رئيس «الشيوخ»: المجلس قدم 17 دراسة أثر تشريعي ساهمت في كشف أوجه القصور بالتشريعات    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    «الشيوخ» يوافق على استقالة 14 عضوا لرغبتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    سباق مبكر على مقاعد النواب فى الأقصر .. السوشيال ميديا تشعل المنافسة    اليورو يواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الرقابة المالية: 773 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لها بنهاية يوليو 2025    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    الجيش الإسرائيلى ينفى دخول سفن "أسطول الصمود" للمياه الإقليمية قبالة غزة    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    4 إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودى شمال مانشستر    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    فى ذروة موسم الحصاد.. الإغلاق الحكومى يعمق أزمات المزارعين الأمريكيين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    الأهلي يطمئن على جاهزية الشحات للمشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية    أحمد حمدى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى غياب السعيد    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الداخلية تطيح بعصابة مخدرات ظهرت فى مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة    الثقافة والإسكان تتعاون فى إضاءة البرج الأيقوني..وفرحت مصر – 6 أكتوبر    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الاستجابة ل3307 استغاثات خلال 3 أشهر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    أسماء الأدوية المسحوبة من السوق.. أبرزها مستحضرات تجميل وخافض حرارة    الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة «لمسة وفاء» لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2011

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب مناقشة قرار رئيس الجمهورية والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف إلى أجل غير مسمى، والذى كان مقرراً مناقشته اليوم فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أمين والى، إلا أنه لم يتم استعراضه رغم وصوله إلى مجلس الشعب وإحالته للجنة.
"اليوم السابع" حصلت على نص مشروع القانون وتنشره بالإضافة إلى المذكرة التنفيذية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1994 فى شأن تعديل قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1999 فى شأن تعديل مسمى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" إلى "وزارة الموارد المائية والري"، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مواد جديدة بأرقام "36 مكرر 2" و"45 مكرر" و"63 مكرر" و"74 مكرر" و"81 مكرر" و"82 مكرر" و82 مكرر 1" و"94 مكرر"، نصها الآتى:
"مادة 36 مكرر 2": ينظم وزير الموارد المائية والرى بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة التى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية.
"مادة 45 مكرر": يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة على تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة فى جميع مناطق الجمهورية، وله فى ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الرى الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف.
ويكون التقنين وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لأحكام القانون والقرار الذى يصدره وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن.
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 63 مكرر":
1 لا يجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى تخصيص أى أراضى لأغراض التنمية الزراعية، أو غيرها من الأنشطة التى تحتاج إل مورد مائى، ويصدر وزير الموارد المالية والرى أو من يفوضه قراراً برى أى أرض داخل جمهورية مصر العربية لم يسبق الترخيص لها بالرى وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا توافرت لها موارد مائية فى خطة الدولة، ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضى بقرار من وزير الموارد المائية والرى، وتسرى فى شأن طرق ريها الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
2 يحدد مورد رى الأراضى المشار إليها بالفقرة "أ" وطريقة ريها ويرخص بها من وزير الموارد المائية والرى أو من يفوضه ويحظر على المرخص له مخالفة طريقة الرى المرخص بها.
3 يحظر استخدام الرى بالغمر فى مناطق التوسعات الزراعية.
4 فى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص برى هذه الأراضى، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
"مادة 74 مكرر":
1 تلتزم الجهات والأفراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام أو استغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى أى غرض من الأغراض بتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف الوزارة طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.
2 تحصل وزارة الموارد المائية والرى مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى جميع الأغراض بما لا يجوز خمسة وعشرين قرشاً لكل متر مكعب من المياه، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 81 مكرر":
أ مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى:
1 الصرف فى مجرى مائى أو فى شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 الرى بمياه الصرف الزراعى.
3 الرى بمياه الصرف الصحى المعالج.
ب فى حالة الترخيص بالرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصرى الصادر فى هذا الشأن وتتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إزالة الزراعات المرورية بالمخالفة لذلك.
(مادة 82 مكرر)
بحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحدد بمعرفة وزارتى الصحة والدولة لشئون البيئة على وحدات النقل النهرى عبر المجارى المائية.
2- استخدام المياه العذبة فى تغذية المجارى المائية.
3- إقامة أقفاص تربية الأسماك فى المجارى المائية العذبة.
4- أقامة أية منشئات على جسور اى من المجارى المائية أو فى مخرات السيول.
5- إعاقة سير المياه فى المجارى المالية العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
6- إقامة أحواض لآلات رفع المياه على الجسور أو وضع مواسير سطحية أو عميقة بها.
7- الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي، وتتولى الوزارة إزالة الزراعات المروية بهذه المياه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 82 مكرر)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب من المياه ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والري، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
(مادة 94 مكرر)
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من المادة (63 مكرر) والبنود 2،3 من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (81 مكرر) والبند 2 من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81 مكرر) والبنود(1،3،4،5،6) من المادة (82 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين آلف جنيه.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (7) من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتى تتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية أو المياه الجوفية، بشرط الموافقة المسبقة لوزارتى الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى على صلاحية المياه، وعلى أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الموارد المائية والرى من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنية ويتم تحصيل مقابل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العامة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ووفقا للحدود والمعايير والضوابط التى تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والرى وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، وبالنسبة إلى المزارع التى لا يتم تقنين أوضاعها تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى إزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تزال جميع المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقهم خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لا عادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، ويصدر بتحديد هذه النفقات قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسين قرشأ للمتر المكعب من المياه حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، ويجوز للوزير النظر فى مد هذه المدة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
تزال كافة الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد ذلك المقابل قراراً من وزير الموارد المائية والرى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه للمتر المسطح من مساحة الأقفاص السمكية حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
فى حالة عدم الالتزام بالإزالة المنصوص عليها فى البندين "ب، ج" السابقين تتولى جهة الاختصاص تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مع إزالة مصدر التغذية بالمياه فى حالة المزارع السمكية.
يعاقب على مخالفة أحكام البندين "ب" و"ج" السابقين بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتؤول الحصيلة إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.