أعلنت مصلحة الضرائب العقارية في مصر التصالح في اكثر من 7007 قضية وتظّلم مع المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير/ كانون الاول 2009 والخاصة باعتراضهم علي تقدير قيمة الضريبة العقارية علي ممتلكاتهم طبقاً لقانون الضرائب العقارية القديم رقم 56 لسنة 1954، وتؤكد على عدم تطبيق الضريبة بأثر رجعي. وتفصيلا قال طارق فراج رئيس المصلحة في تصريحات لجريدة الجمهورية إنه تم التصالح في 5129 قضية و2645 تظلماً في جميع المحافظات، تنفيذا لتعليمات د.يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصالح في القضايا والتظلمات والمنازعات التي لم يفصل فيها بحكم بات نصت علي أن تنقضي الدعوي تلقائياً إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل الخلاف تقل عن ألفي جنيه. وعن القضايا والتظلمات التي تزيد المبالغ المقدرة عليها عن تلك القيمة - يستكمل المصدر- تعتزم المصلحة تسويتها علي شريحتين، الأولي تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه. والشريحة الثانية تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وذلك بالنسبة للعشرين ألفاً الأولي من القيمة الإيجارية السنوية، ومازاد علي ذلك يدفع المكلف بالضريبة 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية، بحسب المصدر. من ناحية أخري أكد رئيس المصلحة أنه في إطار بناء علاقة جديدة تقوم علي الثقة بين المجتمع ومصلحة الضرائب العقارية فقد نص قانون الضرائب العقارية الجديد علي إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة شريطة التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فوري وليس بأثر رجعي. (الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)