الكويت: أكد مكتب الشئون الشرعية في بيت الزكاة الكويتي وجوب الزكاة عن الاموال المدخرة لحاجات اصلية كالزواج وشراء منزل اذا ما حال عليها الحول ولم توضع في تلك الحاجة منافيا ما صدر من فتاوى بهذا الخصوص ترفع الزكاة عن تلك الاموال. وبحسب جريدة "الوطن" الكويتية، جاء ذلك في مبحث بعث به مكتب الشئون الشرعية في بيت الزكاة تضمن سؤالا وجوابا عن هذه الجزئية على النحو التالي: السؤال: كثرت الأسئلة في الآونة الأخيرة عن حكم الزكاة في المال المرصد للحاجات الأصلية مثل الزواج – شراء البيت أو غير ذلك، حيث أفاد بعض السائلين بأن هناك عدة فتاوى من بعض العلماء تفيد بأنه لا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية وهو مخالف لما أقرته الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة من وجوب الزكاة في هذه الأموال فالرجاء التكرم ببيان رأي الهيئة الشرعية في الموضوع. (الهيئة الشرعية لبيت الزكاة محضر 8/2008) الجواب: تؤكد الهيئة على قرار الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة في موضوع زكاة الأموال المرصدة للحاجات الأصلية ونصه: ان المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية اذا لم يوضع فيها فعلا وحال عليه الحول وهو عند مالكه وكان نصابا بذاته أو بضمه الى الموجودات.الزكوية الأخرى تجب زكاته لوجود الملك التام والنماء ولو تقديرا وهو ما عليه جمهور الفقهاء والمحققون من فقهاء الحنفية. ويستثنى من ذلك المبلغ الذي يستحق صرفه فعلا لأداء دين الله عز وجل أو ديون العباد فانه مرصد لابراء الذمة وهو مستحق للصرف فعلا فهو خارج عن ملكه. يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف اسلامي ان يخرج زكاة ذلك الحساب وحده اذا بلغ نصابا أو بضمه الى موجوداته الزكوية الأخرى (النقود وعروض التجارة والديون على الغير) ويستوي الحكم فيما لو كان الحساب الاستثماري متاحا منه السحب أو مجمدا من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح. (الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة) من كان عنده نصاب فزاد ماله بربح أو ميراث أو راتب أو غير ذلك فانه يزكي الجميع عند تمام الحول ولو لم يمر حول كامل على كل جزء من أجزاء المال فالعبرة باخر رصيد موجود يوم وجوب الزكاة اذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة.