د. فتحي سرور أقام المواطن مدحت محمد خفاجى دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب فتحى سرور ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير العدل للمطالبة بإلغاء نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور. وقال مدحت فى دعواه التى حملت رقم 7814/64 ق صدق رئيس الجمهورية فى عام 2007 على إصدار التعديلات الدستورية التى وردت على 34 مادة من مواد الدستور بمقولة : إن الشعب قد استفتى عليها فى 26 مارس 2007 وجاءت نسبة الاستفتاء المزعوم كالتالى : عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 35 مليونا و865 ألفاً و660 مواطناً. وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 9 ملايين و701 ألف و833 مواطناً بنسبة 27% من عدد الناخبين، وعدد الأصوات الباطلة 252 ألفاً و695 صوتاً بنسبة 2.6% عدد الأصوات الصحيحة بلغت نسبة 97%. وقال: ولما كانت تلك التعديلات الدستورية التى سعت المجموعة الحاكمة إلى فرضها على الشعب بقوة تمتلكها أو بقوانين استثنائية أو بوجود "لوبى" فاسد ضرب بجذوره فى الأرض وأعلن عنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأمر الذى لم يغلق الباب أمام المواطنين للجوء إلى القضاء لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على هذه التعديلات وذلك لعدة أسباب : - أولها : أن الاستفتاء لا يعبر عن جموع الجماهير التى عرفتها ووثيقة إعلان الدستور ولأن من وافقوا لا يزيدون إلا قليلا عن 7% من جماهير الوطن كما أن القضاة ذاتهم أصحاب العدل لم يوافقوا على هذه التعديلات. - ثانيها: بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم قدرتها على الإشراف المحايد حيث تشكل اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء . - ثالثها: إن التعديلات مؤامرة على المادة 88 التى أنهت ضمنيا الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الأمر الذى يعد كارثة لأن الإشراف القضائى هوالأمل الالامل الوحيد للشعب فى عدم تزوير الانتخابات وتكرر ما حدث من قبل فى عام 2005 من انتهاكات وإرهاب للقضاة ذاتهم وهذا يؤكد خوف الحزب الحاكم من إجراء الانتخابات تحت إشراف القضاة وظهور فساده وتزويره وهذا يؤكد أن التعديلات لم تكن مطلباً جماهيرياً ،صورية هذا الاستفتاء لاستحالة أن يدلى الشعب برأيه فى 34 مادة بكلمة واحدة نعم أو لا فهناك نسبة كبيرة من المواطنين تجهل القراءة وكذلك الأسس القانونية التى توضح الهدف من وراء الاستفتاء والتعديلات. و أوضح: إن تعديل المادة 76 من الدستور كان أشبه بإعلانات الجهات الحكومية عن الوظائف الشاغرة التى يتم تفصيلها على مقاس أفراد محددين ومطلوب وصولهم للكرسى. فضلا عن الإكراه الذى شاب الإجراءات وإطلاق المجرمين وأرباب السوابق على الطالبات والصحفيات والنقابيات لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم وحبس المعارضين لحين الانتهاء من إجراءات الاستفتاء وتأييد الرئيس. كل ذلك تم من أجل الوصول إلى أهداف السلطة بطريقة غير شرعية مما يبطل هذه التعديلات ولأنه طبقا للمادة 57 التى لا تسقط الدعوى الناشئة عن وقوع إكراه أو تهديد إلا بمضى 15 عامًا مما يجعل الطريق مفتوحًا لإيقاف هذه المهزلة المسماة بالتعديلات الدستورية.