نفت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة في بيان لها اليوم الأحد التصريحات التي أدلى بها مالك "شقة الزمالك" ونجله كريم بحيازتهما ل"سندات ملكية" لكل قطعة أثرية ضبطتها داخل شقة الزمالك. وأفاد أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن المُنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، وإدارة الأموال المستردة أكدت بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، كما أكد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده. ويستعرض "مصراوي" ماهية الأثر وماذا يعني "سند الملكية" للقطع الأثرية في التقرير التالي.. ما هو الأثر؟ يُعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام. 2 - أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر. 3 - أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وذلك وفق القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. كيف يُنظم القانون حيازة القطع الأثرية؟ حظرت المادة ال8 من القانون السالف الاتجار في الآثار، وقالت إنه في حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع. ما هو "سند الملكية" للآثار؟ أوضح القانون أنه على كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يُخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها. ونصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة في 27 يونيو 2010، بأنه لا يمنع التسجيل من احتفاظ المالك أو الحائز للأثر المُسجل باسمه طالما لم يسبق اتهامه في أي من الجرائم المذكورة في القانون، وأن يتوافر لديه مكان صالح لحفظ الأثر به في ضوء ما تقرره إدارة المقتنيات الأثرية. وهو ما تعارض مع ما ارتكبه مالك "شقة الزمالك" ونجله بشأنه، إذا لم يحوزا "سندات الملكية" للقطع الأثرية المضبوطة في الشقة، وفق ما أفاد المجلس الاعلى للآثار. ما هي عقوبة حيازة الآثار وعدم تسجيل ملكيتها؟ يُعاقب "كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهرب" بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وفق المادة 42 من القانون.