الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    طاقة النواب تناقش تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    الصومال: مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام اينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني    ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات    وزير الرياضة يناقش مستجدات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس    حملة مكبرة لإزالة إشغالات "سوق 63" برأس البر في دمياط    النيابة تطلب التحريات عن إصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز في الإسكندرية    مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة بمنشأة القناطر    الحلقة 4 من "إفراج" ل عمرو سعد، مواعيد العرض والإعادة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي لمتابعة انتظام الخدمة وصرف الأدوية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    بعد هروب 18 عامًا من الإعدام، هل يسقط الحكم عن المتهم بقتل صديقه في الهرم؟    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    الدراما المصرية فى مواجهة حرب الإبادة والإرهاب    تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر.. اعرف التفاصيل    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في "كان ياما كان"    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2011

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب مناقشة قرار رئيس الجمهورية والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف إلى أجل غير مسمى، والذى كان مقرراً مناقشته اليوم فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أمين والى، إلا أنه لم يتم استعراضه رغم وصوله إلى مجلس الشعب وإحالته للجنة.
"اليوم السابع" حصلت على نص مشروع القانون وتنشره بالإضافة إلى المذكرة التنفيذية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1994 فى شأن تعديل قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1999 فى شأن تعديل مسمى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" إلى "وزارة الموارد المائية والري"، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مواد جديدة بأرقام "36 مكرر 2" و"45 مكرر" و"63 مكرر" و"74 مكرر" و"81 مكرر" و"82 مكرر" و82 مكرر 1" و"94 مكرر"، نصها الآتى:
"مادة 36 مكرر 2": ينظم وزير الموارد المائية والرى بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة التى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية.
"مادة 45 مكرر": يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر مصدر للمياه الموافقة على تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة فى جميع مناطق الجمهورية، وله فى ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الرى الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف.
ويكون التقنين وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لأحكام القانون والقرار الذى يصدره وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن.
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 63 مكرر":
1 لا يجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى تخصيص أى أراضى لأغراض التنمية الزراعية، أو غيرها من الأنشطة التى تحتاج إل مورد مائى، ويصدر وزير الموارد المالية والرى أو من يفوضه قراراً برى أى أرض داخل جمهورية مصر العربية لم يسبق الترخيص لها بالرى وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا توافرت لها موارد مائية فى خطة الدولة، ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضى بقرار من وزير الموارد المائية والرى، وتسرى فى شأن طرق ريها الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
2 يحدد مورد رى الأراضى المشار إليها بالفقرة "أ" وطريقة ريها ويرخص بها من وزير الموارد المائية والرى أو من يفوضه ويحظر على المرخص له مخالفة طريقة الرى المرخص بها.
3 يحظر استخدام الرى بالغمر فى مناطق التوسعات الزراعية.
4 فى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص برى هذه الأراضى، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
"مادة 74 مكرر":
1 تلتزم الجهات والأفراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام أو استغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى أى غرض من الأغراض بتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف الوزارة طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.
2 تحصل وزارة الموارد المائية والرى مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه العذبة أو شبه المالحة فى جميع الأغراض بما لا يجوز خمسة وعشرين قرشاً لكل متر مكعب من المياه، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
"مادة 81 مكرر":
أ مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى:
1 الصرف فى مجرى مائى أو فى شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2 الرى بمياه الصرف الزراعى.
3 الرى بمياه الصرف الصحى المعالج.
ب فى حالة الترخيص بالرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصرى الصادر فى هذا الشأن وتتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إزالة الزراعات المرورية بالمخالفة لذلك.
(مادة 82 مكرر)
بحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحدد بمعرفة وزارتى الصحة والدولة لشئون البيئة على وحدات النقل النهرى عبر المجارى المائية.
2- استخدام المياه العذبة فى تغذية المجارى المائية.
3- إقامة أقفاص تربية الأسماك فى المجارى المائية العذبة.
4- أقامة أية منشئات على جسور اى من المجارى المائية أو فى مخرات السيول.
5- إعاقة سير المياه فى المجارى المالية العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
6- إقامة أحواض لآلات رفع المياه على الجسور أو وضع مواسير سطحية أو عميقة بها.
7- الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي، وتتولى الوزارة إزالة الزراعات المروية بهذه المياه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 82 مكرر)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب من المياه ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الموارد المائية والري، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
(مادة 94 مكرر)
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من المادة (63 مكرر) والبنود 2،3 من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (81 مكرر) والبند 2 من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81 مكرر) والبنود(1،3،4،5،6) من المادة (82 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين آلف جنيه.
ويعاقب على مخالفة أحكام البند (7) من المادة (83 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والرى.
(المادة الثانية)
يجوز لوزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتى تتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية أو المياه الجوفية، بشرط الموافقة المسبقة لوزارتى الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى على صلاحية المياه، وعلى أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الموارد المائية والرى من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنية ويتم تحصيل مقابل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العامة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه ووفقا للحدود والمعايير والضوابط التى تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والرى وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، وبالنسبة إلى المزارع التى لا يتم تقنين أوضاعها تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى إزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تزال جميع المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقهم خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لا عادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، ويصدر بتحديد هذه النفقات قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسين قرشأ للمتر المكعب من المياه حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري، ويجوز للوزير النظر فى مد هذه المدة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
تزال كافة الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد ذلك المقابل قراراً من وزير الموارد المائية والرى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه للمتر المسطح من مساحة الأقفاص السمكية حتى تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
فى حالة عدم الالتزام بالإزالة المنصوص عليها فى البندين "ب، ج" السابقين تتولى جهة الاختصاص تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مع إزالة مصدر التغذية بالمياه فى حالة المزارع السمكية.
يعاقب على مخالفة أحكام البندين "ب" و"ج" السابقين بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتؤول الحصيلة إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الموارد المائية والري.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.