2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    موسكو تبدي استعدادًا للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    انقلاب سيارة محملة بزيوت طعام أعلى الطريق الدائري في السلام    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل ياسر الغبيري لحصوله على جائزة التفوق الصحفي فرع القصة الإنسانية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر من استاد السلام    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعفاء معدات وقطع غيار مشاريع التعدين الخليجية من الرسوم الجمركية
نشر في محيط يوم 21 - 06 - 2014

أعفى قانون النظام الموحد للتعدين في دول مجلس التعاون، المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام من الرسوم الجمركية، بناء على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
وعاقب قانون النظام الموحد للتعدين كل من قام بعملية استطلاع أو كشف أو استغلال لأي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون، وأجاز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة من عملية استغلال الآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة، وتغريم المخالف بقيمة المقابل للمواد الخام المستغلة حسبما ذكرت الاقتصادية السعودية .
وأشار النظام إلى أن تقديم أي معلومات مغلوطة في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام، يعاقب عليه أيضا بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
ويشمل أثر هذا القانون الرخص السابقة في عدة نقاط، وهي إلغاء كل حكم يخالف هذه الأحكام، واستمرار سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق، إذا كانت تلك الحقوق نافذه قبل سريان العمل بهذا القانون، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق، وذلك من تاريخ العمل به وفقا للإجراءات المتبوعة والمعمول بها في كل دولة، أما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية فتطبق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
ولا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على رخصة تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون الحاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة وتزويدها بنسخة من نتائج العمل والبحث.
وبحسب المادة السادسة في قانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون يجوز للسلطة المختصة، إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية، كما يجوز منح الرخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.
وتوضح المادة السابعة الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميا أنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية، والأراضي التي يقوم عليها مدن أو شوارع أو مطارات أو سكك حديدية أو خطوط أنابيب أو طرق عامة أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه أو أي مرفق عام أو منشأة عسكرية أو مشروع زراعي.
وإذا تبين أنه من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأرض المبينة في هذه الفقرة فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، والأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو استخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار من الجهة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.