رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    إعلام فلسطيني: 7 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في مدينة غزة    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    9 إصابات ومصرع سيدة في محور المحمودية بالإسكندرية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    صوت خالد سليم يعانق وجدان الجمهور في مهرجان القلعة    عميد دار العلوم القاهرة: اللغة العربية جوهر الهوية ولن تستعيد مكانتها إلا بإرادة سياسية وتعليم منظم    اليوم.. تشييع جثمان مدير التصوير تيمور تيمور من مسجد المشير طنطاوي    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    للمطالبة بإنهاء حرب غزة، إضراب عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل عن العمل اليوم    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يفتح باب التقديم للورش الفنية في دورته ال32    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    ننشر معاينة حريق مخزن بولاق أبو العلا بعد سيطرة رجال الحماية المدنية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2011

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب مناقشة قرار رئيس الجمهورية والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف إلى أجل غير مسمى، والذى كان مقرراً مناقشته اليوم فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أمين والى، إلا أنه لم يتم استعراضه رغم وصوله إلى مجلس الشعب وإحالته للجنة.
"اليوم السابع" حصلت على نص مشروع القانون وتنشره بالإضافة إلى المذكرة التنفيذية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1994 فى شأن تعديل قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1999 فى شأن تعديل مسمى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" إلى "وزارة الموارد المائية والري"، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مواد جديدة بأرقام "36 مكرر 2" و"45 مكرر" و"63 مكرر" و"74 مكرر" و"81 مكرر" و"82 مكرر" و82 مكرر 1" و"94 مكرر"، نصها الآتى:
"مادة 36 مكرر 2": ينظم وزير الموارد المائية والرى بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة التى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية.
"مادة 45 مكرر": يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة على تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة فى جميع مناطق الجمهورية، وله فى ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الرى الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف.
ويكون التقنين وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لأحكام القانون والقرار الذى يصدره وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن.
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 63 مكرر":
1 لا يجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى تخصيص أى أراضى لأغراض التنمية الزراعية، أو غيرها من الأنشطة التى تحتاج إل مورد مائى، ويصدر وزير الموارد المالية والرى أو من يفوضه قراراً برى أى أرض داخل جمهورية مصر العربية لم يسبق الترخيص لها بالرى وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا توافرت لها موارد مائية فى خطة الدولة، ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضى بقرار من وزير الموارد المائية والرى، وتسرى فى شأن طرق ريها الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
2 يحدد مورد رى الأراضى المشار إليها بالفقرة "أ" وطريقة ريها ويرخص بها من وزير الموارد المائية والرى أو من يفوضه ويحظر على المرخص له مخالفة طريقة الرى المرخص بها.
3 يحظر استخدام الرى بالغمر فى مناطق التوسعات الزراعية.
4 فى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص برى هذه الأراضى، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
"مادة 74 مكرر":
1 تلتزم الجهات والأفراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام أو استغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى أى غرض من الأغراض بتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف الوزارة طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.
2 تحصل وزارة الموارد المائية والرى مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى جميع الأغراض بما لا يجوز خمسة وعشرين قرشاً لكل متر مكعب من المياه، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 81 مكرر":
أ مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى:
1 الصرف فى مجرى مائى أو فى شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 الرى بمياه الصرف الزراعى.
3 الرى بمياه الصرف الصحى المعالج.
ب فى حالة الترخيص بالرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصرى الصادر فى هذا الشأن وتتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إزالة الزراعات المرورية بالمخالفة لذلك.
(مادة 82 مكرر)
بحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحدد بمعرفة وزارتى الصحة والدولة لشئون البيئة على وحدات النقل النهرى عبر المجارى المائية.
2- استخدام المياه العذبة فى تغذية المجارى المائية.
3- إقامة أقفاص تربية الأسماك فى المجارى المائية العذبة.
4- أقامة أية منشئات على جسور اى من المجارى المائية أو فى مخرات السيول.
5- إعاقة سير المياه فى المجارى المالية العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
6- إقامة أحواض لآلات رفع المياه على الجسور أو وضع مواسير سطحية أو عميقة بها.
7- الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي، وتتولى الوزارة إزالة الزراعات المروية بهذه المياه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 82 مكرر)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب من المياه ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والري، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
(مادة 94 مكرر)
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من المادة (63 مكرر) والبنود 2،3 من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (81 مكرر) والبند 2 من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81 مكرر) والبنود(1،3،4،5،6) من المادة (82 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين آلف جنيه.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (7) من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتى تتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية أو المياه الجوفية، بشرط الموافقة المسبقة لوزارتى الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى على صلاحية المياه، وعلى أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الموارد المائية والرى من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنية ويتم تحصيل مقابل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العامة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ووفقا للحدود والمعايير والضوابط التى تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والرى وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، وبالنسبة إلى المزارع التى لا يتم تقنين أوضاعها تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى إزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تزال جميع المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقهم خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لا عادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، ويصدر بتحديد هذه النفقات قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسين قرشأ للمتر المكعب من المياه حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، ويجوز للوزير النظر فى مد هذه المدة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
تزال كافة الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد ذلك المقابل قراراً من وزير الموارد المائية والرى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه للمتر المسطح من مساحة الأقفاص السمكية حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
فى حالة عدم الالتزام بالإزالة المنصوص عليها فى البندين "ب، ج" السابقين تتولى جهة الاختصاص تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مع إزالة مصدر التغذية بالمياه فى حالة المزارع السمكية.
يعاقب على مخالفة أحكام البندين "ب" و"ج" السابقين بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتؤول الحصيلة إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.