زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    ترامب: أولويتنا الآن إيصال الطعام والمساعدات إلى غزة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    محافظ سوهاج: إحالة واقعة مشاجرة عمال محلات العصائر لنيابة العامة    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالعلمين    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف جنيه غرامة الري بالمجاري ..و25 ألفاً للمخلفات بالنيل
مهلة عامين لازالة المزارع السمكية المقامة على المياه العذبة
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 08 - 2010

أقرت تعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 توقيع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عند الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج، و25 ألف جنيه غرامة الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية، والقاء المخلفات السامة بالنيل والترع والبناء في مخرات السيول، واستخدام المياه العذبة في اقامة المزارع السمكية.
وقد انتهى مجلس الوزراء من المراجعة النهائية لتعديلات القانون التى تهدف الى مواجهة القصور في التشريع الحالي ولضمان الحفاظ علي الموارد المائية وعدالة توزيع حصص مياه الري والتصدي لظاهرة تلويث النيل والترع والتعديات عليها، وتمت احالته لمجلس الشعب لوضعه علي قائمة جدول أعماله في الدورة البرلمانية الجديدة .
واستحدثت التعديلات موادا لفرض رسوم لتقنين وضع فتحات الري المخالفة تصل الي عشرة آلاف جنيه للفدان أو كسوره و5 آلاف جنيه لتقنين وضع الفدان من المزارع السمكية التي تتغذي علي مياه الصرف الزراعي أو الجوفية ومع مهلة تصل الي عامين لإزالة المزارع المقامة على المياه السطحية العذبة، كما يفرض رسوما 25 قرشا لكل متر مكعب مياه تخصص للمشروعات الاستثمارية، بحسب " روزاليوسف" الصادرة الاحد.
ومن جانبه شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أن القانون يحارب التجاوزات وأصحاب التعديات علي حصص المياه بينما لا يحمل الفلاح أي أعباء جديدة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية ستضع شرائح لقيمة الرسوم علي المياه المخصصة للمشروعات الاستثمارية والتي ستبدأ بقرشين فقط حتي تصل الي 25 قرشا علي مدار العشرين سنة القادمة .
ووفقا للمادة 45 مكررا في البند (أ ) يجوز لوزير الري بناء علي ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة علي تقنين مآخذ المياه المخالفة في جميع مناطق الجمهورية، وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف، ويعطي البند (ب) من ذات المادة وزارة الري الحق في تحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه المواد الي الصندوق المخصص لها الذي يحدده وزير الري.
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم انذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم الغاء الترخيص بري هذه الأرض، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون.
وتحظر المادة 81 مكررا من مشروع القانون الصرف في مجري مائي أو في شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج بغير ترخيص من وزارة الري، بينما يحدد البند (ب) من المادة أنه في حالة الترخيص بالري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصري الصادر في هذا الشأن وتتولي الادارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازالة الزراعات المروية بالمخالفة لذلك .
وتنص المادة 82 مكررا علي محاذير تتعلق بنقل المواد السامة أو الخطرة التي تحدد بمعرفة وزارتي الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة أقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة، كما تحظر اقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية أو في مخرات السيول، وإعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أو شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
ويجوز لوزير الموارد المائية والري وفقا للمادة 82 مكررا من مشروع القانون الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.
وتحدد المادة 94 مكررا الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره في حالات الري بدون ترخيص سواء بالغمر في مناطق التوسعات العمرانية أو بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد علي خمسة وعشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 82 مكرر.
وتصل عقوبة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي الي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أنه يجوز لوزير الري تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وعلي أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الري من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنين يتم تحصيل مقابل اعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العام بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ..
كما تنص المادة على ان تزال المزارع السمكية علي المياه العذبة السطحية علي نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد علي عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه حتي تمام الإزالة، ويجوز للوزير النظر في مد هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.