كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن النائب أحمد بهاء شلبي أن الحزب أعد مشروع قانون بشأن تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد والمزمع تطبيقه بداية العام الجديد لمدة عامين قادمين. وقال شلبي، لموقع مصراوي، إن النائبة ميرفت الكسان انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد والمزمع تطبيقه بداية العام الجديد لمدة عامين قادمين. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة عامين نظرًا للوضع الاقتصادي الذي تمر به الأسرة المصرية حاليًا مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحزب يقدر ويحترم حاجة الدولة إلى المزيد من الدخول للموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن مشروع القانون يراعي حق الدولة في الحصول على مصادر دخل ضريبية جديدة مع مراعاة الظروف الحالية للأسرة المصرية، معربا عن أمنيته أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون لأنه يهم قطاع كبير من المواطنين وأن لم يكن الجميع. وقانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) رقم 196 لسنة 2008وأحدث تعديل بتاريخ 7 مايو 2020 بالقانون 23 لسنة 2020. ينص على: المادة 1 يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق. المادة 2 مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي: - المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء. - القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه. - المادتان رقما 51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. - القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة حتى 31/12/2010. - المواد (38) و(40) و(43)، (44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة 3 يستبدل بنصوص المواد (37) و(39) و(45) و(46) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية: مادة (37): "تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني. 2- إيرادات الوحدات المفروشة." مادة (39): "يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات." مادة (45): "يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة." مادة (46): "لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة." المادة 4 يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية, وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها, بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية, وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. المادة 5 تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات, والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية, وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه, وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها. وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة 6 في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008, طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه. 2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه, وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1). ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها, ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها. المادة 7 للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954, من قرارات لجان التقدير, أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقاً للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه. 2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه, وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1). ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه. وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة. المادة 8 يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق. المادة 9 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, مع مراعاة ما يأتي: - تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021. 2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.