قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن بمبلغ 5 ألاف جنيه، نتيجة إخلالها بإتفاق مع المستهلكين. وأخلت الشركة بالاتفاق مع احد المستهلكين على توصيل الغاز الطبيعي إلى شقق العقار الخاص به بمعدل توصيلتين لكل وحدة، احداهما للبوتاجاز والأخرى للسخان فى حين لم تلتزم الشركة إلا بتوصيل الغاز الطبيعي الخاص بالبوتاجاز دون السخانات في تلك الشقق. وقال سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز خاطب الشركة المشكو فى حقها عقب ورود شكاوى وقبل تحويل الشكوى إلى المحكمة المختصة، وأفادت بأنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعي للسخانات لوجود سخانات تعمل بالكهرباء في هذه الشقق، وانها طلبت من الشاكي بتركيب سخانات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما نفاه المستهلك صاحب الشكوى مؤكدا انه قام بعمل المطلوب إلا أن الشركة ظلت تماطل. وبناء عليه، أصدر الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية محل الشكوى خلال أسبوع، وبسبب عدم التزام الشركة تم إحالة الشكوى إلى النيابة التي إحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث أصدرت حكمها بالتغريم. وقال الألفى إن تقاعس الشركة يدخلها تحت طائلة المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي ينص على ضرورة إلتزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يوجد من نقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، كما تنص المادة على أن يتم إحالة اى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما بشأنه. وأكد الألفي أهمية الحكم في تعزيز حقوق ومصالح المستهلك في قطاع الخدمات، بعد نجاح الجهاز في تطبيق القانون في قطاع السلع، مما يسهم في تفعيل القانون وترسيخ القواعد والمعايير الخاصة بحقوق ومصالح المستهلك، مشيرا إلى تكثيف جهود الجهاز خلال الفترة المقبلة لترسيخ هذه القواعد في مجال الخدمات.