وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج. وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل، وجاءت زيادة الرسوم وفقًا لما نص عليه القانون على النحو التالي: المادة (1) يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًّا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية. المادة (3) يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.