لاهاي.. سوريا تطالب باستعادة حقوقها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية    السودان يشترط تنفيذ بنود جدة قبل وقف إطلاق النار مع الدعم السريع    فلسطين تعلن تشكيل فريق وطني لمتابعة شئون المفقودين في غزة    أول تعليق من ترامب بشأن حاد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني    بعثة بيراميدز تصل إلى زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري الأبطال    محامي رمضان صبحي: سنطعن على حكم الإيقاف أمام المحكمة الفيدرالية    تموين الدقهلية يداهم مخزن أسماك مملحة فاسدة وينقذ الأسواق من 8 أطنان خطرة على المواطنين    لقبوا أحد المتهمين ب "عمو الوحش".. تعليق صادم من محامي ضحايا "سيدز الدولية"    مائدة مستديرة لمكرّمي الدورة العاشرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    محافظ المنيا: المحافظة تحظى باهتمام القيادة السياسية لرفع كفاءة الخدمات الصحية    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) بايرن ميونيخ.. بداية المباراة    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    بعد مصرع مسنة وحفيدتها قرية الصياد تتشح بالسواد.. ننتظر 5 جثامين من ابناءها في قنا    صاغته أذرع (الإيباك) .. أكاديميون ومحللون: قرار تصنيف ( الإخوان) صنع في تل أبيب    طالبات الدمج بمدارس الفيوم في زيارة تعليمية لكلية الآثار الأحد المقبل    تكريم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    أم مكة تستأنف على حكم حبسها في اتهامها ببث محتوى خادش    التيك توكر أم مكة تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    عماد زيادة بطلاً أمام مي عز الدين في مسلسل " قبل وبعد"    عرض فيلم مرفوض في ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما    محمد شردي: المتحدة تواصل دعم المواهب وإبراز المبدعين ب دولة التلاوة وكاستينج    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    سيف الحرية.. يوسى كوهين يكشف كواليس فشل خطة التهجير.. مدير الموساد السابق: مصر رفضت الفكرة والرئيس السيسي أسقطها بالكامل.. ويكشف كواليس حرب الظل بين تل أبيب وطهران لسرقة الأرشيف النووى واستهداف العلماء فى طهران    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    الكاميرات ليست حلاً «2»    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا 20 ديسمبر بقصر عابدين    "الألحان الخالدة" تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر    فرصة وحيدة أمام رمضان صبحي لتجنب الإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات    حسام حسني: المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في مواجهة الفيروسات الجديدة    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي ب 2 مليار جنيه    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    مصدر من منتخب مصر ل في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي ل كأس إفريقيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 14"    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: 50 ألف جنيه غرامة الري بالمجاري و25 ألفاً لرمى المخلفات بالنيل
نشر في محيط يوم 15 - 08 - 2010

القاهرة: أقرت تعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 توقيع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عند الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج، و25 ألف جنيه غرامة الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية، والقاء المخلفات السامة بالنيل والترع والبناء في مخرات السيول، واستخدام المياه العذبة في اقامة المزارع السمكية.
وقد انتهى مجلس الوزراء من المراجعة النهائية لتعديلات القانون التى تهدف الى مواجهة القصور في التشريع الحالي ولضمان الحفاظ علي الموارد المائية وعدالة توزيع حصص مياه الري والتصدي لظاهرة تلويث النيل والترع والتعديات عليها، وتمت احالته لمجلس الشعب لوضعه علي قائمة جدول أعماله في الدورة البرلمانية الجديدة .
واستحدثت التعديلات موادا لفرض رسوم لتقنين وضع فتحات الري المخالفة تصل الي عشرة آلاف جنيه للفدان أو كسوره و5 آلاف جنيه لتقنين وضع الفدان من المزارع السمكية التي تتغذي علي مياه الصرف الزراعي أو الجوفية ومع مهلة تصل الي عامين لإزالة المزارع المقامة على المياه السطحية العذبة، كما يفرض رسوما 25 قرشا لكل متر مكعب مياه تخصص للمشروعات الاستثمارية، بحسب صحيفة "روزاليوسف" الصادرة الاحد.
ومن جانبه شدد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أن القانون يحارب التجاوزات وأصحاب التعديات علي حصص المياه بينما لا يحمل الفلاح أي أعباء جديدة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية ستضع شرائح لقيمة الرسوم علي المياه المخصصة للمشروعات الاستثمارية والتي ستبدأ بقرشين فقط حتي تصل الي 25 قرشا علي مدار العشرين سنة القادمة .
ووفقا للمادة 45 مكررا في البند "أ " يجوز لوزير الري بناء علي ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة علي تقنين مآخذ المياه المخالفة في جميع مناطق الجمهورية، وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف، ويعطي البند "ب" من ذات المادة وزارة الري الحق في تحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه المواد الي الصندوق المخصص لها الذي يحدده وزير الري.
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم انذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم الغاء الترخيص بري هذه الأرض، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون.
وتحظر المادة 81 مكررا من مشروع القانون الصرف في مجري مائي أو في شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج بغير ترخيص من وزارة الري، بينما يحدد البند "ب" من المادة أنه في حالة الترخيص بالري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصري الصادر في هذا الشأن وتتولي الادارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازالة الزراعات المروية بالمخالفة لذلك .
وتنص المادة 82 مكررا علي محاذير تتعلق بنقل المواد السامة أو الخطرة التي تحدد بمعرفة وزارتي الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة أقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة، كما تحظر اقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية أو في مخرات السيول، وإعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أو شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
ويجوز لوزير الموارد المائية والري وفقا للمادة 82 مكررا من مشروع القانون الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.
وتحدد المادة 94 مكررا الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره في حالات الري بدون ترخيص سواء بالغمر في مناطق التوسعات العمرانية أو بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد علي خمسة وعشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 82 مكرر.
وتصل عقوبة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي الي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أنه يجوز لوزير الري تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وعلي أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الري من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنين يتم تحصيل مقابل اعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العام بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه .
كما تنص المادة على ان تزال المزارع السمكية علي المياه العذبة السطحية علي نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد علي عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه حتي تمام الإزالة، ويجوز للوزير النظر في مد هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.