سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    معجزة «الأمتار المليونية»| قصة استدراج السيول من مسارات «الموت» إلى خزانات «الرخاء»    13 مايو المقبل.. انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري السادس    وارش: لن أتلقى أوامر من ترامب بشأن الفائدة    مستقبل وطن: «دستور اقتصاد» يُطمئن المستثمر ويحمى المواطن    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    تفاصيل اجتماع طاقة النواب لعرض خطة وزارة التنمية المحلية ورؤيتها وأهدافها    وزيرة الإسكان تبحث مع أعضاء بمجلس الشيوخ مطالب المواطنين    مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل وإيران تسعيان لتنفيذ مشروع للهيمنة في المنطقة    تشكيل الإنتر ضد كومو فى إياب نصف نهائي كأس إيطاليا    قطر: رفع مستوطنين أعلام إسرائيل بالأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين    أحمد حسام يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية بعد العودة من الإصابة    تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد كومو في نصف نهائي كأس إيطاليا    اتحاد كرة السلة ينعى الدكتور مجدي أبوفريخة: فقدنا أحد الرموز    ضبط 3 سائقين لقيادتهم عكس الاتجاه في بني سويف    التحفظ على 1.6 طن علف ونخالة ومواد غذائية متنوعة وتحرير 231 مخالفة بالدقهلية    القبض على المتهم بالتعدى على شخص ب«شومة» فى التجمع    وزارة الخارجية تواصل متابعة ملابسات وفاة مواطن مصري بدبي    مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم هشام ماجد ومصطفى غريب وريهام عبد الغفور    الدنيا ربيع.. والجو بديع    ماذا يترتب على نسيان رمي الجمرات من أحكام الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    ترامب يعلن مناقشة اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات    أبو ريدة: نستعد لكأس العالم بوديتين أمام البرازيل و منتخب أوروبي    تأجيل النطق بالحكم على المتهم بقتل شاب بالغربية ل15 يونيو    مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) 0-1 (3) قرطاج.. الشوط الثاني    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    رعاية طبية شاملة ومتابعة دقيقة للفنان هانى شاكر فى فرنسا    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    جامعة أسيوط تناقش تطوير منظومة البحث الدوائي    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    محافظ كفر الشيخ يبحث تعظيم إنتاج السكر: 2.5 مليون طن إنتاج متوقع    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    حارس ليفربول: محمد صلاح حقق لي حلم الطفولة    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    عقود لتقديم خدمات التأمين الشامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالمنيا    "تعليم الغربية" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع المراحل    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة ورياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    العمل: 6732 فرصة عمل في 69 شركة خاصة.. والتقديم خلال أبريل الجاري    موجة استقالات تضرب أمريكا.. صحيفة: وزيرة العمل ثالث مسئول فى أقل من شهرين    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    لمواجهة أفكار التخلص من الحياة، الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوقاف تقرر حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية ووضع صناديق للتبرعات بالمساجد
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 11 - 2021

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وهذا نص القرار رقم 373 لسنة 2021 :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة .
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد .
- وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988م.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة 2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021م الصادر بشأن تنظيم قبول وحصر التبرعات العينية .

وتحقيقًا للشمول المالي، قرر: مادة أولى: يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .

ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية:
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
مادة ثانية: يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

مادة ثالثة: لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية ، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته ، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين ، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال .

مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى ، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد ، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي .

مادة خامسة: استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء ، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية ، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك .

مادة سادسة: صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي ، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم ، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة .

مادة سابعة: على جميع مديري المديريات الإقليمية التنبيه على جميع الإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا القرار وأخذ علمهم به ، وعلى السادة مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية وجميع السادة المفتشين متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.
مادة تاسعة : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.