مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    رئيس وزراء إسبانيا: سنسير دوما إلى جانب فلسطين    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنصوص المواد.. إجراءات إسقاط عضوية توفيق عكاشة غير موجودة في الدستور أو القانون أو اللائحة
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2016

• الحالات الثلاث للإسقاط: فقدان الثقة والاعتبار بقرار أو حكم قضائي.. سقوط شرط للترشح.. الإخلال بالواجبات القانونية للعضوية
أسقط مجلس النواب عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي، أو كما وصف رئيس المجلس د.علي عبدالعال الواقعة ب"أفعال مرتبطة بلقائة سفير إحدى الدول الأجنبية".
وشهدت جلسة إسقاط العضوية جدلاً بين عبدالعال والنائب أنور السادات، حيث اعترض الأخير على اتخاذ إجراءات الإسقاط استناداً إلى مواد الدستور ولائحة المجلس وطالب بتأجيل اتخاذ الإجراءات، إلاّ أن عبدالعال رد عليه بالقياس إلى حالة سابقة، قائلاً: "أتمنى آلا يعطينى النائب السادات دروسا فى القانون الدستورى، وأذكره بواقعة الشيخ عاشور محمد نصر نائب الإسكندرية فى فترة السبعينيات والذى تعدى على الرئيس محمد أنور السادات وتم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية فى ذات الجلسة".
وباستعراض المواد المنظمة لإسقاط العضوية البرلمانية بالدستور واللائحة، يتبين أنها جميعاً تختلف عن الإجراءات التي اتخذت ضد عكاشة وتتحدث حصراً على حالات مغايرة تماماً.
فالمادة 110 من الدستور حددت على سبيل الحصر 3 حالات لاتخاذ إجراءات الإسقاط، هي فقدان النائب الثقة والاعتبار، وفقدانه أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وإخلاله بواجبات العضوية.
وحدد قانون مجلس النواب بدوره شروط العضوية، بأن يكون النائب مصرياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألاّ تقل سنه عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها، وألاّ يكون قد سبق وأسقطت عضويته من البرلمان لفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية في نفس الفصل التشريعي أو دون أن يلغي البرلمان الأثر المانع لإعادة الترشح.
ولم تسقط أي من هذه الشروط عن عكاشة.
أما الواجبات التي حددها القانون في الفصل الثاني من بابه الثالث فهي: أداؤه اليمين، وعدم التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وتقديم إقرار الذمة المالية سنوياً، وإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية وتسليمها للخزانة العامة، وفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات خلال 60 يوماً وإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
كما يلتزم النائب وفقاً للقانون بألاّ يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات، وألاّ يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط، وأن يفصح عن أنشطته المهنية كتابة للمجلس، وأن يمتنع عن اكتساب وظائف الحكومة والقطاع وقطاع الأعمال العام.
ووفقاً لما هو ثابت بجلسات البرلمان، لم يخل عكاشة بأي من هذه الواجبات.
أما اللائحة الداخلية للمجلس، والتي مازالت سارية حتى الآن، فقد أفردت فصلاً بالباب الثالث عشر عن إجراءات إسقاط العضوية، يتبين باستعراض مواده أنها لم تنفذ إطلاقاً في حالة عكاشة.
فالمادة 380 ترهن بدء اتخاذ الإجراءات بتلقي رئيس المجلس إخطاراً من المدعي العام الاشتراكي (سلطة ملغاة) أو من سلطة مختصة، بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانوناً فقدان العضو أحد شروط العضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها.
ووفقاً لهذه المادة، يجب على رئيس المجلس أن يحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات، ثم يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتلزم المادة هذه اللجنة ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
وهذه الإجراءات هي التي اتبعت من قبل بحذافيرها لإسقاط عضوية النائب السابق أيمن نور عام 2005 على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وصدور حكم بسجنه 5 سنوات، وذلك بعد حلوله في المركز الثاني بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005.
بينما تنظم المادة 381 من اللائحة حالة أخرى، هي أن "يتقدم 5 أعضاء بالمجلس على الأقل بطلب إلى رئيس المجلس لإسقاط عضوية نائب، وفي هذه الحالة يجب أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، ثم يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية".
وهذه الإجراءات لم تتبع أيضاً مع عكاشة، بل إن رئيس المجلس ذكر أنه "قد أحال الموضوع إلى لجنة خاصة حققت فيه وانتهت من عملها وأصدرت توصيات رفضها المجلس".
كما أن المادة 382 من اللائحة تنص على حالة ثالثة هي أن "يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 5 أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لايقل عن أربع وعشرين ساعة، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها".
وتجيز هذه المادة للعضو أن "يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة" ويوجب على اللجنة أن "تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر ، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه".
ولم تطبق هذه الإجراءات أيضاً على عكاشة بناء على حديث رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.