صدر مؤخرا عن مركز دراسات الوحدة العربية بيروت كتاب "مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي" تأليف وليم نجيب جورج نصار، ويقع في 543 صفحة من القطع الكبير. يهتم المؤلف بتحديد وتوثيق المعاني والمفاهيم المتصلة بمفهوم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في القانون الدولي. ويطاول ذلك مختلف الخروقات وأشكال الجرائم التي تعتبر الأقدم والأهم في المعالجة الدولية. وتلك التي تمارس بحق الإنسان في المعتقلات والسجون إلى جانب جرائم الإبادة والتعذيب والعبودية والفصل العنصري والاختفاء القَسْري والعنف الجنسي والسجن التعسفي والاضطهاد. كما يهتم بوصف وتحديد طرق الملاحقة الدولية لهذه الجرائم. ووفقا لعمر كوش بصحيفة "البيان" الإماراتية يقدم المؤلف تحليلاً لأسباب تعطيل مفعول القانون الدولي وفشله في توفير الحماية للإنسان، خاصة خلال فترة الحرب الباردة، حيث ظهرت المعايير المزدوجة للدولة المؤثرة والفاعلة في التعامل مع مختلف قضايا العلاقات الدولية والمجتمع الدولي. وينطلق من افتراض أن القانون الدولي قد تطور إلى الحد الذي يصنف فعلاً الجرائم ضد الإنسانية، ويعتبرها الأكثر خطورة في الممارسات الدولية ويطالب بملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها مهما كان شأنهم على رغم أن القوى المنتصرة ترى أن القانون الدولي لا يطالها وبأنها يجب أن تكون محمية من الملاحقة والمحاسبة والعقاب. ويتحدث عن تلك الجرائم كما يراها ويعرفها القانون الدولي معتبراً أن القانون الدولي قد تطور إلى درجة يمكن فيها للمجتمع الدولي ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وذلك بالرغم من أن بعض القوى العظمى تحاول الإفلات من أحكام القانون الدولي التي شاركت هي في وضعها أساساً ليكون قانوناً لمحاسبة المهزومين، فأصبح الآن قانوناً دولياً لمحاسبة كل المخطئين منتصرين كانوا أم مهزومين حيث إنه أصبح حاجة ملحة دولياً لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من يقترف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويخالف القانون الدولي الإنساني. وتعني الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسباب أخرى من الاختلاف. وغالباً ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليمات يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مصدري التعليمات إلى المحرضين، إلى المقترفين بشكل مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم علمهم بخطورتها، وبأنها تمارس بشكل منهجي ضد أفراد من جماعة أخرى. ولا شك في أن تطبيق القانون الدولي يحتاج إلى الإدارة السياسية للمجتمع الدولي، الذي تتحكم بقراراته الفعلية الدول الكبرى، وخاصة الدولة الأعظم، وهي الولاياتالمتحدة، التي تستطيع أن تمنع تنفيذ أحكام القانون الدولي عندما ترى أن الأمر سيمس مصالحها أو مصالح حلفائها المقربين، أو تفرض تطبيقه بشدة عندما ترى أن هذا لا يمس مصالحها، وأن مصلحتها هنا الظهور بمظهر الدولة التي تحترم القانون الدولي وتسعى إلى تطبيقه بشكل دقيق، ليسود النظام في المجتمع الدولي. ويبدو أن مثل الولاياتالمتحدة هو الأبرز في مجال الوقوف أمام القانون الدولي لمنع ملاحقة جنودها أو موظفيها الرسميين أو مواطنيها العاديين، ممن اقترفوا جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. ولكنها ليست الوحيدة في هذا المجال، فالكثير من الدول ترى أن ملاحقة مواطنيها على المستوى الدولي هو انتهاك لسيادتها، وتحتفظ لنفسها بحق محاكمة أي منهم، ممن اقترف أياً من هذه الجرائم الدولية، رغم أن العديد من النظم القانونية الجنائية الوطنية لا تحتوي على قواعد تهدف إلى مقاضاة مثل هؤلاء المجرمين.