تعاون أكاديمي.. جامعتا المنصورة والمستقبل العراقيّة تُعلِنان انطلاق الدراسة    تفاصيل أكبر حركة للمحافظيين 2026    الحزمة الاجتماعية الجديدة| متحدث الوزراء: توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    حين تصبح الكفاءة هوية.. إشادة واسعة بالعمالة المصرية في موسم الحج    رئيس الوزراء البريطاني يطوي صفحة بريكست ويتعهد بتقارب أوثق مع الاتحاد الأوروبي    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم    التايمز: الرئيس الأوكرانى يفتقر لدعم الرجال للفوز في الانتخابات الرئاسية    انطلاق مباراة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني    كردون أمني و5 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق عقار بمدينة العبور| صور    تأجيل محاكمه 98 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية    وزيرة الثقافة عن معرض سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت: يجسّد عمق الحضارة المصرية    ملامح قضايا دراما رمضان على "المتحدة".. هندسة الوعي من الترفيه إلى التأثير    الصحة: اعتماد دولي جديد يزيد الثقة في نتائج التحاليل الطبية    وزير الخارجية يكشف عن رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا    زيلينسكي: نحتاج إلى ضمانات أمنية لمدة 30 أو 50 سنة    اغتاله ضفدع.. قصة سلاح سرى أنهى حياة أليكسى نافالنى أشهر معارض لروسيا    محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لدور الربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية ويشيد بالجماهير    محمود التراس يكتب: التغيير الوزاري يدعم قطاع العقارات ويعزز النمو الاقتصادي    إحالة أوراق المتهم بقتل صهره بكفر الدوار لمفتى الجمهورية    قطار يدهس ربة منزل وابنها في أسوان    إحالة المتهم بقتل زوج حماته بكفر الدوار للمفتي    بنك القاهرة يحقق صافي ربح 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30% بنهاية عام 2025    وزير الخارجية: مصر تؤكد دعمها لاتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز التجارة البينية    موجة غضب وانسحابات بسبب تصريحات رئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي عن غزة    المخرجة شيرين عادل: مسلسل الكينج يقدم كوكتيل درامي متكامل في رمضان    قيثارة السماء وشيخ المبتهلين.. دعاء الشيخ النقشبندي وروحانيات شهر رمضان    أكرم القصاص: منصة التحقق البيومتري بوزارة الداخلية قفزة نوعية في الرقمنة    وزير الخارجية: توافق أفريقي كبير حول مبادئ مصر للسلم والأمن    تعليم دمياط يحصد وصافة الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية    محامي أسرة فتاة "ميت عاصم" يتنحى عن القضية: رفضت أن أكون شريكًا في الظلم    السعودية تقرر إيقاف شركتي عمرة لمخالفة إلتزامات سكن المعتمرين    12 عامًا من الكفاح والعمل غدًا.. مؤتمر الجمهورية الخامس «السيسي بناء وطن»    مدرب تشيلسي: القيم والالتزام كانا مفتاح الفوز على هال سيتي    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الصناديق.. وزير الأوقاف يقرر منع جمع التبرعات نهائيا بالمساجد
نشر في مصراوي يوم 05 - 11 - 2021

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القرار يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.
ونص القرار على آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
وجاء نص القرار كما يلي:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له 0
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة .
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد .
- وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988م.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة 2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021م الصادر بشأن تنظيم قبول وحصر التبرعات العينية .
وتحقيقًا للشمول المالي .
( قرر )
مادة أولى : يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.
ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية :
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية ، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
مادة ثالثة: لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.
مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.
مادة خامسة : استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك.
مادة سادسة : صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.
مادة سابعة : على جميع مديري المديريات الإقليمية التنبيه على جميع الإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا القرار وأخذ علمهم به، وعلى مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية وجميع المفتشين متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.
مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.
مادة تاسعة : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.