ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    زيلينسكي يقترح استفتاء شعبياً حول الأراضي الشرقية في أوكرانيا    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2011

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب مناقشة قرار رئيس الجمهورية والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف إلى أجل غير مسمى، والذى كان مقرراً مناقشته اليوم فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أمين والى، إلا أنه لم يتم استعراضه رغم وصوله إلى مجلس الشعب وإحالته للجنة.
"اليوم السابع" حصلت على نص مشروع القانون وتنشره بالإضافة إلى المذكرة التنفيذية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1994 فى شأن تعديل قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1999 فى شأن تعديل مسمى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" إلى "وزارة الموارد المائية والري"، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مواد جديدة بأرقام "36 مكرر 2" و"45 مكرر" و"63 مكرر" و"74 مكرر" و"81 مكرر" و"82 مكرر" و82 مكرر 1" و"94 مكرر"، نصها الآتى:
"مادة 36 مكرر 2": ينظم وزير الموارد المائية والرى بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة التى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية.
"مادة 45 مكرر": يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة على تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة فى جميع مناطق الجمهورية، وله فى ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الرى الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف.
ويكون التقنين وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لأحكام القانون والقرار الذى يصدره وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن.
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 63 مكرر":
1 لا يجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى تخصيص أى أراضى لأغراض التنمية الزراعية، أو غيرها من الأنشطة التى تحتاج إل مورد مائى، ويصدر وزير الموارد المالية والرى أو من يفوضه قراراً برى أى أرض داخل جمهورية مصر العربية لم يسبق الترخيص لها بالرى وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا توافرت لها موارد مائية فى خطة الدولة، ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضى بقرار من وزير الموارد المائية والرى، وتسرى فى شأن طرق ريها الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
2 يحدد مورد رى الأراضى المشار إليها بالفقرة "أ" وطريقة ريها ويرخص بها من وزير الموارد المائية والرى أو من يفوضه ويحظر على المرخص له مخالفة طريقة الرى المرخص بها.
3 يحظر استخدام الرى بالغمر فى مناطق التوسعات الزراعية.
4 فى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص برى هذه الأراضى، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
"مادة 74 مكرر":
1 تلتزم الجهات والأفراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام أو استغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى أى غرض من الأغراض بتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف الوزارة طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.
2 تحصل وزارة الموارد المائية والرى مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى جميع الأغراض بما لا يجوز خمسة وعشرين قرشاً لكل متر مكعب من المياه، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 81 مكرر":
أ مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى:
1 الصرف فى مجرى مائى أو فى شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 الرى بمياه الصرف الزراعى.
3 الرى بمياه الصرف الصحى المعالج.
ب فى حالة الترخيص بالرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصرى الصادر فى هذا الشأن وتتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إزالة الزراعات المرورية بالمخالفة لذلك.
(مادة 82 مكرر)
بحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحدد بمعرفة وزارتى الصحة والدولة لشئون البيئة على وحدات النقل النهرى عبر المجارى المائية.
2- استخدام المياه العذبة فى تغذية المجارى المائية.
3- إقامة أقفاص تربية الأسماك فى المجارى المائية العذبة.
4- أقامة أية منشئات على جسور اى من المجارى المائية أو فى مخرات السيول.
5- إعاقة سير المياه فى المجارى المالية العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
6- إقامة أحواض لآلات رفع المياه على الجسور أو وضع مواسير سطحية أو عميقة بها.
7- الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي، وتتولى الوزارة إزالة الزراعات المروية بهذه المياه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 82 مكرر)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب من المياه ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والري، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
(مادة 94 مكرر)
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من المادة (63 مكرر) والبنود 2،3 من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (81 مكرر) والبند 2 من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81 مكرر) والبنود(1،3،4،5،6) من المادة (82 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين آلف جنيه.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (7) من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتى تتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية أو المياه الجوفية، بشرط الموافقة المسبقة لوزارتى الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى على صلاحية المياه، وعلى أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الموارد المائية والرى من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنية ويتم تحصيل مقابل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العامة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ووفقا للحدود والمعايير والضوابط التى تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والرى وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، وبالنسبة إلى المزارع التى لا يتم تقنين أوضاعها تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى إزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تزال جميع المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقهم خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لا عادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، ويصدر بتحديد هذه النفقات قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسين قرشأ للمتر المكعب من المياه حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، ويجوز للوزير النظر فى مد هذه المدة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
تزال كافة الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد ذلك المقابل قراراً من وزير الموارد المائية والرى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه للمتر المسطح من مساحة الأقفاص السمكية حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
فى حالة عدم الالتزام بالإزالة المنصوص عليها فى البندين "ب، ج" السابقين تتولى جهة الاختصاص تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مع إزالة مصدر التغذية بالمياه فى حالة المزارع السمكية.
يعاقب على مخالفة أحكام البندين "ب" و"ج" السابقين بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتؤول الحصيلة إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.