ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف جنيه غرامة الري بالمجاري ..و25 ألفاً للبناء في مخرات السيول
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 15 - 08 - 2010

انتهي مجلس الوزراء من المراجعة النهائية لتعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، لمواجهة القصور في التشريع الحالي ولضمان الحفاظ علي الموارد المائية وعدالة توزيع حصص مياه الري والتصدي لظاهرة تلويث النيل والترع والتعديات عليها، وتمت احالته لمجلس الشعب لوضعه علي قائمة جدول أعماله في الدورة البرلمانية الجديدة .
وتنفرد " روزاليوسف" بنشر نصوص التعديلات التي تقر عقوبات بالغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه عند الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج، و25 ألف جنيه غرامة الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية، والقاء المخلفات السامة بالنيل والترع والبناء في مخرات السيول، واستخدام المياه العذبة في اقامة المزارع السمكية.
يستحدث مواد لفرض رسوم لتقنين وضع فتحات الري المخالفة تصل الي عشرة آلاف جنيه للفدان أو كسوره و5 آلاف جنيه لتقنين وضع الفدان من المزارع السمكية التي تتغذي علي مياه الصرف الزراعي أو الجوفية ومع مهلة تصل الي عامين لإزالة المزارع المقامة علي المياه السطحية العذبة، كما يفرض رسوما 25 قرشا لكل متر مكعب مياه تخصص للمشروعات الاستثمارية.
محاربة التعديات
ومن جانبه شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أن القانون يحارب التجاوزات وأصحاب التعديات علي حصص المياه بينما لا يحمل الفلاح أي أعباء جديدة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية ستضع شرائح لقيمة الرسوم علي المياه المخصصة للمشروعات الاستثمارية والتي ستبدأ بقرشين فقط حتي تصل الي 25 قرشا علي مدار العشرين سنة القادمة .
ووفقا للمادة 45 مكررا في البند (أ ) يجوز لوزير الري بناء علي ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلي مدي توافر مصدر للمياه الموافقة علي تقنين مآخذ المياه المخالفة في جميع مناطق الجمهورية، وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف، ويعطي البند (ب) من ذات المادة وزارة الري الحق في تحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه المواد الي الصندوق المخصص لها الذي يحدده وزير الري.
أزالة المخالفات
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم انذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم الغاء الترخيص بري هذه الأرض، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون .
وتحظر المادة 81 مكررا من مشروع القانون الصرف في مجري مائي أو في شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج بغير ترخيص من وزارة الري، بينما يحدد البند (ب) من المادة أنه في حالة الترخيص بالري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصري الصادر في هذا الشأن وتتولي الادارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازالة الزراعات المروية بالمخالفة لذلك .
وتنص المادة 82 مكررا علي محاذير تتعلق بنقل المواد السامة أو الخطرة التي تحدد بمعرفة وزارتي الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة أقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة، كما تحظر اقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية أو في مخرات السيول، وإعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أو شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
ويجوز لوزير الموارد المائية والري وفقا للمادة 82 مكررا من مشروع القانون الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.
العقوبات
وتحدد المادة 94 مكررا الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره في حالات الري بدون ترخيص سواء بالغمر في مناطق التوسعات العمرانية أو بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد علي خمسة وعشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 82 مكرر.
وتصل عقوبة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي الي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أنه يجوز لوزير الري تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وعلي أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الري من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنين يتم تحصيل مقابل اعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العام بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه .. وتزال المزارع السمكية علي المياه العذبة السطحية علي نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد علي عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه حتي تمام الإزالة، ويجوز للوزير النظر في مد هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.