عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 يقفز عالميًا بعد هجمات الولايات المتحدة على إيران    سعر الذهب اليوم الإثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض الكبير عالميًا    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون    4 أندية تأهلت لثمن نهائي كأس العالم للأندية.. والوداد والعين يودعان المونديال    «لا أعد بأي شئ».. شوبير يكشف تصريحًا صادمًا ل ريبيرو قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبورتو    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس.. استعلم فور ظهورها    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    هاني شاكر يلتقي «جمهور البالون» 18 يوليو المقبل    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية    إسرائيل تعترض صاروخا قبل سقوطه في تل أبيب.. وإيران تؤكد: أُطلق من اليمن    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مندوب إيران بمجلس الأمن: نتنياهو مجرم الحرب المطلوب دوليا احتجز السياسة الأمريكية رهينة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: عقد مدينة «الفاتح» الموقّع بين مصر وليبيا غير دستورى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والشريع إلى عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا، بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح فى القاهرة الجديدة ومساحتها 5610 أفدنة، استناداً إلى أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لم يفوض من رئيس الجمهورية لإبرم هذا التعاقد، مما أدى إلى فقدانه السند الدستورى، وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القانون ينص على توقيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
قالت «الجمعية»، فى فتواها الصادرة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنها تلقت خطاباً كتابياً من وزير الإسكان يطلب فيه رأيها القانونى، ومراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (التابعة للوزارة) وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى، الخاص ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفاتح «الليبية» عليها.
وقالت الجمعية العمومية فى مذكرتها، إنه بعد الاطلاع على كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 المؤرخ فى 14/2/2010 بشأن مراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى، بخصوص بيع 5610 أفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفاتح عليها، واستناداً إلى اتفاقية التنقل والإقامة والعمل الموقعة بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 3/12/1990، واتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار الموقعة بتاريخ 3/12/1990، واتفاق تعديلها الموقع بتاريخ 21/12/2006، وقعت الدولتان على مذكرة تفاهم فى طرابلس بتاريخ 24/12/2008 لتنفيذ مشروع مدينة الفاتح فى «القاهرة الجديدة»، وتضمنت المذكرة فى مادتها الأولى طلب الطرف الليبى من الطرف المصرى تخصيص مساحة من الأرض فى «القاهرة الجديدة» لإنشاء مدينة جديدة متعددة الأغراض (سكنى، تجارى، إدارى، ترفيهى، فندقى)، طبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الذى يصدر من الطرف المصرى، وفى المادة الثانية التزام الطرف المصرى باستصدار قرار من السلطات المعنية ببيع قطعة الأرض الموضحة بالمخطط العام المرفق بالمذكرة بمدينة القاهرة الجديدة نقداً أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات، بسعر ستمائة جنيه مصرى للمتر المربع، الغرض إقامة مشروع مدينة الفاتح، عن طريق إنشاء شركة مشتركة يكون للطرف المصرى فيها نسبة (22٪) من رأسمالها ويمتلك الطرف الليبى نسبة (78٪) من رأسمال الشركة التى تتولى تنفيذ المشروع،
وتضمنت المذكرة فى مادتها السابعة التزام الطرفين بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كل حسب حصته ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه، كما تضمنت فى مادتها الثامنة تصرف الشركة المشتركة فى وحدات المشروع بالبيع بعد استكمال أعمال البنية الأساسية، وأنه يحق لها دعوة مستثمرين آخرين للمساهمة معها فى كل أو بعض استثمارات المشروع، وتضمنت المذكرة فى مادتها التاسعة التزام الطرف المصرى، بتوصيل شبكات المرافق الرئيسية (الطرق، الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى، الهاتف) إلى حدود أرض المشروع، وتضمنت فى مادتها العاشرة دخولها حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليها من قبل المخولين فى ذلك، وعدم جواز تعديلها إلا بموافقة الطرفين، ووقع على المذكرة عن الجانب المصرى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وعن الجانب الليبى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن الدستور ينص على: «ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد (144 و145 و146 و147) بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد (108 و148 و151 فقرة ثانية) بعد أخذ رأيه»، وفى المادة (151)، على أن «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها».
