السؤال: يقول الله سبحانه وتعالي في سورة المائدة "يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا".. فما المقصود بالمس؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟.. وهل المصافحة ناقضة للوضوء.. أم لا؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير ادارة الهرم بأوقاف الجيزة: المراد من قوله تعالي "أو لامستم النساء" الجماع وقيل المباشرة وقيل يشتمل علي الأمرين جميعا وبينت السنة الصحيحة وجود التيمم علي من أجنب ولم يجد الماء فكان الجنب داخلا في هذا الحكم. واختلف أهل العلم في ايجاب الوضوء لمن لمس النساء باليد "المصافحة" أو غيرها من الأعضاء قال الشافعي وجميع أصحابه الوضوء منه علي اللامس والملموس أو علي اللامس دون الملموس في قول آخر لهم. وقال الامام أبوحنيفة رضي الله عنه لا يجب الوضوء منه لأن قوله تعالي "لامستم" في الآية بمعني الجماع لقول من روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقبل أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال الامام مالك وجميع أصحابه ينقض الوضوء اذا قارنت اللمس شهوة والشهوة من مذهب الامام الحنبلي ان لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء ولا ينتقضه لغير الشهوة وكذلك اللمس من فوق حائل كثيف وأوسط المذاهب هو مذهب من يري ان اللمس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء والا فلا. أما حكم المصافحة التي كثرت في عصرنا وأصبحت من الضرورة فانها في حد ذاتها مخير فيها كما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط وعندما جاءت النساء ليبايعنه قلن يا رسول الله ألا تصافحنا قال "اني لا أصافح النساء انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة". أما مس الفرج بدون حائل فينقض الوضوء بدليل ما ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: "سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ" أما مذهب الاحناف لا يقولون ينقض الوضوء بمس الفرج اعتماداً علي قول الرسول صلي الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك فقال: لا "هل هو إلا بضعة منك". المصدر: جريدة "المساء" المصرية.