الداخلية تضبط شخصًا بحوزته بطاقات رقم قومي وأموال للتأثير على الناخبين بسوهاج    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الذهب يواصل ارتفاعه الصاروخي.. وعيار 24 يلامس 7000 جنيها للجرام    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    وزارة الزراعة: تشديد الرقابة على المبيدات ولا خسائر بسبب النمل الأبيض    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    وزير الإعلام الصومالي: اجتماع للجامعة العربية لدعم موقف الصومال    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    أمم أفريقيا 2025| رامي بن سبعيني : مواجهة بوركينا فاسو صعبة ..والجزائر يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    تحرير 108 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة    بسبب خلافات أسرية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في عين شمس    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف جنيه غرامة الري بالمجاري ..و25 ألفاً للمخلفات بالنيل
مهلة عامين لازالة المزارع السمكية المقامة على المياه العذبة
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 08 - 2010

أقرت تعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 توقيع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عند الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج، و25 ألف جنيه غرامة الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية، والقاء المخلفات السامة بالنيل والترع والبناء في مخرات السيول، واستخدام المياه العذبة في اقامة المزارع السمكية.
وقد انتهى مجلس الوزراء من المراجعة النهائية لتعديلات القانون التى تهدف الى مواجهة القصور في التشريع الحالي ولضمان الحفاظ علي الموارد المائية وعدالة توزيع حصص مياه الري والتصدي لظاهرة تلويث النيل والترع والتعديات عليها، وتمت احالته لمجلس الشعب لوضعه علي قائمة جدول أعماله في الدورة البرلمانية الجديدة .
واستحدثت التعديلات موادا لفرض رسوم لتقنين وضع فتحات الري المخالفة تصل الي عشرة آلاف جنيه للفدان أو كسوره و5 آلاف جنيه لتقنين وضع الفدان من المزارع السمكية التي تتغذي علي مياه الصرف الزراعي أو الجوفية ومع مهلة تصل الي عامين لإزالة المزارع المقامة على المياه السطحية العذبة، كما يفرض رسوما 25 قرشا لكل متر مكعب مياه تخصص للمشروعات الاستثمارية، بحسب " روزاليوسف" الصادرة الاحد.
ومن جانبه شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أن القانون يحارب التجاوزات وأصحاب التعديات علي حصص المياه بينما لا يحمل الفلاح أي أعباء جديدة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية ستضع شرائح لقيمة الرسوم علي المياه المخصصة للمشروعات الاستثمارية والتي ستبدأ بقرشين فقط حتي تصل الي 25 قرشا علي مدار العشرين سنة القادمة .
ووفقا للمادة 45 مكررا في البند (أ ) يجوز لوزير الري بناء علي ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة علي تقنين مآخذ المياه المخالفة في جميع مناطق الجمهورية، وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف، ويعطي البند (ب) من ذات المادة وزارة الري الحق في تحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه المواد الي الصندوق المخصص لها الذي يحدده وزير الري.
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم انذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم الغاء الترخيص بري هذه الأرض، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون.
وتحظر المادة 81 مكررا من مشروع القانون الصرف في مجري مائي أو في شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج بغير ترخيص من وزارة الري، بينما يحدد البند (ب) من المادة أنه في حالة الترخيص بالري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصري الصادر في هذا الشأن وتتولي الادارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازالة الزراعات المروية بالمخالفة لذلك .
وتنص المادة 82 مكررا علي محاذير تتعلق بنقل المواد السامة أو الخطرة التي تحدد بمعرفة وزارتي الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة أقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة، كما تحظر اقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية أو في مخرات السيول، وإعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أو شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
ويجوز لوزير الموارد المائية والري وفقا للمادة 82 مكررا من مشروع القانون الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.
وتحدد المادة 94 مكررا الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره في حالات الري بدون ترخيص سواء بالغمر في مناطق التوسعات العمرانية أو بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد علي خمسة وعشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 82 مكرر.
وتصل عقوبة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي الي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أنه يجوز لوزير الري تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وعلي أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الري من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنين يتم تحصيل مقابل اعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العام بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ..
كما تنص المادة على ان تزال المزارع السمكية علي المياه العذبة السطحية علي نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد علي عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه حتي تمام الإزالة، ويجوز للوزير النظر في مد هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.