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المادة (151) من الدستور لم تحدد مفهوم المعاهدة التى ينطبق عليها ما ورد فيها من أحكام، لذلك كان من المتعين الرجوع إلى أحكام القانون الدولى العام وبالأخص أحكام معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى انضمت إليها مصر، وصدقت عليها فى 22/12/1981، والتى يستفاد منها أن عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولى بين دولتين أو أكثر، متى دُوّن هذا الاتفاق فى وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كان نطاق المسائل التى ينظمها، أو موضوعها، ومن ثم فإنه يندرج ضمن المعاهدات الدولية ما يتصل بمفهومها من صور الاتفاق سواء كان عهداً، أو ميثاقاً، أو إعلاناً، أو بروتوكولاً، أو نظاماً، أو مذكرة تفاهم، أو تبادلاً لمذكرتين، وهو ما مؤداه أن كل ما يصدق عليه صفة المعاهدة وينطوى على أوصافها يخضع حتماً لأحكام المادة (151) من الدستور.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن إبرام المعاهدة الدولية تسبقه دائماً إجراءات تمهيدية، تبدأ بالتفاوض بين ممثلى الدولتين حول الموضوعات التى تريد الدولتان الاتفاق بشأنها، وتنتهى بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وأنه يجب أن يكون ممثل الدولة المتفاوضة مزوداً بأوراق تفويض صادرة عن السلطة المختصة بإبرام المعاهدات فى دولته، وهى رئيس الجمهورية حسبما ورد فى المادة (151) من الدستور المصرى، تحدد السلطات المخولة له فى التفاوض والتوقيع باسم الدولة فى هذا الشأن،
 فإذا ما قام أى شخص أو مسؤول فى الدولة بالتفاوض أو التوقيع على نص معاهدة أو التعبير بأى وسيلة عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة، دون أن يكون مفوضاً فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه: لا يكون لتصرفه هذا أى أثر فى مواجهة دولته، إلا إذا أجازته السلطة المختصة بها فى وقت لاحق، وهو ما يتحقق فى الدستور المصرى بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه باعتباره السلطة المختصة بإبرام المعاهدات، بيد أن المعاهدة الدولية لا تصل إلى غايتها بمجرد التفاوض على أحكامها ثم إبرامها فيما بين الدول أطرافها، وإنما يلزم لنفاذها على الصعيدين الدولى والداخلى بالنسبة لأطرافها أن يتم التصديق عليها من قبل السلطات الدستورية المختصة فى كل دولة، وقد بينت المادة (151) من الدستور إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية، حيث أنها أسندت إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالتصديق عليها مع إبلاغها إلى مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
ولما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة التفاهم الموقعة من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصرى، بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية، وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الليبى بصفته ممثلاً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، التى تم توقيعها فى طرابلس بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2008، والتى أبرم العقد المطلوب مراجعته استناداً إلى أحكامها، يفصح عن أن مذكرة التفاهم المشار إليها تنطوى فى حقيقتها على معاهدة دولية بين الدولتين، موضوعها إنشاء شركة مشتركة بينهما تتولى شراء قطعة أرض واقعة فى إقليم إحدى الدولتين، بهدف إنشاء مدينة متعددة الأغراض عليها، وبيع وحداتها، وهى بهذا المعنى تدخل فى مفهوم ما عبر عنه الدستور فى الفقرة الثانية من المادة (151) منه بمعاهدات التجارة، باعتبار أن ما ستقوم به الشركة المشتركة، المنشأة بموجب المعاهدة المشار إليها من شراء لأرض وإنشاء حدات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وفندقية عليها وبيعها للغير يعد من الأعمال التجارية طبقاً لما هو وارد فى المادتين (4، 5) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
ولاحظت الجمعية العمومية أن البين من الظروف التى أحاطت بإبرام مذكرة التفاهم المشار إليها، أنه لم تراع فى شأنها الأوضاع الشكلية التى استلزمتها المادة (151) من الدستور ليكون لها قوة القانون، وذلك فيما يتعلق بإبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، فمن ناحية إبرامها، لم يثبت من الأوراق أن السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصرى كان مفوضاً من السيد رئيس الجمهورية بصفته المختص دستوريا دون غيره بإبرام المعاهدات الدولية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى وجوب استيفاء مذكرة التفاهم، فى الحالة المعروضة، الأوضاع الدستورية المقررة وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور على النحو المبين بالأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.