رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو    وزير التعليم العالي: 20 جامعة في تصنيف QS لعام 2025 مقارنة ب 2017    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف    محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 230 درجة    الصناعات التحويلية تتصدر قطاعات النمو بنسبة 1.9% والملابس الجاهزة 23.7%    مدبولي من إشبيلية: تعاون دولي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومصر نموذج ناجح في الإصلاح والتمويل    وزير البترول: المرحلة الحالية تتطلب حوكمة قوية واستجابة مرنة للتحديات التشغيلية    نائب محافظ بنى سويف يتفقد مجمع المواقف أسفل محور عدلى منصور تمهيدا لتشغيله    مجلس النواب يستكمل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم غدا.. وجبالي يلزم الحكومة ب3 طلبات    «الإحصاء الفلسطيني»: 11 ألف مفقود منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة    باحث: ترامب يستخدم الإعلام ووسائل التواصل للضغط على لجنة اختيار شخصية العام لرجل السلام    وزير الخارجية: رفض مصري كامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة    إيران: التعرف على هوية 935 قتيلا جراء الحرب الإسرائيلية بينهم أطفال ونساء    الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا فى الخليل ويخطر بهدم 104 منازل فى مخيم طولكرم    برعاية أحمد الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة بوابة دمشق للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا    موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة    هاني أبو ريدة يلتقي مدير الاتحادات الأعضاء بالكاف    الزمالك يبدأ الاستعداد للموسم الجديد الأسبوع الأول من يوليو    البنك الأهلي : لا نرغب في التعاقد مع مصطفي شلبي من الزمالك    مدافع وظهيران ومعسكر خارجي.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع ريبييرو    مصر تضمن ميدالية في كأس العالم للشطرنج تحت 12 عامًا بجورجيا    تجديد حبس المتهمين بقتل شاب دافع عن سيدة في حلوان    فرص ضعيفة لسقوط أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس في غدًا 1 يوليو 2025    خلال يوم.. ضبط عصابة و66 قطعة سلاح ناري    فاجعة أسرية.. مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة بحادث مروع بمدينة نصر    تجديد حبس سائق «التريلا» بتهمة تسببه في وفاة 18 فتاة وسائق ب«الدائري الإقليمي»    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    شاب يقتل زوجته وشقيقتها أمام المارة بطلق ناري بالمنيا    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    آسر ياسين حديث الساعة بعد ظهوره مع والدته ببرنامج صاحبة السعادة    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام يتصدر التريند    "الصحة: حصول 22 منشأة رعاية أولية على اعتماد الجودة والسلامة    محافظ المنوفية يزور مصابي «الإقليمي» للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    «القومي للبحوث»: شرب 3 لترات يوميا لحماية الجسم من الجفاف في الصيف    نقابة المعلمين: وفاة معلمة ببني سويف في حادث سير أثناء توجهها إلى مقر عملها    في دورته الرابعة.. انطلاق مهرجان الأراجوز المصري ببيت السحيمي ومكتبة الإسكندرية    خلال أيام.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (الرابط الرسمي والخطوات)    بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وطريقة الاستعلام عن القيمة    كونتكت تحصل على ترخيص التكنولوجيا المالية وتطلق تجربة تمويل رقمي متكاملة عبر "كونتكت ناو"    محافظ الجيزة: انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن غدا    تموين الأقصر: لا زيادة في أسعار السجائر حتى نوفمبر.. والمواطنون: القرار زوّد الأزمة    بسبب نقص التمويل.. «مفوضية اللاجئين» تحذر من زيادة أعداد اللاجئين في مصر    بعد تمرده.. نادٍ أوروبي ينافس الأهلي على ضم أسد الحملاوي    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. أعمال درامية وثقت واقع جماعات الظلام    حكم صيام يوم عاشوراء وفضله العظيم وعلاقته بتكفير الكبائر    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    ما هى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟    في ذكرى 30 يونيو.. تكريم أسر الشهداء بقصر ثقافة القناطر الخيرية بحضور محافظي القليوبية والقاهرة    مرموش يتحدث عن تحديات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الهلال السعودي    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    انطلاق عرض «الملك لير» ل يحيى الفخراني 8 يوليو على المسرح القومي    وزير الصحة: 300 مستشفى تستقبل مصابي غزة للعلاج في مصر وأوجه الشكر للأطقم الطبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقر تعديلات على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في محيط يوم 10 - 11 - 2014

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تعديلات على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإرساله لمجلس الوزارء لمراجعة تلك التعديلات.
وقال رئيس قسم التشريع، مجدي العجاتي، في تصريح لأصوات مصرية، إن هذا "القانون صدر في التسينعات "إلا أن مجلس الوزراء طلب مؤخرا إجراء تعديلات على القانون الذي ينظم عملية نزع العقارات وأراضي المملوكة للأشخاص للمنفعة العامة للدولة"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
وتابع أن "التعديلات التي تمت تتعلق بمدد دفع التعويضات لمالكي الأراضي مقابل سحبها".
وجاء نص التعديلات كالآتي:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، للمنفعة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي نصه
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من المادة ( 7) والمادة ( 8 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة النصان الآتيان :
المادة ( 7 ) فقرة أولى:
" تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار ، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يوما ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة ( 8 ):
" لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائبن في دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عند اللزوم أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.