انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى إلزام الهيئة العامة للأرصاد الجوية بما ورد في البند التاسع من العقد المبرم مع الشركة الدولية للتجارة والمقاولات و الاستثمار العقاري و حامل الوقائع أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية طرحت عملية إنشاء قاعة المؤتمرات الدولية بها و ملحقاتها في مناقصة عامة و نصف البند " 2 " من الاشتراطات العامة الواردة في كراسة شروط و مواصفات العملية علي أن يجب مراعاة أحكام المادة [ 55 مكرر ] من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 عند وضع جدول الفئات في العطاء المالي المقدم من الشركة مع مراعاة أن يرفق بالعطاء المالي البرنامج الزمني للتنفيذ موضحاً به الأعمال و كمياتها التي تنفذ كل عام علي حدة مع تحديد النسب لكل بند من البنود الخاضعة للتعديل. وأنه تقدم في المناقصة ثلاثة عطاءات حيث تم استبعاد العطاء رقم 1 / 3 و المقدم من الشركة الدولية للتجارة و المقاولات و العطاء المقدم من شركة أطلس العامة للمقاولات وعند المقارنة بينهما مالياً من قبل لجنة البت تبين أن العطاء المقدم من الشركة الدولية للتجارة تضمن معاملات ونسب كل بند من البنود الخاضعة للتعديل، في حين لم يتضمن العطاء المقدم من شركة أطلس أية معاملات لهذه البنود. و بالرغم من ذلك تم ترسية العملية علي الشركة الدولية للتجارة بقيمة إجمالية 49 مليون 980 ألف جنيه باعتباره أقل سعر من العطاء المقدم من الشركة الأخرى وأنه تم إبرام عقد العملية الذي نص البند التاسع منه علي أن يلتزم الطرف الأول الهيئة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص التي طرأت بعد تعديل فتح المظاريف الفنية 12 / 4 / 2007 في تكاليف البنود محل التعديل و المحددة بكراسة الشروط و المواصفات و ذلك وفقاً للمعاملات التي قام الطرف الثاني الشركة بتحديدها في عطائه و تم التعاقد علي أساسها و يكون هذا التعاقد ملزم للطرفين عملاً بالمادة 55 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بقرار وزير المالية و أنه بناء علي ذلك طلبت الهيئة الرأي من إدارة الفتوى في شأن مدي الالتزام بتطبيق ما ورد في البند المشار إليه في ضوء أن العطاء الآخر المقبول في المناقصة التي طرحت فيها العملية لم يتضمن أية معاملات للبنود الخاضعة للتعديل في عطائه و نظراً لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع فقد أحالته إلي اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة و الذي عرض علي الجمعية العمومية. و الحاصل في الحالة المعروضة أنه و أياً كان وجه الرأي في مدي صحة ما أنتهت إليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من قبول العطاء 3 / 3 و المقدم من شركة أطلس للمقاولات بالرغم من أنه لم يتضمن تحويد المعاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المحددة في البند ( 2 ) من الإشتراطات العامة الواردة في كراسة الشروط مواصفات العملية و قيام الهيئة بإدخاله في مقارنة مع العطاء 2 / 3 المقدم من الشركة الدولية للتجارة و المقاولات الذي جاء مطابقاً لكراسة الشروط في شأن تحديده للمعاملات المشار إليها و قيام الهيئة بإسناد العملية للعطاء الأخير بالرغم من تعزر المقارنة بين هذين العطاءين سواء عن ترسية العملية أو عند إجراء الحساب الختامي لها فإن ذلك كله لا يعفي الهيئة من التزامها بتطبيق البند التاسع من العقد المبرم مع الشركة الدولية للتجارة من تعديل قيمة العقد في نهاية كل سنة وفقاً للزيادة أو النقص التي طرأت بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية في تكاليف البنود محل التعديل " سالف الذكر، وذلك وفقاً للمعاملات التي قامت الشركة بتحديدها في عطائها و تم التعاقد علي أساسها و ذلك التزاما من الهيئة بتنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي سابق فتواها.