أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تعديلات على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإرساله لمجلس الوزارء لمراجعة تلك التعديلات. وقال رئيس قسم التشريع، مجدي العجاتي، في تصريح لأصوات مصرية، إن هذا "القانون صدر في التسينعات "إلا أن مجلس الوزراء طلب مؤخرا إجراء تعديلات على القانون الذي ينظم عملية نزع العقارات وأراضي المملوكة للأشخاص للمنفعة العامة للدولة"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز. وتابع أن "التعديلات التي تمت تتعلق بمدد دفع التعويضات لمالكي الأراضي مقابل سحبها". وجاء نص التعديلات كالآتي: رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، للمنفعة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة الأولى من المادة ( 7) والمادة ( 8 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة النصان الآتيان : المادة ( 7 ) فقرة أولى: " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار ، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يوما ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. المادة ( 8 ): " لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائبن في دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن . وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عند اللزوم أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض. ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.