الإدارة الجيدة لوكيل المجلس، بل أن عدد النواب أثناء إدارة الوكيل للجلسة كان أكثر من ضعفي عددها أثناء إدارة د.عبد العال. رابعا واخيرا: نحتاج إعادة بناء الثقة بين النائب والمنصة، كما نحتاج إلى أن تفعيل آليات البرلمان بصورة أسرع من ذلك، كى يستطيع المجلس ان يلبي طلبات المواطن المصرى، وهذا هو السبيل للقضاء على المناوشات بن الأعضاء أو إثارة الموضوعات البعيدة كل البعد عن أعمال البرلمان، أو تصفية لحسابات سياسية سابقة