الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    عاجل.. مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى الموافقة على تعليق العمليات العسكرية فى المنطقة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الجمعة.. أول محادثات أمريكية إيرانية وجهًا لوجه منذ بداية الحرب    هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر اسرائيلي : فوجئنا بقرار ترامب وتلقينا التحديثات في اللحظات الاخيرة بعد حسم كل شئ    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    جامعة دمنهور تواصل سلسلة قوافل مبادرة محو الأمية وتعقد امتحانًا فوريًا ل92 مواطنًا    البورصة تتخبط.. والطروحات تتحول إلى "بيع اضطراري" لسداد أزمات السيسى؟    الإمارات تندد باقتحام وتخريب قنصلية الكويت بالبصرة    عاجل | إيران تصدر بياناً ردًا على إعلان ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    نشرة ½ الليل: اكتشاف غاز جديد بمصر.. قفزة في أسعار الذهب.. فيتو روسي صيني يشعل أزمة «هرمز»    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    المستكاوي: فهمي عمر كان له فضل كبير في اختيار اسم شهرتي    بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي .. القبض على شخص ربط نجله وهدد زوجته بالتعدي عليه في سوهاج    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    توصيل 1415 وصلة مياه شرب ب5.6 مليون جنيه للأسر الأولى فى الرعاية بسوهاج    حمادة هلال يعتذر ل تامر حسني: «شيطان دخل بينا»    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    أبرزها وضع إطار وطني للحوكمة النووية، توصيات هامة ل مؤتمر "علوم" الأزهر    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2011

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب مناقشة قرار رئيس الجمهورية والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف إلى أجل غير مسمى، والذى كان مقرراً مناقشته اليوم فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أمين والى، إلا أنه لم يتم استعراضه رغم وصوله إلى مجلس الشعب وإحالته للجنة.
"اليوم السابع" حصلت على نص مشروع القانون وتنشره بالإضافة إلى المذكرة التنفيذية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1994 فى شأن تعديل قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1999 فى شأن تعديل مسمى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" إلى "وزارة الموارد المائية والري"، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مواد جديدة بأرقام "36 مكرر 2" و"45 مكرر" و"63 مكرر" و"74 مكرر" و"81 مكرر" و"82 مكرر" و82 مكرر 1" و"94 مكرر"، نصها الآتى:
"مادة 36 مكرر 2": ينظم وزير الموارد المائية والرى بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة التى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية.
"مادة 45 مكرر": يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة على تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة فى جميع مناطق الجمهورية، وله فى ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الرى الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف.
ويكون التقنين وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لأحكام القانون والقرار الذى يصدره وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن.
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 63 مكرر":
1 لا يجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى تخصيص أى أراضى لأغراض التنمية الزراعية، أو غيرها من الأنشطة التى تحتاج إل مورد مائى، ويصدر وزير الموارد المالية والرى أو من يفوضه قراراً برى أى أرض داخل جمهورية مصر العربية لم يسبق الترخيص لها بالرى وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا توافرت لها موارد مائية فى خطة الدولة، ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضى بقرار من وزير الموارد المائية والرى، وتسرى فى شأن طرق ريها الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
2 يحدد مورد رى الأراضى المشار إليها بالفقرة "أ" وطريقة ريها ويرخص بها من وزير الموارد المائية والرى أو من يفوضه ويحظر على المرخص له مخالفة طريقة الرى المرخص بها.
3 يحظر استخدام الرى بالغمر فى مناطق التوسعات الزراعية.
4 فى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص برى هذه الأراضى، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
"مادة 74 مكرر":
1 تلتزم الجهات والأفراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام أو استغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى أى غرض من الأغراض بتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف الوزارة طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.
2 تحصل وزارة الموارد المائية والرى مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى جميع الأغراض بما لا يجوز خمسة وعشرين قرشاً لكل متر مكعب من المياه، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 81 مكرر":
أ مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى:
1 الصرف فى مجرى مائى أو فى شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 الرى بمياه الصرف الزراعى.
3 الرى بمياه الصرف الصحى المعالج.
ب فى حالة الترخيص بالرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصرى الصادر فى هذا الشأن وتتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إزالة الزراعات المرورية بالمخالفة لذلك.
(مادة 82 مكرر)
بحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحدد بمعرفة وزارتى الصحة والدولة لشئون البيئة على وحدات النقل النهرى عبر المجارى المائية.
2- استخدام المياه العذبة فى تغذية المجارى المائية.
3- إقامة أقفاص تربية الأسماك فى المجارى المائية العذبة.
4- أقامة أية منشئات على جسور اى من المجارى المائية أو فى مخرات السيول.
5- إعاقة سير المياه فى المجارى المالية العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
6- إقامة أحواض لآلات رفع المياه على الجسور أو وضع مواسير سطحية أو عميقة بها.
7- الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي، وتتولى الوزارة إزالة الزراعات المروية بهذه المياه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 82 مكرر)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب من المياه ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والري، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
(مادة 94 مكرر)
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من المادة (63 مكرر) والبنود 2،3 من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (81 مكرر) والبند 2 من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81 مكرر) والبنود(1،3،4،5،6) من المادة (82 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين آلف جنيه.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (7) من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتى تتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية أو المياه الجوفية، بشرط الموافقة المسبقة لوزارتى الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى على صلاحية المياه، وعلى أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الموارد المائية والرى من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنية ويتم تحصيل مقابل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العامة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ووفقا للحدود والمعايير والضوابط التى تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والرى وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، وبالنسبة إلى المزارع التى لا يتم تقنين أوضاعها تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى إزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تزال جميع المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقهم خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لا عادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، ويصدر بتحديد هذه النفقات قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسين قرشأ للمتر المكعب من المياه حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، ويجوز للوزير النظر فى مد هذه المدة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
تزال كافة الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد ذلك المقابل قراراً من وزير الموارد المائية والرى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه للمتر المسطح من مساحة الأقفاص السمكية حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
فى حالة عدم الالتزام بالإزالة المنصوص عليها فى البندين "ب، ج" السابقين تتولى جهة الاختصاص تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مع إزالة مصدر التغذية بالمياه فى حالة المزارع السمكية.
يعاقب على مخالفة أحكام البندين "ب" و"ج" السابقين بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتؤول الحصيلة إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.